قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 13 مايو سنة 1971 المسابقة الاولى للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1391 ه | للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ..
المادة 2
فتح المادةينظم بمدينة الجزائر مركز واحد للاختبارات الكتابية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الأماكن التي تجرى عليها المسابقة ب 45
المادة 4
فتح المادةيجوز لمفتشى الضرائب المرسمين في وظائفهم حتى 31 ديسمبر سنة 1968 ولهم في نفس هذا التاريخ مدة خدمة خمس سنوات في سلكهم ، أن يتقدموا للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وذلك طبقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68-146 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب •
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه في المكان المذكور على بطاقة الاستدعاء في الاختبارات الكتابية .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
I ) تحرير في موضوع عام يتعلق بالاقتصاد السياسي والتشريع المالى ، المدة : 3 ساعات – المعامل 3
2 ) اختبار في القانون العام وخاصة في القانون الاداري المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
3 ) اختبار تطبيقي حسب اختيار المترشح في مادة واحدة من المواد الخمس الآتية :
- الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ،
- التحصيل ، الضرائب على رأس المال - التسجيل والطابع ، المدة : 4 ساعات - المعامل 6 .
ويذكر المترشحون المادة المختارة للامتحان فيها عند ايداع طلب ترشيحهم
4 ) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معاني بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة : ساعتان .
ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 من 20 أما العلامات المساوية أو الزائدة عن 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط
المادة 8
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفهي على محادثة مع لجنة | الامتحان حول مجموع المواد المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .
الجمعة 15 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 ولا يسمح بالاشتراك في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم مدير الادارة العامة بوزارة المالية لهذا الغرض
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيساً ، عونين من مديرية الضرائب يرشحهما مدير الضرائب ،
- عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول من هذه المديرية ..
- عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية الضرائب ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية بناء على طلب مدير الادارة العامة • ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان في رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل ..
المادة 12
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية على ما يلى :
طلب للاشتراك فى المسابقة مع ذكر المواد المختارة ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل قرار الترسيم في - سلك مفتشى الضرائب ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل محضر التنصيب في السلك ،
- وعند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية - لجبهة التحرير الوطني
المادة 13
فتح المادةيقفل يوم 30 ابريل سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية .
المادة 14
فتح المادةتنشر اسماء المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة كما تعلق فى مديرية الضرائب والمديريات الجهوية فى الاسبوع الذي يلى ذلك .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين للضرائب متمرنين طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي | | ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.