قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك مفتشى المالية 563
المادة الأولى
فتح المادةتنظم على المستوى الوطني المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية ، وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
المادة 2
فتح المادةتشتمل المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي
المادة 3
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
- انشاء في موضوع عام ، المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ، اختبار في المبادئي الأولية للرياضيات المالية والمحاسبة التجارية ، المدة 4 ساعات 6 المعامل 3 ، اختبار حول التنظيم السياسي والاداري والقضائي للجزائر ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، اختبار اختيارى فى اللغة العربية ، يشتمل على تعجيم تليه أسئلة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار فى هذا الاختبار بالنسبة لتنقيط اختبار القبول الا النقط التي تفوق 10 على 20
المادة 4
فتح المادةيتضمن الاختباران الشفاهيان للقبول مايلي :
- سؤال حول التشريع المالي : المعامل 3 ، سؤال حول برنامج الجغرافيا الاقتصادية : المعامل 3، يجب على المترشح أن يجيب على سؤال واحد من كل قسم من اقسام البرنامج ..
المادة ه : ان برنامج اختبار التشريع المالي المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه يتكون مما يلي :
- مبادىء موجزة حول تنظيم المالية العمومية والادارات المالية للدولة : كالهيكل والتسيير ، الميزانية : وضعها ، مضمونها ، تنفيذها ، مظاهرها الاقتصادية والمالية والادارية ، والسياسية معلومات عامة عن الضرائب : ( اساس فرض الضريبة التصفية ، التحصيل ) ،
- الخزينة : دورها ، المبادىء الكبرى للمحاسبة العمومية ،
- الجمارك : معلومات موجزة عن دورها ، ووسائلها ،
- المالية المحلية : معلومات عامة
المادة 6
فتح المادةان برنامج اختبار الرياضيات المالية والمحاسبة التجارية ، المنصوص عليه فى المادة 3 اعلاه يتكون مما يلى : 1-1 معلومات أولية حول الرياضيات المالية :
- الفائدة البسيطة ، الخصم ، الحسابات الجارية ، وحسابات الفائدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه
- العمليات المالية الطويلة المدى ، حساب الفوائد المركبة، حساب الاقساط السنوية ، ريع استهلاك القروض الاجبارية عمليات المبادلات . 2 معلومات عامة فى المحاسبة التجارية تتعلق :
بمبدأ القيد المزدوج ،
- باستعمال حسابات الموازنة الأساسية ، والتسيير والنتائج :
بقيود الجرد الاساسية ،
- بطريقة تقديم الموازنة ، وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح ، يقوم كل مترشح بمعالجة تمرين عملي واحد أو أكثر في كل من المواد المذكورة أعلاه .
المادة 7
فتح المادةان برنامج المسابقة المتعلقة بالتنظيم السياسي والادارى والقضائي للجزائر المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه يتكون مما يلي :
النظم السياسية للجزائر ، المبادئي الكبرى للقانون الاداري : القانونية ، توزيع السلطات الادارية والقضائية ، التخصص ، الادارات المحلية ، المؤسسات العمومية ، الادارية والتجارية ،
- الشركات الوطنية ، معلومات موجزة عن قسواعد تسييرها ، وصف الأكثر أهمية فيها ، القطاع المسير ذاتيا ومختلف الهيئات التي انشئت في اطار الاصلاح الزراعي ، التنظيم القضائي للجزائر ..
المادة 8
فتح المادةان برنامج اختبار الجغرافيا الاقتصادية المنصوص عليه فى المادة 3 اعلاه يتكون ممايلي :
المغرب الكبير فى الاقتصاد الدولي ، علاقته بالعالم :
بلدان البحر الابيض المتوسط ، المجموعة الاوربية الاقتصادية افريقية ، ب الجزائر :
السكان 6 حركتهم ، توزيعهم ، المدن ، أسلوب الحياة ،
- الفلاحة ، الصناعة والمناجم ومصادر الطاقة ، التجارة والقطاع الثالث النشيط للسكان ، المواصلات :
مشاكل التنمية ، المغرب وتونس : الثروات الطبيعية ، الانتاج ، التجارة .
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار المتعلق بالموضوع العام المنصوص لميه في المادة 2 أعلاه من طرف عضوين من الجنة الامتحان . وفى حالة اختلاف المصححين حول التنقيط ، تمنح اللجنة للمترشحين النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين ..
الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الخزينة او ممثله ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ،
- احد اعضاء هيئة التعليم بالمدارس الثانوية او التكميليات ويجب ان يكون الاعضاء غير المنتمين الى هيئة التعليم على الاقل من صف المتصر فين .
ويمكن لاساتذة المدارس الثانوية والتكميليات المطلوبين لتصحيح بعض الاختبارات ، الاشتراك في لجنة الامتحان باصوات استشارية ..
ويعلن عن الاعضاء الذين سيقع عليهم الاختيار في القرار الذي سيفتح المسابقة ، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية •
المادة 11
فتح المادةبنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 100 محرم عام 1390، الموافق 17 مارس سنة 1970.
عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف .
وبتفويض منه بالمالية والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه عبد الرحمن كيوان مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.