مرسوم رقم 76-194 مؤرخ في 14 ذي الحجة 1380 الضرائب . 1389
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، كمايلي :
المادة 5
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للضرائب بمسابقة في الاختبارات، يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل هيئة الملحقين فيها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك من بين مفتشى الضرائب الذين استكملوا ثمان سنوات من الخدمة في سلكهم بصفتهم مرسمين ومختارين مسبقا بالقيد في قائمة الاهلية | ضمن الشروط التي تحدد بموجب القرار المذكور أعلاه .
وان الاقدمية المقتضاة في الفقرة الاولى تخفض كمايلي :
- 6 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يثبتون ممارستهم الدراسات خلال سنتين في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية ، ونجاحهم في اختبارات الامتحان النهائي ، 4 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يحملون الليسانس في الحقوق أو العلوم السياسية أو شهادة صادرة عن معهد الدراسات السياسية ولا يجوز لاى كان أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 20 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، كمايلي :
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يعين المفتشون الرئيسيون لغاية 31 ديسمبر سنة 1980 بناء على الشهادات وذلك من بين حملة | الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة . | للجمهورية الجزائرية 1389
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يرسم الاعوان المعينون طبقا لاحكام المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 8 وما يليها من المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-246
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.