مرسوم رقم 69 141 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية . 1325
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 68-68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ه يحلف مفتشو المالية ويزودون بوكالة وزارية وهم مطالبون بتقديمها لمسؤولي المصالح والهيئات التي هم مكلفون بتفتيشها .
يؤدى مفتشو المالية قبل الشروع في العمل أمام المجلس القضائي التابع لمحل اقامتهم الادارية اليمين التالية :
ه أقسم بالله العظيم بان أؤدى مهامى بكل جد واخلاص وان التزم في كل الظروف بالموضوعية المرجوة والمحافظة التامة على السر المهنى وان تحدوني رغبة المدافعة على المصالح العليا للدولة ، .
ويشهد له بذلك مجانا وبواسطة مكتوب كاتب الضبط للمجلس القضائي بناء على وكالة التوظيف .
ان اليمين لا تجدد مادام المعنى لم يغادر سلك مفتشى المالية ومهما كانت المهام المتوالية المعهودة اليه ..
ان مفتشى المالية الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عن مهامهم بسبب عطلة طويلة الاجل أو الحاق أو احالة على الاستيداع غير مطالبين بتجديد اليمين .
الا انه في حالة الايقاف المؤقت للمهام المشار اليها في المقطع السابق تسحب الوكالة ويعاد تسليمها عند مباشرة العمل من جديد
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-136
- مرسوم رقم 68-240
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 68-68 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.