قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق ) 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل أحكام المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب 392
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، كمايلي :
الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب، يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الموظفون المرسمون التابعون لاحد أسلاك.
وزارة المالية المرتبة في السلم II والمثبتون في 31 ديسمبر من سنة المسابقة ل 10 سنوات من العمل في سلكهم بهذه الصفة .
والباقي بدون تغيير) .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.