قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة • 645
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود | المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورات تكوين المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
ويحدد تاريخ الاختبارات ب 4 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى ويجوز تنظيم دورة ثانية بعد شهر من الأولى وبنفس الشروط . ويخضع لنفس الاحكام ، المترشحون المحتملون لهذه الدورة الثانية .
المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 25
المادة 3 : تطبيقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه :
1 - بالنسبة للدخول الى السنة الأولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة ،
(2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمنتمين للاسلاك المرتبة في السلم II والمثبتين لاقدمية سنتين على الاقل في هذه الصفة والحاصلين على شهادة تؤهلهم لتسجيل أنفسهم في السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية
ب - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
للمترشحين الحاصلين على شهادة واحدة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية والمتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه
ج - بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
للمترشحين الحاصلين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية والمتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه الموافق 28 يناير سنة 1971 لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للنجاح ، 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح التي ترسل ، في ظرف موصى عليه ، الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، I شارع تيرمان ، مدينة الجزائر ، الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوب شغلها نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم وعند الاقتضاء ، نسخة من قرار التعيين في احد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه ، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين الموظفين تقديم شهادة محررة من ادارتهم الاصلية ترخص لهم بالاشتراك في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدورة الدراسية في حالة نجاحهم ، اربع صور تعريف وظرفان يكتب عليهما عنوان المترشح
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أ بالنسبة للدخول الى السنة الاولى :
أولا - اختبارات كتابية : 1 اختبار في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ،
2 - اختبار في اللغة العربية ، 3 اختبار يتضمن دراسة نص له علاقة بمشاكل ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 .
4 - اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 • الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 ثانيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
ب بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
أولا - اختبارات كتابية :
اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري - للجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ،
- اختبار في اللغة العربية ، دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة : - 3 ساعات ، المعامل 3 • ثانيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
ج (ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
اولا - اختبارات كتابية :
انشاء في موضوع عام يتعلق بالتنظيم السياسي أو الادارى أو القضائي للجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- اختبار في اللغة العربية .
ثانيا اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للاختبارات باللغة العربية يختار المترشحون احد المستويين التاليين :
المستوى الاولى :
املاء يليه سؤال أو عدة أسئلة بسيطة . المدة : ساعة - واحدة المستوى الثاني :
انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 • وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الاول المطابق لمعرفة أولية في اللغة الوطنية ، كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب ولا تؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقاط ، النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20 وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب ولا تؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقط الا التى تزيد عن المعدل .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيشمل التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورات ، البرنامج الموجود في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي - الملحق دورة تكوين المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة البرنامج الدور الذي تقوم به ادارة املاك الدولة الاملاك العامة :
التكوين ، الانشاء ، التحديد ، التسيير ، استغلال المورد .
الاملاك الخاصة :
الاموال المخصصة والاموال غير المخصصة ، اجراءات التخصيص وعدم التخصيص انشاء الاملاك الخاصة ، تسيير الاملاك الخاصة، تأجير عقارات الدولة .
التصرف في عقارات الدولة ، بيع منقول خاص بالدولة .
النظام الخاص بالغابات ، التخصيضات المتنوعة ، الرقابة على العمليات العقارية .
التقييمات :
قيمة التبادل ، القيمة التجارية ، الخبرة ، تقييم أموال - التجارة والعقارات الاشهار العقاري :
المفاهيم العامة ، المقدمة ، التنظيم وسير المحافظة على الرهون أشهار الحقوق العقارية الحقيقية غير الامتيازات على الرهون :
القرارات ، الاحكام القضائية ، المستندات الأخرى الخاضعة للاشهار . 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 الاشكال والآجال ، أثار الاشهار والجزاءات الموقعة - نتيجة عدم الاشهار .
الامتيازات والرهون :
المفاهيم العامة القسم الاول - الامتيازات :
- المبادىء العامة امتيازات عامة بالنسبة للعقارات ، - امتيازات خاصة بالنسبة للعقارات .
القسم الثاني - الرهون :
- المصادر ، الطابع والوعاء ،
- الآثار المترتبة ، التحويل ، الانقضاء ، القسم الثالث - اشهار الامتيازات والرهون :
- تسجيل الامتيازات والرهون ،
- شطب وتخفيض التسجيلات ، الرسم على الاشهار العقاري :
- العموميات ،
- مجال التطبيق ، المعدل ، الوعاء والتصفية ،
- تحصيل الرسم •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.