قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . - 1137
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 30 .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68-246 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب يمكن ان يتقدم للمسابقة المشار اليها في المادة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ 8 سنوات خدمة في سلكهم.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
ا - الاختبارات الكتابية :
1) انشاء حول موضوع عام له علاقة بالاقتصاد السياسي والتشريع المالى، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. 2 (2) اختبار في القانون العام وبصفة خاصة القانون الادارى، المدة : 3 ساعات المعامل 3 3 (3) اختبار عملى يتناول حسب اختيار المترشح، المادة المطابقة لاحد الاقسام التالية :
الجباية المباشرة الضرائب غير المباشرة ،
- الرسوم على رقم الاعمال، التحصيل ، الضرائب على رأس المال التسجيل والطابع المدة : 4 ساعات المعامل 6.
ويجب على المترشحين ان يذكروا القسم المختار اثناء ايداع ملفات الترشيح 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ب الاختبار الشفاهي :
يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي، على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مجموع المواد المنصوص عليها في برنامج الاختبارات الكتابية ..
تحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الغرض
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا، الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير الضرائب أو ممثله ،
- ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للضرائب .
ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل •
المادة 10
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مع ذكر الاقسام المختارة ، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مفتشى - الضرائب ،
- نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب في سلك مفتشى الضرائب ،
- عند الاقتضاء ، مستخرج من السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق التعليق بعد الايام العشرة الموالية. ويتم التعليق المذكور في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين للضرائب متمرنين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.