ج.ر عدد 69 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-391 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر 12 أكتوبر سنة 2005 م سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان.

مرسوم رئاسي رقم 05-392 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس …

مرسوم رئاسي رقم 05-393 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس .

مرسوم تنفيذي رقم 05-394 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم… فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون

مرسوم تنفيذي رقم 05-395 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.

مرسوم تنفيذي رقم 05-396 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي المشاتل المؤسسات.. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني.

سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية (استدراك)…

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر للتجارة في مكاتب. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر للتجارة في مكاتب. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم. وزارة الثقافة سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديريات الجهوية

سنة 2005، يحدد تنظيم المديريات الولائية

سنة 2005 ، يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الثقافة وسيره.

9 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-391 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم

4 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم DZ-652 ، الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. المادة 2 : يتعين على وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية والمدير العام للغابات والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمديرين التقنيين للولاية الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م المعنية بالمشروع، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-652 المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، إنجاز أهداف وبرامج مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. يتشكل هذا المشروع من خمسة (5) مكونات : 1 - دعم القدرات المحلية 2 - تهيئة الإقليم، 3 - دعم التنمية الفلاحية 4 - المنظومة المالية غير الممركزة وترقية المؤسسات الصغيرة والصناعة التقليدية 5 - تنظيم المشروع وتسييره. المادة 2 : تكلّف المديرية العامة للغابات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تشكل قاعدة عمل الهيئات المعنية والمتعاملين المعنيين، لضمان إنجاز المشروع. تعد المديرية العامة للغابات مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع مختلف المتدخلين.

9 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة . المادة 5 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية ، شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز مراقبة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 2- تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف المديرية العامة للغابات بإعدادها وتكليف الأمر بالصرف بضمان سير وتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها ، 3 - إعداد وتكليف المديرية العامة للغابات بإعداد الحصيلة المادية والمالية ، 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، بتبادل المعلومات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية ، 5 - ضمان إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي المادي والمالي للمشروع، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :

  • التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ وتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية ،
  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والعمليات المتعلقة بالميزانية المرتبطة بسحب مبالغ من القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلّفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تم إبلاغها من قبل البنك الجزائري للتنمية 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية أ - تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة به ب - تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع. 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان :

  • تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة
  • إبرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. الباب الثالث تدخلات المديرية العامة للغابات المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف المديرية العامة للغابات، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني 2- تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : أ - تقييم وتقدير الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل لبرامج المشروع المتعلقة بها ، ب - إنجاز وتنفيذ العمليات المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ، ج - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة د - تدقيق الحسابات والتفتيش للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع. 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع، وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م 5 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع، 6 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالمصاريف المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع، 7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها في إطار المشروع. الباب الرابع تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية التسيير مع وزارة المالية 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والوزارة المكلفة بالمالية 3 - التحقق ، عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5 – إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع، 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية :

9 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م أ - تقرير فصلي وتقريرسنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض ب - تقرير فصلي يخص علاقاته مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ج - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. 10 حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 05-392 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم ،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء 1.000 وحدة سكنية بولاية بومرداس، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزير السكن والعمران ووزير المالية والمديرين العامين للصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه،جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في تجسيد مشروع بناء وحدات سكنية اجتماعية بولاية بومرداس. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - إنجاز 1000 وحدة سكنية اجتماعية، 2 - تقديم خدمات متابعة ومراقبة عملية تنفيذ المشروع، الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلّف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، في حدود صلاحياته ، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4 : يتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 6 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن ، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة. المادة 7 : تبرم الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن اتفاقية تسيير لتحديد كيفيات تسيير القرض وتسديده. المادة 8 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن. المادة 10 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في

9 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع الآمر بالصرف، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - إعداد وتكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى من أجل تنسيق المشروع وتنفيذه، 3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع وتبليغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع لدى الصندوق الوطني للسكن، تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس بمبلغ يساوي مبلغ القرض حسب برامج المشروع 2 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض 3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا ختاميا عن تنفيذ المشروع وتسليمه إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :

  • تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة
  • ابرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والصندوق الوطني للسكن،
  • تسيير ومراقبة العلاقات بين الصندوق الوطني للسكن والصندوق السعودي للتنمية. الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن ، في حدود صلاحياته ، وفي إطار المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية، 2 - التكفل بوضع وتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، الأمر بالصرف لإنجاز برامج المشروع 3- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفتر الشروط في إطار برامج المشروع، 5 - التحقق من وجود ملاحظة “خدمة منجزة” عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمر بالصرف المذكور أعلاه والمكلف بتنفيذ برامج المشروع، 6 - تقديم طلبات السحب من القرض فورا إلى الصندوق السعودي للتنمية 7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع، 8 - اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها لإنجاز برامج المشروع، 9 - إعداد جميع عمليات المحاسبة وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 10- التكفل، في إطار تنفيذ القرض ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 11 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع ، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : أ-تقرير فصلي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والمتضمن العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية، ب - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران. 12 - السهر على حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ودفاتر الشروط التي نص عليها وأبرمها الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م الديوان مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، يتولى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني 2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع، 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدها تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، 4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بتسيير الصفقات، 5 - اتخاذ كل الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي : أ - تقييم الحاجات وتقديرها بالمقارنة مع مخططات العمل لإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به ب - إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلاقاتية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع وتنفيذها، ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها، د - مراقبة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك. 6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة المعنية، 7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 - متابعة والأمر بمتابعة ما يأتي : تسليم التجهيزات والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها،

و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م

  • إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها. 9 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها، 10 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالنفقات المتصلة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع ، 11- المساهمة في كل عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 12 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 13 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. مرسوم رئاسي رقم 05-393 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم

  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير المالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ووالي ولاية بومرداس، أن يتخذوا، كل فيما يخصه ، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة لتنفيذ عمليات إنجاز وتجهيز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، إنجاز وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس . الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - أشغال الإنجاز، 2 - اقتناء الأجهزة 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلّف والي ولاية بومرداس، تحت مسؤولية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حدود صلاحياته، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة المادة 6 : تبرم وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية تسيير . المادة 7 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.

و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م المادة 9 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تضمن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - إعداد وتكليف والي ولاية بومرداس بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى وزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى لغرض التنسيق 3 - التكفل بالتنسيق مع وزارة المالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة و تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات وزارة المالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 1 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمبلغ يساوي مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع، 2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المحددة في اتفاق القرض، 3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا ختاميا عن تنفيذ المشروع وتسليمه إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :

  • تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة
  • ابرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية
  • تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية تسيير مع وزارة المالية 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة المالية 3 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - تقديم طلبات السحب من القرض فورا إلى الصندوق السعودي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :

  • تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض ، -تقرير فصلي يخص علاقاته مع الصندوق السعودي للتنمية. 10 - إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى وزارة المالية 11 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم تنفيذي رقم 05-394 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “المادة 21 : يتم التسجيل في جدول حركات التنقل : بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب،
  • بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 21 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 21 مكرّر : يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تقرر التنقلات خارج الحركة تلقائيا إذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمة، بناء على تقرير مسبب وبعد استطلاع رأي لجنة الموظفين”. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 69 : يوظف مديرو ملحقات المدارس الأساسية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثماني وعشرين (28) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد

و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة . وعند اختتام هذا التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل : من 1 إلى 3 (… بدون تغيير …). (4) معلمو المدرسة الأساسية ومعلمو الأقسام المكيفة المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة. 5 (5) أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 74 : يوظف مديرو المدارس الأساسية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثلاثين (30) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة. وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل : من 1 إلى 5 … بدون تغيير ….). للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15

  1. المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي 7 (7) المستشارون في التربية الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة، (8) أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة”. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 82 : يوظف مديرو مؤسسات التعليم الثانوي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثلاثين (30) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة. وعند اختتام التكوين ، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل : من 1 إلى 4 (… بدون تغيير …… (5) نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير، 6 (6) الأساتذة المهندسون المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة، 7 (7) أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة. يضبط الوزير المكلّف بالتربية الوطنية قائمة اختصاصات الماجستير المنصوص عليها في الحالات 5 و 6 و 7 أعلاه”.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-395 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية – وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولايات وسيرها، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يعين الأمين العام من بين :
  • المتصرفين الرئيسيين ومديري مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التربية والتكوين الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، المتصرفين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها”. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يعين رؤساء المصالح : أ) بالنسبة للمصالح الإدارية من بين : 1 - المتصرفين الرئيسيين ، ومفتشي التربية والتكوين (شعبة الإدارة والتسيير)، الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، 2 - المقتصدين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، 3 - المقتصدين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،

9 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 12 أكتوبر سنة 2005 م 4 - المتصرفين والمقتصدين الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. ب بالنسبة للمصالح البيداغوجية من بين : 1 - مديري مؤسسات التعليم الثانوي، ومفتشي التربية والتكوين ( شعبة التربية ) الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة، 2 - مديري مؤسسات التعليم الأساسي، ومفتشي التربية والتعليم الأساسي، ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني، ونواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يعين رؤساء المكاتب : أ) بالنسبة للمصالح الإدارية من بين : المناصب العليا

1 - المتصرفين والمقتصدين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، 2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. ب بالنسبة للمصالح البيداغوجية من بين : 1 - مديري المدارس الأساسية ونواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، 2 - مديري ملحقات التعليم الأساسي والمستشارين في التوجيه المدرسي والمهني والمستشارين في التربية الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها”. المادة 5 : يعدّل ويتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف الصنف القسم | الرقم الاستدلالي أمين عام معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى | 20 3 20 762 والثانية من المادة 4. رئيس مصلحة إدارية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين | الأولى والثانية من الحالة أ من المادة 5. 19 5 714 رئيس مصلحة بيداغوجية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الحالة ب من المادة 5. رئيس مصلحة إدارية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من الحالة أ من المادة 5 18 5 645 رئيس مصلحة بيداغوجية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من الحالة ب من المادة 5 رئيس مكتب بمصلحة إدارية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الحالة أ من المادة 6. رئيس مكتب بمصلحة بيداغوجية معين حسب الشروط الفقرة الأولى من الحالة ب من المادة 6. 17 5 581 المنصوص عليها في رئيس مكتب بمصلحة إدارية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من الحالة أ من المادة 6. رئيس مكتب بمصلحة بيداغوجية معين حسب الشروط الفقرة 2 من الحالة ب من المادة 6. 16 1 482 المنصوص عليها في

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تعدّل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يبقى الموظفون المعينون قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في المناصب العليا لأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، خاضعين تباعا للنصوص السارية المفعول عند تاريخ تعيينهم”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-396 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 7803 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : تتشكل موارد المشتلة مما يأتي :
  • المخصص الأصلي، وتحدد قيمته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية
  • مساهمات الدولة
  • عائدات الإيجار والأتاوى المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من المشتلة الهبات والوصايا. تتضمن نفقات المشتلة نفقات التسيير ونفقات التجهيز”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى

و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 يعين العقيد بولنوار بداح، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ابتداء من أول يونيو سنة .2005 للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 51 الصادر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. الصفحة 24، العمود الثاني، الرقم 3 :

  • بدلا من : “صالح “بوناح “
  • يقرأ : “صالح بو النح” الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005، يحدد تنظيم المديريات الجهوية للتجارة في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير التجارة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تحديد مواقع المديريات الجهوية للتجارة واختصاصها الإقليمي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الجهوية للتجارة في مكاتب. المادة 2 : تنظم مصالح المديريات الجهوية للتجارة كالآتي : 1 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم ما يأتي : مكتب المستخدمين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب التوثيق والأرشيف والإعلام الآلي. 2 – مصلحة التخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها، وتضم ما يأتي : مكتب متابعة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة وتقويم مراقبتها،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش ومتابعتهما وتقويمهما، مكتب التخطيط وتقييم نشاطات المراقبة. 3-مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصصة وتفتيش مصالح مديريات التجارة وتضم ما يأتي : مكتب مفتشية مصالح مديريات التجارة، مكتب التحقيقات المتخصصة مكتب الإعلام الاقتصادي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005. وزير الدولة ، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير التجارة عن رئيس الحكومة الهاشمي جعبوب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005، يحدد تنظيم المديريات الولائية للتجارة في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 8 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الولائية للتجارة في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديريات الولائية للتجارة للشلف وباتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتبسة وتيارت وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية ومستغانم ومعسكر ووهران وبومرداس وتيبازة وبرج بوعريريج والبويرة وسعيدة والمشكلة من خمس (5) مصالح على النحو الآتي : 1 – مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم : مكتب الموظفين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب التوثيق والأرشيف والإعلام الآلي. 2 - مصلحة الجودة، وتضم :
  • المكتب المكلف بدعم ترقية جودة المنتوجات الغذائية،
  • المكتب المكلف بدعم ترقية جودة المنتوجات الصناعية والخدمات
  • المكتب المكلف بالتوعية والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلكين. 3 - مصلحة تنظيم السوق والمنافسة، وتضم :
  • المكتب المكلف بترقية المنافسة، مكتب تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية. 4 - مصلحة المراقبة والمنازعات، وتضم : مكتب مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش مكتب المنازعات. 5 - مصلحة التجارة الخارجية، وتضم : المكتب المكلف بمتابعة المبادلات الخارجية المكتب المكلف بالإعلام حول التجارة الخارجية.

و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م المادة 3 : تنظم المديريات الولائية للتجارة لأدرار وبشار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والنعامة والأغواط وأم البواقي وبسكرة والجلفة والمسيلة وقالمة وورقلة والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين تيموشنت وعين الدفلى والطارف وغرداية وغليزان والمشكلة من أربع (4) مصالح على النحو الآتي : 1 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم : مكتب الموظفين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب التوثيق والأرشيف والإعلام الآلي. 2 - مصلحة الجودة، وتضم :

  • المكتب المكلف بدعم ترقية جودة المنتوجات الغذائية،
  • المكتب المكلف بترقية جودة المنتوجات الصناعية والخدمات
  • المكتب المكلف بالتوعية والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلكين . 3 - مصلحة تنظيم السوق والمنافسة والتجارة الخارجية، وتضم :
  • المكتب المكلف بترقية المنافسة مكتب التجارة الخارجية مكتب تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية. 4 - مصلحة المراقبة والمنازعات، وتضم : مكتب مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش، مكتب المنازعات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1426 الموافق 18 سبتمبر سنة 2005. وزير الدولة ، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير التجارة عن رئيس الحكومة الهاشمي جعبوب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد التنظيم الداخلي لمعهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم. إن رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمعهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم. المادة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمعهد تحت سلطة مدير معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم، ما يأتي :

  • نيابة مديرية الدراسات
  • نيابة مديرية التداريب والتكوين أثناء الخدمة
  • نيابة مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : تكلف نيابة مديرية الدراسات بتأطير التكوين الأولي ومتابعته، وخصوصا بما يأتي : تنظيم تكوين الطلبة ومتابعتهم، السهر على تطبيق برامج التكوين الأولي والمناهج البيداغوجية واقتراح تكييفها وإثرائها، تقدير حاجات التأطير البيداغوجي، تسيير التوثيق البيداغوجي والتجهيز السمعي البصري وعتاد الإعلام الآلي. وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة التكوين ومتابعة الدراسات والتنسيق مصلحة التوثيق والتجهيز السمعي البصري والإعلام الآلي. المادة 4 : تكلّف مصلحة التكوين ومتابعة الدراسات والتنسيق بما يأتي : تحضير مسابقات الدخول إلى المعهد وتنظيمها،
  • تسجيل الطلبة ومسك ملفاتهم، مراقبة مواظبة الطلبة وسلوكهم،
  • إعداد الرزنامة البيداغوجية وبرمجة الامتحانات
  • تقويم برامج التكوين واقتراح تكييفها وإثرائها بالتنسيق مع الأساتذة
  • ضمان التنسيق بين مختلف الوحدات البيداغوجية. المادة 5 : تكلّف مصلحة التوثيق والتجهيز السمعي البصري والإعلام الآلي بما يأتي :
  • تزويد الأساتذة والطلبة بالوثائق البيداغوجية المطلوبة الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م
  • ضمان طبع وتوزيع الدروس والوثائق المستعملة كسند بيداغوجي، تسيير استعمال التجهيز السمعي البصري وعتاد الإعلام الآلي والسهر على حسن سيرها، تسيير الرصيد الوثائقي وإثرائه ضمان تنظيم المكتبة وتسيير إعارة المراجع ترقية علاقات التبادل مع الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والأجنبية وتوطيدها ومتابعتها. المادة 6 : تكلف نيابة مديرية التداريب والتكوين أثناء الخدمة بما يأتي :
  • تحضير التداريب وتنظيمها ومتابعتها تنظيم التكوين المتخصص للمستخدمين ومتابعتهم تنظيم عمليات تحسين المستوى وتجديد المعارف والسهر على حسن سيرها، تنظيم عمليات تلقين التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. وتضم مصلحتين (2) : مصلحة تحضير التداريب وتنظيمها ومتابعتها،
  • مصلحة التكوين أثناء الخدمة. المادة 7 : تكلّف مصلحة تحضير التداريب وتنظيمها ومتابعتها بما يأتي :
  • إعداد الرزنامة السنوية للتداريب الأسبوعية والمجمعة
  • تحديد قائمة المعلمين المطبقين بالتنسيق مع مفتش التربية والتعليم الأساسي لمقاطعة المعهد،
  • إعداد جداول توزيع الطلبة على المؤسسات التطبيقية،
  • تزويد الطلبة بكل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتكوين التطبيقي
  • متابعة نشاطات الطلبة خلال تداريبهم
  • ضمان التنسيق بين المؤطرين والطلبة تحديد كيفيات تقييم التداريب تنظيم المحاضرات العلمية والندوات التربوية.

و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م المادة 8 : تكلّف مصلحة التكوين أثناء الخدمة بما يأتي :

  • تسجيل المترشحين للتكوين المتخصص ومسك ملفاتهم،
  • إعداد الرزنامة البيداغوجية وبرمجة الامتحانات تقدير حاجات التأطير السهر على تطبيق برامج التكوين ومتابعة سير الدراسات
  • إعداد رزنامة عمليات تحسين مستوى مستخدمي قطاع التربية وتجديد معارفهم والسهر على حسن سيرها وضمان تقويمها،
  • إعداد برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف وفق الحاجات المعبر عنها،
  • تنظيم عمليات تلقين التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها البيداغوجية. المادة 9 : تكلّف نيابة مديرية الإدارة والمالية بما يأتي : تسيير مستخدمي المعهد،
  • إعداد ميزانية المعهد وتنفيذها،
  • ضمان تموين المعهد بالتجهيزات والسهر على صيانتها وعلى نظافة المباني. وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة المستخدمين، مصلحة الميزانية والوسائل. المادة 10 : تكلّف مصلحة المستخدمين بما يأتي :
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد وتنفيذه،
  • ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية لمستخدمي المعهد. المادة 11 : تكلّف مصلحة الميزانية والوسائل بما يأتي :
  • إعداد تقديرات ميزانية المعهد،
  • ضمان الالتزام بنفقات التسيير وصرفها، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23
  • إعداد الحساب الإداري إعداد برنامج تجهيز المعهد ومتابعة تنفيذه، السهر على صيانة التجهيزات والمباني مسك سجلات الجرد وضبطها،
  • ضمان إيواء الطلبة وإطعامهم، توفير الوسائل اللازمة لتحقيق النشاطات الثقافية والرياضية وتنظيم الزيارات والرحلات للطلبة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005. وزير التربية الوطنية وزير المالية أبو بكر بن بوزيد مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الثقافة وسيره. إن وزيرة الثقافة بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء المكاتب الوزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
  • وبناء على موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخة في 4 يونيو سنة 2005، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98 – 410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الجزائرية / العدد 69 9 رمضان عام 1426 ه 12 أكتوبر سنة 2005 م الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الثقافة وسيره. المادة 2 : زيادة على مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي، يضم هذا الهيكل ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. المادة 3 : يساعد رؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتخذ المكتب الوزاري ، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الثقافة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005. خليدة تومي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة