قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء لجنة امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الماليين
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء للجنة امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان فى سلك المفتشين الماليين والمنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 والمفتوح بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 6 السادة الآتية أسماؤهم : A
- السيد حسين العمراني مدير الميزانية والمراقبة .
- السيد بغداد آيت سي سلمي نائب مدير الموظفين ، بصفته ممثلا لمدير الادارة العامة .
السيد مخلوف كسال مساعد المراقب المالي للدولة بصفته ممثلا للمراقب المالي للدولة السيد عبد القادر الشيخ نائب مدير بوزارة المالية المعين كموظف بوزارة المالية 6 السيد رشيد سعدية نائب مدير بوزارة المالية ( مديرية الضرائب ) كموظف بوزارة المالية معين من المصالح غير التابعة المراقبة الدولة المالية ولمديرية الميزانية والمراقبة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري للجمهورية الجزائرية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في ه شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن رفض طلب للعفو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 68-240
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.