قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث أقسام للمراقبة لدى مديرية الميزانية والمراقبة • 1554
المادة الأولى
فتح المادةيساعد مدير الميزانية والمراقبة ، رؤساء أقسام المراقبة المكلفون على المستوى المركزى أو الجهوي لضمان تنسيق نشاطات المراقبة وذلك من أجل ممارسة الاختصاصات الآيلة لوزير المالية فيما يخص المراقبة المالية .
المادة 2
فتح المادةيتم تعيين المراقبين العامين للمالية ، في الوظائف النوعية لرؤساء الأقسام المحدثة بموجب المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين من طرف وزير المالية باقتراح من مدير الميزانية والمراقبة .
المادة 3
فتح المادةتحدث ثلاثة أقسام مركزية للمراقبة ، وثلاثة أخرى على المستوى الجهوى :
1 ) على المستوى المركزي :
قسم مراقبة التجهيز ، قسم مراقبة التسيير ، قسم المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .
2 ) على المستوى الجهوى :
قسم المراقبة الجهوى للجزائر ، قسم المراقبة الجهوي لقسنطينة ، قسم المراقبة الجهوي لوهران .
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم مراقبة التجهيز :
بالمسائل المتعلقة بتنظيم المراقبة ، والتحقيق ومراجعة المحاسبة ، بمشاكل الصفقات العمومية ، ودراسة التكاليف الخاصة بالتعاقد ، بتجميع التقارير حول تنفيذ ميزانية التجهيز وتحليلها واستغلالها ، بتجميع وفحص واستغلال وضعية المحاسبة ، بنشر تعليمات وزير المالية ، 4. 4 بتحضير مشاريع النصوص التي تخص الصفقات العمومية ،
- بتمثيل المصلحة لدى اللجنة المركزية للصفقات ولجان فتح الظروف الخ ..
بالعلاقات مع المصالح المختصة لوزارة التجارة ( تحديد الأرقام الاستدلالية للمرتبات ومواد تكوين قائمة المؤسسات )، بالعلاقات مع الصندوق الجزائرى للتنمية ، ولا سيما فيما يخص العمليات الخارجة عن الميزانية ، بالدراسات المقررة من طرف وزير المالية بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط ، بالمراقبة المالية للمؤتمرات ، والندوات الدولية ، بتعيين مستخدمى المراقبة العاملين ضمن القسم وتنقيط نشاطهم .
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم مراقبة التسيير :
بدراسة ملفات القضايا المتنازع فيها والمتعلقة بمصاريف التسيير ، بتجميع ، وفحص ، واستغلال الحالات الدورية للالتزامات الخاصة بمصاريف التسيير ، بنشر تعليمات وزير المالية ،
- بتجميع واستغلال تقارير فحص اعتمادات التسيير ومراجعة المحاسبات ، بتحضير النصوص المتعلقة بالمحاسبات العمومية ، بالعلاقات مع مصالح الخزينة ، والمركز الميكانوغرافي .
والاعلام الآلى ، والمديرية العامة للوظيفة العمومية ، بتعيين مستخدمى المراقبة العاملين ضمن القسم وتنقيط نشاطهم .
الجمعة 13 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم المراقبة للمؤسسات العمومية خصوصاً :
- بدراسة مشاريع الميزانية أو الحسابات التقديرية للمؤسسات العمومية ، من أجل المصادقة عليها ، بتمثيل مدير الميزانية لدى مجالس الادارة أو الهيئات المماثلة للمؤسسات العمومية والمكاتب والشركات الوطنية ، بتنظيم مراقبة المؤسسات العمومية ، بتجميع واستغلال التقارير والتحقيقات التي يجريها مراقبو المالية ، بتعيين مستخدمى المراقبة العاملين ضمن القسم وتنقيط نشاطهم •
المادة 7
فتح المادةيقوم رؤساء الأقسام الجهوية ، ضمن نطاق دائرتهم ، بتنسيق النشاطات الدائمة لمراقبة التسيير المالى والحسابي للمصالح الخارجية ، وكذلك للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، الموجودة ضمن حدود منطقة القسم .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر 1970 وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق الكاتب العام حسين طيبي للجمهورية الجزائرية 1555
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 50-1413
- مرسوم رقم 64-57
- مرسوم رقم 68-238
- مرسوم رقم 68-239
- مرسوم رقم 68-240
- مرسوم رقم 69-28
- مرسوم رقم 69-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.