مرسوم رقم 81-146 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشي المالية - 958
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
المادة 3
فتح المادةمراعاة للاحكام المنصوص عليها الصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه المدنية لجبهة التحرير الوطنى، يوظف مفتشو المالية حسب الآتى :
أ (أ) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري، فرع «المفتشين الماليين» .
ب عن طريق مسابقة تحتوى على اختبارات يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها ..
غير أنه يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يبلغون السن المنصوص عليها في هذه المادة، خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من أقرب سنة تنظم فيها المسابقة التالية، دون أن يتعدى هذا التأخير في السن عامين .
لا يجوز لاى شخص أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
«المادة 6 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول والمتخرجون من مراكز التكوين الاداري، مفتشين ماليين متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ المحدد في هذا القرار . ويمكن تأخير تنصيبهم كمفتشين ماليين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السالفة الذكر اذا قدموا اعذارا مقبولة . واذا لم يقدموا الاعذار المقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدو حق النجاح .
لا يمكن أن يتعين أى شخص مفتشا ماليا متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة، طبقا للتنظيم المعمول به ..
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو الانقطاع عن أداء مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تنصيبه بصفته مفتشاً ماليا متمرنا، يتعرض للعقوبات الواردة في التنظيم المعمول به».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68 . 240- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
«المادة 7 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم المفتشين الماليين المتمرنين، بعد فترة تمرين مدتها سنة، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم، بعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمى بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح المفتشون الماليون الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أو يقبلو في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
ولا يمنحون الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-240 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
المادة 8
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من رتبة المفتش المالي مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966) •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-240
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.