ج.ر عدد 68 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-313 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 15-314 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 15-330 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1437 الموافق 24 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إعلان حداد وطني… 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بإص دار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية…………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 15-316 مؤرّخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي وخطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في ولايات قسنطينة وميلة وجيجل……………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 15-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين……………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-318 مؤرّخ في 30 صفر عام 1437 الموافق 12 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة ………………………………………………………………………………………………………………………………” 10 مرسوم تنفيذي رقم 15-320 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 15-324 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”……… 13 مرسوم تنفيذي رقم 15-325 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 وال مت ض من الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”…………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 15-326 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-327 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-328 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد ش روط وكيف يات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار……………………………….. 18

15 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 27 ديسمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لمصالح السجون بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاض……………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني ل ل تك وين الم ت خصص للأسلاك ال خاص ة ب إدارة الش ؤون الدي ن ية والأوقاف بسيدي عبد الرحمان إي لولي (ولاية تيزي وزو)………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة العدل….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر”…………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة……………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سيدي لحسن وبخاتة وحنين وعين عجرود (ولاية تلمسان)…………………. 21 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رأس روزة والحناية ومفرغ الشرق ومفرغ الغرب (ولاية الطارف)………. 22 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رأس فالكون ومداغ ومداغ 2 وكريستال والرأس الأبيض والأندلسيات (ولاية وهران)…………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من الأصفر وسيدي عبد القادر والميناء الصغير وشاطىء إبراهيم وادي الرمان وصخرة وشاطىء حجاج وبحارة وزريفة وكاف القادوس (ولاية مستغانم)…………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من وادي ملاح شرقا وغربا ورأس الزيتونة وبوهارون 2 ووادي البلاح 2 وكورنيش شنوة وسيدي غيلاس 2 وأغزوت والداموس وخشني وتيبازة وقونيني وقونيني 2 ووادي السبت ومسلمون وبونامة وفيشي الصغير والكبير (ولاية تيبازة)…………………………………………………………………… 25

15 ربيع الأول عام 1437 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 ديسمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بوخليفة (الشرشور - سابقا) وأدرار إم ولة وبوليمات وكأس بلح البحر ودعاس وأسيف أنتايدة وتيغرمت ورأس كسيلة الغربي ورأس كسيلة الغربي 2 ووادي الزيتونة (ولاية بجاية)……. 26 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لحمام قرقور (ولاية سطيف)………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لم ناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سيدي فرج وزرالدة وزرالدة غرب وعين الشرب وعين الشرب 2 وبالم بيتش وازور بلاج والمرسى (ولاية الجزائر)………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من كورنيش عنابة وشطايبي وسيدي سالم (ولاية عنابة)……………………… 29 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لوادي البقرات (ولاية عنابة)………………………………………………………………… 30 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سعيدة “ نقاوس “ وتيمقاد وغوفي وأريس (ولاية باتنة)…………………… 31 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من تماسين وعين الصحراء ومرجاجة (ولاية ورقلة)…………………………….. 32 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مداغ 3 وسيدي يعقوب والوردانية مالوس (ولاية عين تموشنت)……….. 33 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سيدي خليفة (ولاية تيزي وزو)…………………………………………………………….. 34 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام الصالحين (ولاية خنشلة)………………………………………………………………. 35 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها………………………………………………………………………… 36

15 ربيع الأول عام 1437 ه 68 5 27 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-313 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلّق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرّئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أوّل يناير سنة 2016، مدرسة لأشبال الأمة بالمسيلة/ الناحية العسكرية الأولى. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-314 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلّق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرّئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 تنظيميّة أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أوّل يناير سنة 2016، مدرسة لأشبال الأمة بتيارت/ الناحية العسكرية الثانية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-330 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1437 الموافق 24 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
  • ونظرا لوفاة المجاهد حسين آيت أحمد، أحد أبرز قادة ثورة أول نوفمبر 1954، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 25 ديسمبر سنة .2015 المادة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1437 الموافق 24 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 25 مكرر و 25 مكرر 1 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014 الذي يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إصدار نسخ وثائق الحالة المدنية من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بطريقة إلكترونية. المادّة 2 : تمهر نسخ وثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة إلكترونية بتوقيع إلكتروني موصوف. المادّة 3 : يصدر الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الشهادة الإلكترونية الموصوفة المستعملة لتوقيع نسخ وثائق الحالة المدنية. وتثبت هذه الشهادة العلاقة بين المعطيات الخاصة بالتحقق من التوقيع الإلكتروني والموقّع. 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م المادّة 4 : يضمن الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التوقيع الإلكتروني للوثيقة وهوية الشخص المرسل إليه وتاريخ وصلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها. ويتأكد من أن الوثائق التي تم إصدارها ترسل إلى طالبيها دون غيرهم. المادّة 5 : تتمتع وثيقة الحالة المدنية المرسلة بالطريقة الإلكترونية بنفس شروط الصحة التي تتمتع بها الوثيقة الأصلية إذا أعدت وفق قواعد ال سلام ة والأم ن ال م نصوص عل ي ها في ال ت ش ريع المعمول به. المادّة 6 : يتحمل الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تجاه الأشخاص الذين تم التصديق على توقيعهم وتجاه الغير المسؤولية القانونية المرتبطة باستصدار نسخ الوثائق بالطريقة الإلكترونية. المادّة 7 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما الأحكام المتعلقة بمسار التصديق الإلكتروني وهوية الطالب وكذا مسؤولية الأطراف المعنية، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-316 مؤرّخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التص ريح بال منفعة العمومية للعملية المتعلقة بإ نجاز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي وخطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في ولايات قسنطينة وميلة وجيجل. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وبم قت ضى الق ان ون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأح ك ام ال م ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي التي تمر عبر ولايات قسنطينة وميلة وجيجل وخطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العمليات :
  • خط ك ه ربائي م زدوج ال دائرة ث نائي الشعاع 400 كف ال مي لي ة - مركب الصلب بال منطقة الصناعية ببلارة 1 و 2،
  • خط كهربائي مزدوج الدائرة ثنائي الشعاع 400 كف ال م ي لي ة - المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة 1 و 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7
  • تمديد إلى المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة للخط الكهربائي 400 كف وادي العثمانية - الميلية. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجازها. المادّة 3 : يسرد قوام الأشغال لإنجاز العمليات في الملحقين 1 و 2 المرفقين بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : ي ؤخ ذ بع ي ن الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والبيئة والثقافة والولايات. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول قوام الأشغال لإنجاز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي في ولايات قسنطينة وميلة وجيجل الولاية البلديات الطول (متر) قسنطينة ديدوش مراد 4700 بني حميدان 11200 ميلة قرارم قوقة 16850 حمالة 9400 جيجل سيدي معروف 8500 أولاد يحيى خدروش 550 الميلية 5300 المجموع الكلي 56500

68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م الملحق 2 قوام الأشغال لإنجاز الخطوط الكهربائية ذات الرقم اسم الخط 1 خط كه ربائي مزدوج الدائرة ثنائي الشعاع الميلية - مركب الصلب بالمنطقة الصناعية ببلارة 2 خط كه ربائي مزدوج الدائرة ثنائي الشعاع الميلية - المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة 1 الضغط العالي والعالي جدا في ولاية جيجل الضغط الطول نوع السلك مقطع السلك (كف) (كلم) (مم 2) 400 كف 400 5 سبيكة 2570 1 و .2 أليمنيوم 400 كف 400 5 سبيكة 2570 و .2 أليمنيوم 3 تمديد إلى المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة للخط 400 5 سبيكة 2*570 الكهربائي 400 كف وادي العثمانية - الميلية. مرسوم تنفيذي رقم 15-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز مخرج السك ة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين. إنّ الوزير الأول

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 وال م تض من ت وج يه الن قل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، أليمنيوم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط ب قا لأح كام ال مادة 10 من ال مرس وم الت نف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا ال م رسوم إلى ال ت ص ريح ب ال منفعة الع م وم ية ل عم ل ية إن جاز مخرج ال سك ة ال حدي دية ل لم طار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين على مسافة 2,8 كلم، نظرا لطابع البنى التحتية ذات ال مص ل حة الع ام ة وال بع د ال وطن ي والاستراتيجي لهذه الأشغال. ال مادة 2 : ي خص ط ابع الم ن فع ة ال عم وم ية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة (7) هكتارات وأربعة وثلاثين (34) آرا وخمسة وسبعين (75) سنتيارا في تراب ولاية الجزائر، منها :

  • بلدية وادي السمار: ستة (6) هكتارات وثلاثة وخمسون (53) آرا وثلاثة وخمسون (53) سنتيارا،
  • بلدية الدار البيضاء : واحد وثمانون (81) آرا واثنان وعشرون (22) سنتيارا. يتم تحديد هذه الأراضي طبقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية لرحاب السكة الحديدية، المرفقين بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : يخص قوام الأش غال الواجب القيام به ا إنجاز مخ رج السك ة الحدي دية لل مطار بين م وقف باب ال زوار وم طار هواري بومدين بخط طوله 2,8 كم، ويتناول ما يأتي :
  • أشغال الردم العامة : الردوم 127.781 م 3، الحفر 204.745 م 3،
  • وضع السكة الحديدية،
  • إنجاز مبان فنية بين خندق مفتوح 320( مل) ونفق 1400( مل)،
  • إنجاز بناية للمسافرين تبلغ مساحتها 1400 م 2 بمطار هواري بومدين،
  • أشغال الكهربة،
  • وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والح قوق العينية العقارية الضرورية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 مرسوم تنفيذي رقم 15-318 مؤرّخ في 30 صفر عام 1437 الموافق 12 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة ويتمم قائمة هذه المؤسسات، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1437 الموافق 12 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……………… (بدون تغيير) ……………… مؤسس ة الطفول ة بل دية تبسة - ولاية المسعفة لتبسة تبسة

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة .” إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 89 و 91 منه،
  • وب م قت ضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 63 منه، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 40 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 108 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادّة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” في كتابات الخزينة. الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • 1 % من الإتاوة البترولية،

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”،
  • الإعانات التي تقدمها الدولة،
  • ناتج الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
  • ناتج الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة،
  • ناتج الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
  • ناتج تسديدات القروض غير المكافأ عليها الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
  • كل الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات :
  • المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة،
  • تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في البرنامج المتعلق بالتحكم في الطاقة،
  • منح قروض غير مكافأ عليها فيما يخص الاستث مارات المشتمل ة على الفعالية الطاقوية وغير المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
  • منح ضمانات على الاقتراضات التي تنفذ لدى البنوك أوالمؤسسات المالية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة. المادّ ة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادّ ة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكورين أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 مرسوم تنفيذي رقم 15-320 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يخضع إنشاء و/ أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو توفير خدمات هاتفية للحصول على رخصة تمنح بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 3 : يخضع لترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إنشاء واستغلال ما يأتي :

  • الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتزية،
  • الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص،
  • خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت،
  • خدمات تحويل الصوت عبر الإنترنت،
  • خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التفاعلية ذات تسعير إضافي بما فيها خدمات الأديوتكس،
  • مراكز النداء،
  • خدمات التموقع و/ أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو،
  • خدمات استضافة وتخزين محتوى معلوماتي لفائدة مستعملين متباعدين في إطار الخدمات المعلوماتية المسماة الحوسبة السحابية. يمنح الترخيص بعد رأي بالموافقة من السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي ويكون مصحوبا بدفتر شروط تعده سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يتضمن على الخصوص تحديد شروط إنشاء واستغلال الشبكات و/ أو الخدمات المذكورة أعلاه. تسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام التعليمات التي تفرضها السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي ضمن الشروط والكيفيات التي تحددها، تط بي قا للمادة 39 من الق انون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المبينة أدناه موضوع تصريح بسيط ومسبق لدى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مع احترام الشروط الواردة في المادة 40 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه :
  • الخدمات ذات القيمة المضافة، المعرّفة ككل خ دمات المواصلات السلكية واللاسلكية، باستثناء الخدمات الهاتفية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م والمتمثلة في تقديم معلومات مثمنة للمرتفقين باستعمال طاقات شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوحة للجمهور والملحقة قائمتها بهذا المرسوم،
  • خدمة التليكس،
  • خدمات بنوك المعطيات المعرّفة كمنظومة توثيق محوسبة يمكن النفاذ إليها في الوقت الحقيقي بطريقة تحادثية بواسطة أجهزة مطرفية موصولة بالحاسوب عبر شبكة تراسل المعطيات،
  • خدمات وضع سعات إرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، مهما كانت كيفياته القانونية، تحت تصرف متعامل صاحب رخصة مسلمة وفق أحكام المادة 2 من هذا المرسوم من طرف متعامل صاحب ترخيص إقامة واستغلال شبكة خاصة بمفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. ويقوم بهذا التصريح المتعامل صاحب الترخيص مع إرفاقه بنسخة من اتفاقية الوضع تحت التصرف في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ التوقيع على الاتفاقية بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بمقر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويهدف هذا التصريح إلى تمكين سلطة الضبط من التحقق من أن شروط إقامة واستغلال الشبكة الخاصة لا تزال متوفرة بالرغم من إبرام اتفاقية الوضع تحت التصرف. المادة 5 : يمكن إنشاء واستغلال كل شبكة أو خدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية لا تخضع للأنظمة المبينة أعلاه، شريطة اعتم اد التجهي زات المطرفي ة طب قا لأحكام المادتين 41 و 42 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة تتضمن خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ذات القيمة المضافة المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم، الخدمات الآتية :

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م البريد الصوتي تبادل واستلام وتسجيل رسائل صوتية في موزعات صوتية يمكن النفاذ إليها انطلاقا من خطوط هاتفية عادية. تخضع هذه الخدمة لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات 485 - X ل T - .UIT الاجتماع عن بعد )Téléconférence( خدمة تسمح بوضع ثلاثة أشخاص على الأقل في اتصال متزامن لتبادل الصوت و/ أو المعطيات و/ أو الرسائل المكتوبة. فيديوتاكس )Vidéotex( خ دمات مواص لات س لك ية ولاس لكي ة تم كن من تقديم رسائل ح رفية - رقمية وبيانية على ش اشة عرض حسب الصيغ ة التفاعلي ة التي ت سمح لجهاز مطرفي م ت باع د ب الن ف اذ إلى موزع عبر الشبكة الهاتفية المحولة وشبكة تراسل المعطيات. البريد الإلكتروني تب ادل وقراءة وت خزين م عل ومات في ش كل رسائل معطيات بين الموزعات الموجودة في مواقع متب اع دة. وي م كن ال م رسل إل يه (أو المرسل إليهم) قراءة الرسالة المبعوثة في وقت حقيقي أو في وقت مؤجل. تخضع هذه الخدمة لتوصيتي الاتحاد الدولي للاتصالات 400 - X و 500 - X ل T .UIT- ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-324 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على ت عديل الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافق ة عل ى رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الج يل الثالث وتوفير خ دمات المواصلات اللاسلك ية للجمه ور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم ع ام 1435 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقام ة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خ دمات الم واصلات اللاسلكي ة للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تع ديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرس وم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2013 والمتضمن الموافقة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجي ل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق يعدل ويتمم بعض أحكام الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافق ة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خ دمات الم واصلات اللاسلكي ة للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”. 1 - تتمم أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث، في نهايتها، بفقرة تحرر كما يأتي : “ التغطية الإضافية خلال السنة الثالثة : ابتداء من يوليو سنة 2016، يسمح لصاحب الرخصة بالشروع في تغطية الولايات الآتية : • C3b : تندوف، • C4 : تيسمسيلت وخنشلة. يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا بتوقعاته حول نسبة التغطية الدنيا في هذه الولايات”. 2 - تعدل أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث، وتحرر كما يأتي : “ التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) : يجب على صاحب الرخصة، في السنة الرابعة مواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الثلاث الأولى ومواصلة تغطية الولايات الآتية وفق النسب الدنيا من التغطية الموضحة في الجدول .4 ……………… (الباقي بدون تغيير) ……………. .” حرر بالجزائر في 2 ديسمبر سنة .2015 وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزيف جاد امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-325 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمت ض من الموافقة على رخصة لإق امة واستغ لال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الاجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة، على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحكام الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق يعدّل ويت مم بعض أحكام الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. 1 - تتمم أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث، في نهايتها، بفقرة تحرّر كما يأتي : “ التغطية الإضافية خلال السنة الثالثة : ابتداء من يوليو سنة 2016، يسمح لصاحب الرخصة بالشروع في تغطية الولايات الآتية : • C2b : تيبازة، • C3 : ° C3a : بسكرة، ° C3b : الأغواط، • C4 : سيدي بلعباس وأم البواقي وتبسة والطارف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا بتوقعاته حول نسبة التغطية الدنيا في هذه الولايات”. 2 - تعدّل وتتمم أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث وتحرّر كما يأتي : “يجب على صاحب الرخصة في السنة الرابعة مواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الثلاث الأولى ومواصلة تغطية الولايات الآتية وفق النسب الدنيا من التغطية الموضحة في الجدول .4 …………….(الباقي بدون تغيير حتى) : “ التغطية الإضافية خلال السنة الرابعة : ابتداء من ديسمبر سنة 2016، يسمح لصاحب الرخصة بالشروع في تغطية الولايات الآتية : • C3b : غرداية والنعامة وأدرار وتامنغست وإيليزي، • C4 : سوق أهراس وخنشلة. يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا بتوقعاته حول نسبة التغطية الدنيا في هذه الولايات”. 3 - تعدّل أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الخامسة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث وتحرّر كما يأتي : “يجب على صاحب الرخصة في السنة الخامسة مواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الأربع الأولى ومواصلة تغطية الولايات الآتية وفق النسب الدنيا من التغطية الموضحة في الجدول 5 . ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. حرر بالجزائر في 2 ديسمبر سنة .2015 وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط رئيس مجلس الإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فينسينزو نيشي امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفي ذي رقم 15-326 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-264 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رق م 03-264 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م الم ادة 2 : ينتج عن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات. الم ادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
  • جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة تعين أعضاءها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالمالية.
  • حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. ال مادة 4 : ت لغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 03-264 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-327 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-326 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 ال م وافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : الوكالة هي أداة الدولة في مجال تخطيط طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييره ومراقبة استعماله. وتكلف في هذا الإطار بما يأتي :
  • إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تضمن مراقبة استعماله بصفة دورية وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية،
  • إعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات، وبإنشاء وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقيتين الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
  • إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقيتين الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
  • إعداد البطاقية الوطنية للمواقع اللاسلكية الكهربائية ومواضع المحطات اللاسلكية الكهربائية وتحيينها بالاتصال مع اللجنة الوطنية للنقط العليا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17
  • منح حزم الذبذبات،
  • تخصيص الذبذبات في الحزم المشتركة،
  • القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • تسليم تراخيص استغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية على متن البواخر التي تحمل العلم الوطني،
  • ضمان مراقبة مطابقة محطات كل خدمات الاتصالات الراديوية،
  • تنظيم دلالات النداء ومعرفات الخدمة النقالة البحرية )MMSI( المتعلقة بالمحطات اللاسلكية البحرية الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية،
  • تسوية التشويشات الضارة الناتجة عن أي محطة لاسلكية كهربائية على التراب الجزائري أو التي تلحق بها،
  • إعداد برامج تكوين المتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية باستثناء البرامج الموجهة للمتعاملين الممارسين على متن الطائرات،
  • تنظيم دورات الاختبارات للمتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية ومنح شهادات المتعاملين الرادويين باستثناء الشهادات الموجهة للمتعاملين الممارسين على متن الطائرات،
  • المشاركة في تكوين متعاملي محطات البواخر في مؤسسات التكوين المتخصصة،
  • ضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية،
  • المشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والأملاك والطائرات في البحر وإنقاذها،
  • ضمان إقامة وصلات اتصالاتية للشبكة الوطنية للاتصالات الراديوية البحرية وكذا تمرير الحركة الاتصالاتية للأمن في البحر،
  • ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية،
  • تحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنية للملاحظة الأرضية ومواضع مدارات السواتل المستقرة الموافقة للسواتل الوطنية لخدمات الثابت عن طريق الساتل وخدمة البث الإذاعي اللاسلكي بالساتل،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • مراقبة المحطات والمتعاملين اللاسلكيين الكهربائيين،
  • منح رخص استغلال الأجهزة اللاسلكية الكهربائية،
  • إحصاء المواقع اللاسلكية الكهربائية لوضع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تسليم رخص وضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية في المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية للنقط العليا،
  • تحضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح الجزائر على الآماد القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السواتل المستقرة،
  • تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال المواصلات الراديوية. وبهذه الصفة، تحضر الوكالة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية بالتشاور مع الهيئات والهياكل المعنية،
  • اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من :
  • ممثل الوزير الوصي، رئيسا،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
  • م مثل ع ن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص يراه مختصا في المسائل التي يعتزم مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى الأمانة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفي ذي رقم 15-328 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزي ر السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد ش روط وكيفيات ش راء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، ف ي إطار البيع بالإيجار، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 % من ثمن المسكن. ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الآتية :

  • 10 % من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19
  • 5 % من ثمن المسكن عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد المسكن،
  • 5 % من ثمن المسكن عند التخصيص،
  • 5 % من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………… .” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد كمال سيرين، بصفته مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد سع يد ختال، بصفته قاضيا بمحكم ة عناب ة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
  • محمود زواي، بصفته رئيسا للديوان،
  • أحمد سعيدي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، لإحالته على التّقاعد،
  • محمد ناصر نايت سعيدي، بصفته مفتشا، لإحالته على التّقاعد،
  • صلاح الدين بن مالك، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير ب وزارة الشؤون الدين ية والأوق اف، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • يوسف حفصي، نائب مدير للتقنين والمنازعات،
  • نور الدين طيبي، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي عبد الرحمان إيلولي (ولاية تيزي وزو). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إب راهيم تواتي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي عبد الرحمان إيلولي (ولاية تيزي وزو)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • زهير بوذراع، في ولاية باتنة،
  • كمال بلعسل، في ولاية ورقلة،
  • المهدي لحبيب، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد حسين بولقوت، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد الحاج حجاج، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى، ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيد الطيب بن هاشم، مفتشا عاما لوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
  • يوسف حفصي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • نور الدين طيبي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيد عب د الرحمان حمادو، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيد محمد الشريف بغامي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّ ادة الآت ية أسم اؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوق اف في الولايات الآتية :
  • المهدي لحبيب، في ولاية تلمسان،
  • زهير بوذراع، في ولاية الجزائر،
  • لخضر فنيط، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسم اهما مدي رين للشؤون الدين ية والأوق اف في الولايتين الآتيتين :
  • كمال بلعسل، في ولاية البليدة،
  • إبراهيم تواتي، في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيد الحاج حجاج، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سيدي بلعباس.

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سيدي لحسن وبخاتة وحنين وعين عجرود (ولاية تلمسان). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • سيدي لحسن، بلدية سوق الثلاثاء، ولاية تلمسان،
  • بخاتة، بلدية السواحلية، ولاية تلمسان،
  • حنين، بلدية حنين، ولاية تلمسان،
  • ع ين عجرود، بلدية مسيردة الفواقة ومرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رأس روزة والحناية ومفرغ الشرق ومفرغ الغرب (ولاية الطارف). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 رب يع الأول ع ام 1409 ال م وافق 5 ن وف مبرسنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • رأس روزة، بلدية القالة، ولاية الطارف،
  • الحناية، بلديتي القالة وبريحان، ولاية الطارف،
  • مفرغ الشرق، بلدية بريحان، ولاية الطارف،
  • مفرغ الغرب، بلديتي بن مهيدي والشط، ولاية الطارف. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من رأس فالكون ومداغ ومداغ 2 وكري ستال وال رأس الأبيض والأندلسيات (ولاية وهران). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • رأس فالكون، بلديتي عين الترك وبوسفر، ولاية وهران،
  • مداغ، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران،
  • مداغ 2، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران،
  • كريستال، بلدية قديل، ولاية وهران،
  • الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران،
  • الأندلسيات، بلدية العنصر، ولاية وهران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من الأصفر وسيدي عبد القادر والميناء الصغير وشاطىء إبراهيم وادي الرمان وصخرة وشاطىء حجاج وبحارة وزريفة وكاف القادوس (ولاية مستغانم). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • الأصفر، بلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم،
  • سيدي عبد القادر، بلدية عشعاشة، ولاية مستغانم،
  • الميناء الصغير، بلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م
  • شاطىء ابراهيم وادي الرمان، بلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم،
  • صخرة، بلدية بن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم،
  • شاطىء حجاج، بلدية حجاج، ولاية مستغانم،
  • بحارة، بلدية أولاد بوغالم، ولاية مستغانم،
  • زريفة، بلدية خضرة، ولاية مستغانم،
  • كاف القادوس، بلديتا خضرة وعشعاشة، ولاية مستغانم. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر،

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من وادي ملاح شرقا وغربا ورأس الزيتونة وبوهارون 2 ووادي البلاح 2 وكورنيش شنوة وسيدي غيلاس 2 وأغزوت والداموس وخشني وتيبازة وقونيني وقونيني 2 ووادي السبت ومسلمون وبونامة وفيشي الصغير والكبير (ولاية تيبازة). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • وادي ملاح شرقا وغربا، بلدية الأرهاط، ولاية تيبازة،
  • رأس الزيتونة، بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة،
  • بوهارون 2، بلدية بوهارون، ولاية تيبازة،
  • وادي بلاح 2، بلدية شرشال، ولاية تيبازة،
  • كورنيش شنوة، بلديتا تيبازة وشرشال، ولاية تيبازة،
  • سيدي غيلاس 2، بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة،
  • أغزوت، بلدية الأرهاط، ولاية تيبازة،
  • الداموس، بلدية الداموس، ولاية تيبازة،
  • خشني، بلدية عين تاقورايت، ولاية تيبازة،
  • تيبازة، بلدية تيبازة، ولاية تيبازة،
  • قونيني، بلدية حجرة النص، ولاية تيبازة،
  • قونيني 2، بلدية حجرة النص، ولاية تيبازة،
  • وادي السبت ومسلمون، بلديتا مسلمون وقوراية، ولاية تيبازة،
  • بونامة، بلدية قوراية، ولاية تيبازة،
  • فيشي الصغير والكبير، بلديتا سيدي غيلاس وحجرة النص، ولاية تيبازة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بوخليفة (الشرشور - سابقا) وأدرار إمولة وبوليمات وكأس بلح البحر ودعاس وأسيف أنتايدة وتيغرمت ورأس كسيلة الغربي ورأس كسيلة الغربي 2 ووادي الزيتونة (ولاية بجاية). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • بوخليفة (الشرشور - سابقا)، بلدية بوخليفة، ولاية بجاية،
  • أدرار إمولة، بلدية بجاية، ولاية بجاية،
  • بوليمات، بلدية بجاية، ولاية بجاية،
  • رأس “ بلح البحر “، بلدية بجاية، ولاية بجاية،
  • دعاس، بلدية توجة، ولاية بجاية،
  • أسيف أنتايدة، بلدية بني كسيلة، ولاية بجاية،
  • تيغرمت، بلدية توجة، ولاية بجاية،
  • رأس كسيلة الغربي، بلدية بني كسيلة، ولاية بجاية،
  • رأس كسيلة الغربي 2، بلدية بني كسيلة، ولاية بجاية،
  • وادي زيتونة، بلدية أوقاس، ولاية بجاية.

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لحمام قرقور (ولاية سطيف). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقت ضى ال م رس وم ال رئ اسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 ال مؤرخ في 14 ج م ادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أب ريل س نة 2010 وال متض من ت ح ديد م ن اطق التوسع والمواقع السي احية والتصريح به ا وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام قرقور، بلديتي حمام قرقور وبوقاعة، ولاية سطيف. الم ادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائم ة ت ج هي زات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا ش كل مخ ط ط ال ته ي ئة السياحية وموضوعه وم ض مونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني ال ذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. ال م ادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. ال مادّة 7 : ين ش ر هذا ال قرار ف ي الج ريدة ال رّس م ي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سيدي فرج وزرالدة وزرالدة غرب وعين الشرب وعين الشرب 2 وبالم بيتش وازور بلاج والمرسى (ولاية الجزائر). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • سيدي فرج، بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر،
  • زرالدة، بلدية زرالدة، ولاية الجزائر،
  • زرالدة غرب، بلدية زرالدة، ولاية الجزائر،
  • عين الشرب، بلديات عين طاية وهراوة والرغاية، ولاية الجزائر،
  • عين الشرب 2، بلديتا عين طاية وهراوة، ولاية الجزائر،

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • بالم بيتش وازور بلاج، بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر،
  • المرسى، بلديتا المرسى وعين طاية، ولاية الجزائر. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من كورنيش عنابة وشطايبي وسيدي سالم (ولاية عنابة). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • كورنيش عنابة، بلدية عنابة، ولاية عنابة،
  • شطايبي، بلدية شطايبي، ولاية عنابة،
  • سيدي سالم، بلدية البوني، ولاية عنابة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لوادي البقرات (ولاية عنابة). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-128 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013 والمتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لوادي البقرات، بلديتي سرايدي وعنابة، ولاية عنابة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديتين المعنيتين. ال مادة 4 : يت عيّن على مدي ر الس ياح ة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات مع تمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام ال وزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات الع مومية والمصالح غير ال ممركزة لل دولة والهيئ ات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تس تش ار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. ال مادّة 7 : ينشره ذا القرار في الجريدة ال رّسمي ّة لل جم هوري ّة الج زائ ريّة ال دّيمقراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 31 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سعيدة “ نقاوس “ وتيمقاد وغوفي وأريس (ولاية باتنة). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • سعيدة نقاوس، بلدية نقاوس، ولاية باتنة،
  • تيمقاد، بلدية تيمقاد، ولاية باتنة،
  • غوفي، بلدية غسيرة، ولاية باتنة،
  • أريس، بلدية أريس، ولاية باتنة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : ي رسل هذا القرار إلى الوالي المعني ال ذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية. ال م ادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. ال مادّة 7 : ين ش ر هذا ال قرار ف ي الج ريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من تماسين وعين الصحراء ومرجاجة (ولاية ورقلة). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • تماسين، بلدية تماسين، ولاية ورقلة،
  • عين الصحراء، بلدية النزلة، ولاية ورقلة،
  • مرجاجة، بلدية النزلة، ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديتين المعنيتين.

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مداغ 3 وسيدي يعقوب والوردانية مالوس (ولاية عين تموشنت). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 33
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
  • مداغ 3، بلدية بوزجار، ولاية عين تموشنت،
  • سيدي يعقوب، بلدية ولهاصة الغرابة، ولاية عين تموشنت،
  • الوردانية مالوس، بلدية ولهاصة الغرابة، ولاية عين تموشنت. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديتين المعنيتين. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سيدي خليفة (ولاية تيزي وزو). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد م خط ط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-128 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013 والمتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لسيدي خليفة، بلديتي أيت شافع وأزفون، ولاية تيزي وزو. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديتين المعنيتين. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا :

15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام الصالحين (ولاية خنشلة). إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها،
  • واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 35 إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام الصالحين، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي المجلسين الشعبيين البلديين المعنيين من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديتين المعنيتين. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول

68 15 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 14 محرّم ع ام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها لمدة خمس (5) سنوات : بعنوان الوزارات :

  • مصباح اسماعيل، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • بولوفة إبتسام، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • طرفاية بلال، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • عبدة علي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • بوزناد مليكة، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
  • عثماني صبرينة، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال،
  • عصاد أنيسة، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • زميرلي عمر، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • طيرة أمين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • ساجي فازية، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • غويني راضية، ممثلة الوزير المكلف بالشباب والرياضة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م
  • هوام فوزي، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • لعربي مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • عتامنة نصيرة، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية :
  • توامي سميرة، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية،
  • بوكرش عبد الباقي، ممثل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة. بعنوان المنظمات والجمعيات :
  • عمورة نصيرة، ممثلة الفدرالية الجزائرية للمستهلكين،
  • حمدي شريف مختار، ممثل جمعية النور لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السرطان ومكافحة التدخين،
  • كتاب حميدة، ممثلة جمعية الأمل،
  • بن ديب نور الدين، ممثل الجمعية الرياضية للجزائر الكبرى،
  • تارغت سامية، ممثلة الجمعية الجزائرية للتضامن مع مرضى الجهاز التنفسي،
  • مخبي خير الدين، ممثل الجمعية الوطنية لمساعدة المصابين بارتفاع ضغط الدم. بعنوان الشخصيات :
  • بلحسين مراد، أستاذ استشفائي جامعي متخصص في الطب الرياضي،
  • زيدوني نور الدين، أستاذ استشفائي جامعي متخصص في أمراض الرئة والسل،
  • بروري منصور، أستاذ استشفائي جامعي متخصص في الطب الباطني،
  • أوكال أحمد، أستاذ استشفائي جامعي متخصص في الطب الباطني والأورام،
  • قادري كمال، ممارس طبي متخصص في الصحة العمومية، تخصص الطب الباطني. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة