قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول في سلك المفتشين الماليين 957
المادة الأولى
فتح المادةان مسابقة الدخول في سلك المفتشين الماليين المنصوص عليها فى المادة 3 ب 2 من المرسوم رقم 70-99 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 والمتمم للمرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ستجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا في التاريخ وفي المكان المحددين في الاستدعاء وذلك لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةيبلغ عدد الاماكن المخصصة للمسابقة 25.
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقة لكل من :
مراقبي المصالح الخارجية بوزارة المالية والكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في اول يوليو من سنة المسابقة على أن يثبتوا في هذا التاريخ | أقدمية خمس سنوات في الوظائف المذكورة أعلاه . 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية واختبارين | شفهيين .
المادة 7
فتح المادةتشمل الاختبارات الكتابية ما يلى :
- كتابة بحث حول موضوع عام.
المدة 4 ساعات - المعامل : 3
- اختبار في المعلومات الأولية للرياضيات المالية والمحاسبة التجارية يشمل البرنامج الموجود في الملحق الاول .
المدة 4 ساعات - المعامل : 3
- اختبار في التنظيم السياسي والادارى والقضائي بالجزائر يشمل البرنامج الموجود في الملحق الاول .
المدة 3 ساعات - المعامل : 2.
- اختبار في اللغة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيختار المترشح بالنسبة للاختبار في اللغة العربية أحد المستويين :
المستوى الاول :
- املاء يليه شؤال او عدد اسئلة بسيطة.
المدة : ساعة واحدة.
المستوى الثاني :
- تحرير موضوع ذي طابع عام.
المدة ساعتان - المعمل 2.
بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول المناسب لمعرفتهم البسيطة فى اللغة الوطنية تكون العلامة التي تقل عن 10 على 20 مسقطة اما العلامات المساوية ل 10 وما يزيد عنها فلا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات.
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني تكون العلامة التي تقل عن 8 على 20 مسقطة ولا تدخل في مجموع الدرجات الا التي تزيد عن المعدل.
المادة 9
فتح المادةتشمل الاختبارات الشفهية ما يلى :
- سؤال في التشريع المالى حول البرنامج الموجود في الملحق الثاني.
المدة 30 دقيقة - المعامل : ..
- سؤال في الجغرافيا الاقتصادية حول البرنامج الموجود في الملحق الثاني.
المدة 30 دقيقة - المعامل : 3 لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفهية الا للمترشحين لذين حصلوا على مجموع الدرجات التي تحددها لجنة الامتحان.
المادة 10
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع الدرجات التي يمكن الحصول عليها .
المادة 11
فتح المادةيقوم بتصحيح كل اختبار عضوان من لجنة الامتحان او مدرسون بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير المراقبة المالية للدولة او ممثله مدير الميزانية والمراقبة او ممثله.
يجب ان يكون اعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف على الاقل او من رتبة تعادلها.
المادة 13
فتح المادةيجب ان تشمل ملفات الترشيح التي ترسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري الاوراق التالية :
- - طلب المشاركة في المسابقة مع ذكر المستوى الذي يختاره المترشح لاداء الاختبار في اللغة العربية
- نسحة من محضر التنصيب في وظيفة مراقب بالمصالح الخارجية لوزارة المالية او كاتب اداري بطاقة الحالة المدنية صورة من الشهادات الحاصل عليها المترشح.
المادة 14
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةيتم نشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز ختبارات في الصحف وبواسطة الاعلانات التي تلصق في المديريات الجهوية بوزارة المالية شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية .
المادة 16
فتح المادةيتم تعيين المترشحين الناجحين في وظيفة مفتش مالى متمرن وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 الملحق الاول 1 مباديء في الرياضيات المالية.
الفائدة البسيطة - الخصم - الحسابات الجارية مع الفوائد، عمليات حسابية لاجل طويل : حساب الفوائد المركبة - حساب الاقساط السنوية ، الايرادات الخاصة باستهلاك القروض الاجبارية. -
- عمليات الصرف.
2 - المحاسبة التجارية مبدأ القيد المزدوج - تخصيص حسابات الميزانية الرئيسية - التسيير - النتائج المحققة
- دفاتر الجرد الرئيسية عرض الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر - والارباح.
يقوم كل مترشح بعمل تمرين او عدة تمرينات تطبيقية | خاصة بالمواد المذكورة اعلاه.
3 - التنظيم السياسي والاداري والقضائي بالجزائر
- الأنظمة السياسية بالجزائر المبادىء الرئيسية في القانون الاداري - المشروعية، - فصل السلطة الادارية عن السلطة القضائية - التخصص،
- الادارات المحلية المؤسسات العمومية والادارية والتجارية - الشركات الوطنية - مفاهيم موجزة عن قواعد التسيير - ووصف لاهم هذه الشركات - القطاع المسير ذاتيا والهيئات المختلفة الموضوعة في اطار الاصلاح الزراعي ،
- التنظيم القضائي بالجزائر.
الملحق الثاني - التشريع المالي مبادىء موجزة عن التنظيم الخاص بمالية الدولة - الادارات المالية التابعة للدولة : تكوينها تسييرها.
الميزانية : اعدادها مضمونها تنفيذها الاشكال الاقتصادية والمالية والادارية والسياسية • معلومات عامة عن الضريبة ( الوعاء الضريبى - تصفية - حساب التحصيل ) .
الخزينة : الدور الذي تقوم به الخزينة – المبادىء - الرئيسية للمحاسبة العمومية،
- الجمارك : مبادىء موجزة عن الدور الذي تقوم به الجمارك - الوسائل التي تستعملها،
- الاموال المحلية : مبادىء عامة.
الجغرافيا الاقتصادية
- المغرب في ظل الاقتصاد الدولي - علاقته بالعالم .
- دول البحر الابيض المتوسط - المجموعة الاقتصادية الاوربية - افريقيا، الجزائر : السكان - النشاط التوزيع، المدن - طرق المعيشة - الزراعة - الصناعة المناجم - مصادر الطاقة ..
- التجارة والقطاع الثالث - المواصلات .
- مشاكل التنمية.
- المغرب وتونس : الموارد - الانتاج - التجارة. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.