قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 197
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب، تجرى مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسين للضرائب ثلاثة أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيحدد مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 119.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب، يجوز أن يشارك فى المسابقة المنصوص عليها في بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | المادة الأولى أعلاه الموظفون المرسمون التابعون لاحد أسلاك الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | وزارة المالية المرتبة في الدرجة II والمثبتون لعشر سنوات من للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، الخدمة الفعلية في سلكهم بهذه الصفة، والمسجلون مسبقا في "
قائمة الاهلية التي يضعها وزير المالية، وذلك عن طريق الاختيار .
المادة 5
فتح المادةتخفض الاقدمية المطلوبة في المادة السابقة :
بثمان سنوات بالنسبة للمترشحين المثبتين لسنة دراسية في كلية أو معهد للعلوم السياسية والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي لهذه السنة •
- بست سنوات بالنسبة للمترشحين المثبتين لسنتين من الدراسة في كلية الحقوق أو معهد للعلوم السياسية .
والناجحين في اختبارات الامتحان النهائي .
بأربع سنوات بالنسبة للمترشحين الحاملين لشهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو لدبلوم معهد العلوم السياسية
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء .
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربع اختيارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي . 198 الجريدة الرسمية
ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
تعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة 2 (2) انشاء حول المالية العامة المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
وتعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة 3 (3) اختبار تطبيقي حسب اختيار المترشح حول المادة المطابقة لاحد الاختبارات الآتية :
- - الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ، تحصيل الضرائب ،
- التسجيل والطوابع .
المدة : 4 ساعات، المعامل 4 .
وتعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة يبين المترشحون الاختيار الذي اختاروه خلال تسليم | ترشيحاتهم .
4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
وتعد كل نقطة تقل عن 4 من 20 مسقطة .
ب ويكون الامتحان الشفهي عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مجموع المواد المحددة في برنامج الاختبار الكتابي رقم 3 .
المدة : 20 دقيقة، المعامل 2 .
تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي من طرف لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من أعلى مجموع للنقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين تابعين للجنة الامتحان أو من طرف معلمين بمدرسة التطبيق الاقتصادى والمالى المعينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة لوزارة المالية .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه مدير الضرائب أو ممثله .
- ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب.
يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف أو ما يعادلها على الاقل .
المادة 11
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشيح التي توجه إلى مدير الادارة العامة لوزارة المالية ما يلى :
طلب المشاركة في المسابقة مع بيان الفروع المختارة .
- صورة مصدقة ومطابقة لقرار الترسيم في سلك السلم الحادي عشر (II) ، صورة مصدقة المحضر التنصيب في سلك مرتب في السلم الحادي عشر ، وعند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 13
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من طرف وزير المالية، وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق خلال العشرة أيام التي تلى .
يتم هذا اللصق في مكاتب مديرية الضرائب ومديريات المصالح المالية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين رئيسيين للضرائب متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 .
عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-246
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.