قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى المالية - 312 مارس سنة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن المصادقة على القائمة التكميلية للمستفيدين من 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك 314 رخص سيارات الأجرة المعدة من قبل لجنة ولاية الأوراس - 310
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة المالية بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى دورة اتقان بقصد الاعداد لمسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةان مدة هذه الدورة 4 أشهر .
المادة 3
فتح المادةيقبل في هذه الدورة ، الكتاب الاداريون ومراقبو المصالح الخارجية لوزارة المالية ( أملاك الدولة ، الجمارك ، الضرائب والخزينة ) الذين لا يزيد سنهم على 40 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1971 ولهم مدة 3 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبهم السالفة الذكر .
المادة 4
فتح المادةيجب على الأعوان المعنيين تقديم طلبات الترشيح بالطريق السلمى - الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ب 25 واذا زاد عدد المترشحين عن عدد الأماكن المحددة ، فيجرى اختبار تمهيدى لهم لتحديد ترتيب قبولهم .
غير أنه تمنح الأولوية في القبول للموظفين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةيشمل الاختبار التمهيدى المنصوص عليه في المادة و المواد التالية :
اختبار في التشريع المالى ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 3 • كتابة بحث في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 3 -
المادة 7
فتح المادةتتضمن دورة الاتقان تدريس البرنامج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار •
المادة 8
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان للتخرج في المواد التي درست . ولهذا الغرض تخصص للمواد المقررة العوامل التالية :
الانشاء : 3 ، المبادىء الأولية للحسابات المالية والمحاسبة التجارية : 3 ، التنظيم السياسي والادارى والقانوني للجزائر : 2
- اختبار اجباري في اللغة العربية : 2 .
ويضاف الى النقط المحددة على هذا النحو ، متوسط النقط التي حصل عليها المترشح أثناء الدراسة والمخصص لها المعامل 6، ودرجة على المواظبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الأساتذة المعنيين ومعاملها 2 ..
المادة 9
فتح المادةيستفيد المتمرنين الناجحون في امتحان التخرج من أقدمية سنة في مدة خدمتهم نظير اشتراكهم في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشي المالية .
المادة 10
فتح المادةيعاد الطلبة الذين يقصون من الدراسة خلال الدورة الى ادارتهم الأصلية
المادة 11
فتح المادةتعد لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق تدريب مفتشي المالية البرنامج أولا - التشريع المالي :
مبادىء أولية عن تنظيم المالية العامة ، ادارات الدولة المالية : تكوينها ، وتسييرها ،
- الميزانية : اعدادها ومضمونها وتنفيذها ومظاهرها الاقتصادية والمالية ، والادارية والسياسية .
مبادىء عامة عن الضريبة ) أساسها وتصفيتها - وتحصيلها ) ،
- - الخزينة : وظيفتها وقواعد المحاسبة العمومية ، الجمارك : مبادىء أولية عن وظيفتها ، ووسائلها ، - المالية المحلية : مبادىء عامة • ثانياً الحسابات المالية :
- • مبادىء أولية عن الحسابات المالية الفائدة البسيطة والخصم والحسابات الجارية والفوائد ، العمليات المالية الطويلة الأجل : حساب الفوائد المركبة ، وحساب الأقساط السنوية وريع الاستهلاك للقروض الالزامية ، عمليات الصرف .
ثالثاً المحاسبة التجارية :
مبادىء عامة للمحاسبة التجارية المتعلقة :
- بنظرية القيد المزدوج . 314 الجريدة الرسمية
- - باستخدام الحسابات الرئيسية للميزانية وحساب التسيير والأرباح والخسائر ،
- - بالمحررات الرئيسية للجرد ،
- بترتيب الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الأرباح والخسائر .
يقوم كل مترشح بالإجابة عن تمرين أو أكثر من التمارين العملية التي تتضمن المواد المذكورة أعلاه .
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد سي موسى ، كمدير للجمارك ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سي موسى ، مدير الجمارك ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | 1971 • تأسيس الحكومة ، قرارات قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية أزفون عن قطعة أرض مخصصة لبناء نصب تذكاري للشهداء بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1389 الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية أزفون عن قطعة أرض مخصصة لبناء نصب تذكارى للشهداء كما يلى :
ه يتم التنازل لبلدية أزفون ، عن قطعة أرض مساحتها 59 آرا و 80 سنتيارا ، كما هي مبينة في المخطط الذي يبقى | مرفوقا بأصل هذا القرار »
ه والباقي بدون تغيير » .
اسماعيل محروق الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-65
- مرسوم رقم 64-278
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.