قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 2
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص الخاص 302-131 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : " الطاقات المتجددة والمشتركة" :
– %1 %1 من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة عن طريق التشريع جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر 2015 السطر 2 : " التحكم في الطاقة" :
- إعانات الدولة، عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة، عائد الرسوم على الأجهزة المستهلكة للطاقة،
- عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة
- عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة جميع الموارد أو المساهمات الأخرى، رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015،
- - ناتج دفع المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والتجهيزات المرتبطة بالفعالية الطاقوية،
– - 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية.
في باب النفقات :
السطر 1 : " الطاقات المتجددة والمشتركة" : 1.1 المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة : 1.1.1 مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، 2.1.1 شراء تجهيزات موجهة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، وللتطبيقات الأخرى غير إنتاج الكهرباء، 3.1.1 المشاريع النموذجية والعمليات التجريبية المتعلقة بالطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 4.1.1 أشغال تنمية الكفاءات المتعلقة بالطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، 5.1.1 الدراسات المتعلقة بتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 6.1.1 التنقيب عن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة و/أو نظم الإنتاج المشترك وتقييمها لتحديد المواقع المؤهلة لتركيب محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، 7.1.1 المخصصات الموجهة للتعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك.
السطر 2 : " التحكم في الطاقة" : 1.2 تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة : 1.1.2 النشاطات المسجلة في برنامج الفعالية الطاقوية :
- إدخال مقتضيات ومعايير وعلامات الفعالية الطاقوية التحسيس والاتصال والإعلام والتعليم والترقية والتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة
- البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة مرافقة الصناعيين بغية تحسين الفعالية الطاقوية لمعدات وأجهزة التصنيع المحلي،
- نشاطات وأشغال تقييم إمكانات الفعالية الطاقوية في مختلف قطاعات النشاطات،
- تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة
- إعداد ومتابعة برنامج التحكم في الطاقة تسيير ومتابعة المدققين الطاقويين دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة، تقييم أثر المشاريع على استهلاك الطاقة،
- إعداد مؤشرات الفعالية الطاقوية وإصدارها ونشرها. 2.1.2 المشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة :
- العزل الحراري في البنايات
- إدخال المصابيح عالية الأداء وتوزيعها،
- الإنارة العمومية عالية الأداء، توزيع السخان الشمسي للمياه الفردي والجماعي، تحويل السيارات للاشتغال على وقود غاز البترول المميع ( c / GPL/c) ووقود الغاز الطبيعي (GN/c / GN/c)،
- اقتناء الحافلات وتحويلها للاشتغال على وقود الغاز الطبيعي (GN/c / GN/c)، 2 أبريل سنة 2020 م
- إدخال المعدات عالية الأداء في جميع قطاعات النشاطات،
- المساعدة على اتخاذ القرارات فيما يخص المدققين الطاقويين وجدوى المشاريع
- العمليات النموذجية والتجريبية
- إنجاز حملات الاتصال للمشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة. 2.2 منح القروض غير المسددة الممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة للمتعاملين.
كما يجب أن يشتمل قرار منح هذه القروض على كيفيات تحصيلها. 3.2 منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية، 4.2 المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير 2020 وزير المالية وزير الطاقة عبد الرحمان راوية محمد عرقاب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 20-01
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 15-302
- مرسوم تنفيذي رقم 15-319
- قرار وزاري مشترك رقم 131-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 131-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.