قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة 230
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان التأهيل المهني المقرر في المادة 16 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يجري يوم 27 ابريل سنة 1970
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية ويكون مقره بالجزائر العاصمة 1.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة 1 أعلاه وعلى الساعة الثامنة على الأكثر ، الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة ..
المادة 4
فتح المادةان الاعوان الممارسين مهامهم بمديرية الميزانية والمراقبة والمنتدبين لمهام مفتش او مفتش مساعد للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 او الذين انتدبوا فى نفس التاريخ لمهام مراقب مالي أو نائب للمراقبة ، يجوز لهم ان يترشحوا ، للامتحان، وفق احكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية . 1 المادة ه : طبقا للاحكام الواردة فى المادة 4 من القران الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1968 والمنضمن الأحكام العامة المتعلقة بامتحانات التأهيل المهني يجب أن يشتمل ملف الترسيم الموجه الى مديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بقصر الحكومة - الجزائر على الأوراق التالية :
نسخة مطابقة لشهادة الميلاد ، نسخة مطابقة لقرار الانتداب المهام مفتش أو مفتش مساعد للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية او المهام مراقب مالى أو نائب للمراقبة . 232 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه
- نسخة مطابقة لمحضر التنصيب في نفس المهام .
المادة 6
فتح المادةان سجل التقييدات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يقفل يو ) 20 ابريل سنة 1970 ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 • عن وزير الدولة الكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان التأهيل المهنى المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة سيجرى يوم 25 مايو سنة 1970 ..
المادة 2
فتح المادةتنظم مراكز الاختبارات الكتابية بالجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المترشحين ان يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة 1 أعلاه وعلى الساعة الثامنة على الأكثر إلى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة ..
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يترشح للامتحان المذكور أعلاه المحاسبون الممارسون مهامهم في المؤسسات العمومية والحاملون الشهادة المدرسية بمزاولة الدراسة الى نهاية السنة الخامسة والحائزون على سنتين من الاقدمية على الاقل في وظيفتهم ، وذلك وفقا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-65
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-240
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.