مرسوم رقم 70-99 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-240 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية . 896
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 3 من المرسوم رقم 68 240 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية، وتعوض كما يلي :
(( المادة 3 : مع الاحتفاظ بالاحكام المقررة لصالح افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يعين مفتشو المالية :
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج للدورة الأولى المراكز التكوين الاداري ، ب عن طريق المسابقة بالاختبارات التي يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
1) من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والمحرزين لشهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو الشهادة تعادلها ،
2) من بين مراقبي المصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط والكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والذين لهم عند نفس التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية فى الرتب المشار اليها اعلاه ، وذلك في حدود 30 ٪ من المناصب التي يتعين شغلها .
بيد أنه يمكن للمترشحين الذين يبلغون حد السن المعين في هذه المادة ، خلال المدة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة ، على الا يتجاوز تأخير السن مدة سنتين ولا يؤذن لاي احد بالمشاركة فى اكثر من ثلاث مسابقات ..
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68 240 المؤرخ فى 3 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية كمايلي :
يعين المترشحون المسجلون في قائمة النجاح ، والمترشحون المعينون طبقا للفقرة ( أ ) من المادة 3 اعلاه ، كمفتشين متمرنين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية »
ما
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 17 من المرسوم رقسم 68 240 المؤرخ - فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية كما يلي :
الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 خلافا للاحكام المقررة فى الفقرة ( ب » من المادة 3 اعلاه ، وبالنسبة للمسابقة الاولى ، فان الاعوان المرسمين | المشار اليهم في المقطع 2 من الفقرة ( ب » من المادة 3 اعلاه ، يجوز لهم أن يقدموا ترشيحهم اذا أثبتوا أربع سنوات من الخدمة في سلكهم واذا لم يعترضهم حد السن ولا العدد الاقصى المقرر في المقطع 2 من الفقرة « ب » من المادة ؟ اعلاه )
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 بوليو سنة 1970.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.