قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للكفاءة المهنية بقصد ادراج بعض الاعوان في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين 1589
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المهنية المذكور في المادة 23 من المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الضرائب الرئيسيين يجرى يوم 17 ديسمبر سنة 1971. 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان الكتابي بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتوجهوا في اليوم المحدد في المادة الاولى المذكورة أعلاه الى المكان الذي يحدده الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب الرئيسيين ، يستطيع التقدم للامتحان المذكور في المادة الأولى أعلاه مفتشو الضرائب المنتدبون والمدرجون في سلك مفتشي الضرائب وذلك اذا أثبتوا ان لهم اقدمية ثلاث سنوات فى الخدمة بصفة مفتشين عند تاريخ 31 ديسمبر 1966.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا فهيا لا تتجاوز مدته نصف ساعة
المادة 6
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
I انشاء عن البرنامج الآتي :
- هيكل وتسيير الادارات الضريبية ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ،
- مبادىء عامة عن الضريبة ،
- معلومات عامة عن النظام الضريبى الجزائري المتعلق بمجموع المواد الاختبارية الخمسة المذكورة أدناه المدة : ثلاث ساعات ، المعامل : 3 ،
2 - اختبار عملي يختاره المترشح على أن يكون في أحد الموضوعات الخمس التالية :
نظام الضريبة المباشرة ،
- الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال ،
- التحصيل ، الضرائب على رأس المال التسجيل والطابع المدة : اربع ساعات ، المعامل : 6 .
يحدد المترشح المادة التي اختارها مع تقديمه طلب الترشيح. 3 اختبار في اللغة العربية يحتوى على املاء تتبعه اسئلة بسيطة عن معاني بعض الكلمات والعبارات المستعملة المدة : ساعتان .
وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 10 من 20 . اما النقط التي تساوى أو تفوق 10 فلن تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لحساب مجموع النقاط .
المادة 7
فتح المادةيجري اختبار القبول النهائى الشفهى على شكل | مناقشة مع الممتحنين حول المواد المنصوص عليها في المادة 6 المشار اليها أعلاه لا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط محدد من قبل لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان في لجنة الامتحان كل على حدة أو أساتذة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض ..
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة رئيساً ، عونين من مديرية الضرائب يقترحهما مدير الضرائب ، عون من مديرية الخزينة والقرض يقترحه المسؤول عن هذه المديرية ، عون من مديرية اخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية الضرائب يقترحه المسؤول عن هذه المديرية بناء على طلب مدير الادارة العامة يجب ان يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها .
المادة 11
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري الاوراق التالية :
طلب المشاركة فى الامتحان مع ذكر المواد المختارة .
بطاقة الحالة المدنية .
نسخة طبق الاصل مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين نسخة طبق الاصل مصادق عليها لمحضر التنصيب في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين وعند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود لدى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية يوم 30 نوفمبر سنة 1971
المادة 13
فتح المادةتنشر في الاسبوع التالى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات في الصحف وتعلق بالاماكن الموجودة في مديرية الضرائب وفي المديريات الجهوية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان كمفتشين للضرائب رئيسيين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الجمعة أول شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 139 الموافق 12 أكتوبر 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.