قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق ) 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل أحكام المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب 392

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.