مرسوم رقم 76 204 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 51
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 449 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المشار اليه أعلاه، ولمدة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يمكن أن يوظف حسب الشهادة ولاجل العمل في المحافظات العقارية المترشحون البالغون 35 عاما من العمر والحاملون لشهادة الليسانس في الحقوق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.