ج.ر عدد 84 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 18 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-441 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ.

مرسوم رئاسي رقم 02-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7131 أل الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني.

مرسوم رئاسي رقم 02-443 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر ……. بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية

مرسوم رئاسي رقم 02-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.

مرسوم رئاسي رقم 02-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 18 مرسوم تنفيذي رقم 02-446 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة. مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر الجزائرية.

سنة 2002، يتضمنان التجنس بالجنسية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا (استدراك). إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

نظام رقم 02 – 03 مؤرخ في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية. الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2002.

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 18 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-441 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية، الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم

  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو بوركينا فاسو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلّف بالمالية، والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية والمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، إنجاز مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 18 ديسمبر سنة 2002 م يتشكل المشروع من المكونات الآتية : بناء شبكة سقي تتضمن أساسا أشغال التسطيح، ونقل ووضع القنوات، بناء شبكة صرف المياه تتضمن التسطيح وتسوية الطرق، بناء اثنتي عشرة (12) قناة محفورة، مركب نهائي في منطقة توقرت، تجهيز 106 قناة محفورة موجودة و12 قناة محفورة جديدة، بناء 4 قنوات محفورة، مركب مدرج . بناء 7 أبراج للتبريد. الإشراف على الأشغال المتعلقة بكل مكونات المشروع. المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة. المادة 5 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - تصور والأمر بإعداد من طرف الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بضمان تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3 - إعداد الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه الحصيلة المادية والمالية، 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الرّي الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه ، بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 5 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :

  • التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
  • إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة بانتظام وصرامة أرصدة القروض المخصصة المتبقية
  • إقامة اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز على الخصوص، التدخلات الآتية : 1 - إبرام اتفاقية التسيير مع الخزينة، 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها : أ)- إلى الوزارة المكلفة بالمالية وهي : تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض

  • تقرير فصلي يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية، تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. 18 ديسمبر سنة 2002 م ب) - إلى الوزارة المكلّفة بالموارد المائية : تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تنفيذ اتفاق القرض. 10 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخل الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة، 3 – اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها،
  • إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها. 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، 7 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع.

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7131 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 7131 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 7131 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذا ، كل فيما يخصه جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7131 أل، المذكور أعلاه، إنجاز أهداف مشروع المساعدة التقنية من أجل تطوير القرض الرهني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني. يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية : أ - التحسينات القانونية والإدارية ب المساعدة الاستراتيجية ج التكوين الميداني د - تسيير المشروع. المادة 2 : تسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلّفة بالمالية من خلال خلية تضم على وجه الخصوص مدير المشروع ومساعدا و مختصا في التسيير المالي وذلك تحت مسؤولية لجنة توجيه، تتولى التوجيه العام لتنفيذ المشروع. وتسند عملية تنفيذ المشروع إلى وكالتي تنفيذ رئيسيتين : شركة إعادة التمويل الرهني للمكونتين ب و ج وشركة ضمان القرض العقاري للمكونة أ. المادة 3 : تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهياكل المعنية في الوزارة المكلفة بالمالية ووكالات التنفيذ لضمان تنفيذ المشروع. تعد الخلية الإدارية للمشروع مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع مختلف المتدخلين. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومراقبة المبادلات الخارجية. 18 ديسمبر سنة 2002 م المادة 5 : تعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المكونات المعنية للمشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي: 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة ، 2 - تصوّر مخططات العمل وإعدادها من قبل الخلية الإدارية للمشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وضمان تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3 – وضع حصيلة فصلية مادية ومالية من قبل الخلية الإدارية للمشروع،

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م 4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والخلية الإدارية للمشروع، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية ، 5 – إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية إعداد التقرير النهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : أ - التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض، ب - المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالسحب من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، ج - إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. 7 – ضمان إقامة اتفاقية تسيير القرض بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية 8 – ضمان والعمل على ضمان تنفيذ عمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 9 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 10 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :

  • تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها،
  • تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 9 11 – ضمان تسيير واستعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المتبقية المخصصة لهذا المشروع، 12 - إعداد اتفاقية إطار خاصة بالتزام البنوك لتحقيق المكونة ب (المساعدة الاستراتيجية وفقا لأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشىء الوزير المكلف بالمالية لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم ولمدة المشروع إلى حين الإنتهاء منه، لجنة إدارية مكلفة بتسيير المشروع. تكلّف هذه اللجنة ، في إطار تنفيذ المشروع، لاسيما باتخاذ كل الترتيبات لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة الضرورية لتنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، يكلّف البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي : 1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية، 3-تعيين مختص في التسيير المالي، مكلّف بالدفع بخصوص العقود الممولة في إطار المشروع الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء الخلية الإدارية للمشروع، 4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 5 - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،

7 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي أبرمتها الدولة لإنجاز المشروع 8 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع، 9- التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف، 10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : أ - تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض ب – تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ج تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض وإرساله إلى الوزارة المكلفة بالمالية 11 – الحفظ في الأرشيف والاحتفاظ بكل الوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الثالث تدخلات شركة إعادة تمويل القرض الرهني المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف شركة إعادة تمويل القرض الرهني بصفتها وكالة أساسية ، في حدود صلاحياتها ، و في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي : 1 - المساعدة من أجل تكوين استراتيجي لمسيري البنوك العمومية وإذا أمكن الخاصة منها لوضع سياسة تطوير التمويل الرهني . 2 - استشارات فردية لنشر النشاط، 3 - تحسين العلاقات بين المؤسسات المقرضة والمؤسسات المحلية، 4- معلومات حول أخطار القرض 18 ديسمبر سنة 2002 م 5 - التكوين المهني الموجه إلى الفرق الميدانية لكل المؤسسات المالية المعنية بالقرض العقاري 6 إعداد اتفاقية تضمن التزام البنوك من أجل احترام برنامج التكوين المخصص لإطاراتها. الباب الرابع تدخلات شركة ضمان القروض العقارية المادة 5 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تكلّف شركة ضمان القروض العقارية بصفتها وكالة أساسية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :

  • التسوية القانونية والإدارية عن طريق إصلاحات خاصة بمسح الأراضي والفهارس العقارية وسندات الملكية و التسجيل العقاري والقيد الرهني من أجل ضمان الأمن القانوني للقروض.
  • ضمان تكوين خاص بالمتدخلين على مستوى المعهد الوطني للقضاء والمدرسة الوطنية للضرائب. الباب الخامس تدخلات المدرسة العليا للمصرفة المادة 6 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف المدرسة العليا للمصرفة بصفتها وكالة خاصة، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي : 1 - تأكيد وتصفية التشكيلة “التكوين” لدفتر الأعباء، 2 - لعب دور موحد لمختلف موارد الخدمات 3 - تنسيق وتخطيط مراحل التكوين حسب مبدأ أولوية تكوين المكونين حسب درجة استعجال الحاجيات المعبر عنها من قبل المؤسسات المقرضة وحسب توفر الخبراء الدوليين إلخ…و ، 4 - إرسال جدول تقدّم الأعمال الخاصة بمراحل التكوين إلى الخلية الإدارية.

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-443 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية على المناطق الحضرية لولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية،

  • وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة إلى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 84 11

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 الذي يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها “الوكالة الوطنية للموارد المائية”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد تنظيم الإدارة المحلية العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-258 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،

  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية على المناطق الحضرية لولاية الجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية على المناطق الحضرية لولاية الجزائر، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعيّن على الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالنقل ووالي الجزائر والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة، وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة 18 ديسمبر سنة 2002 م الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7139 أل المذكور أعلاه ، إنجاز مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية على المناطق الحضرية لمدينة الجزائر، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني. يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية : المكونة أ : تدعيم قدرة تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية والوقاية منها (أ): تدعيم قدرة الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الوكالة الوطنية للموارد المائية والمديرية العامة للحماية المدنية عن طريق توفير عتاد وتجهيزات وخدمات وكذا تكوين المستخدمين. (ب): تطوير جهاز سهر وإنذار للأرصاد الجوية. (ج) : إنجاز دراسة معمقة للأحداث التي أدت إلى حدوث فيضانات نوفمبر سنة 2001. (د) : إنجاز دراسة شاملة وكاملة للتقليل من تأثير مرتفع بوزريعة ومعالجة المنحدرات على مستوى مرتفع بوزريعة. (ه) : إنجاز دراسة معمقة حول مدى تأثر مناطق حضرية أخرى بولاية الجزائر. المكونة ب : أعمال إعادة البناء الاستعجالية (أ) : إنجاز نظام لصرف مياه الأمطار ونقلها في منطقة حوض وادي قريش. (ب) : إعادة بناء الحواجز وحماية التربة على مستوى مرتفع بوزريعة. (ج) : إعادة تشجير في منطقة بوزريعة. (د) : إنجاز مساكن وتجهيزات اجتماعية تربوية. المكونة ج : تسيير المشروع (أ) : خلية تنسيق المشروع ومتابعته.

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م المادة 2 : تسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية من خلال خلية تنسيق المشروع ومتابعته تشكل على مستوى ولاية الجزائر، تحت إشراف لجنة وزارية مشتركة للمتابعة تتولى التوجيه العام لتنفيذ المشروع. تسند عملية تنفيذ المشروع إلى وكالات التنفيذ وهي ولاية الجزائر والمديرية العامة للحماية المدنية والديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموارد المائية. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة لمختلف المتدخلين. تصادق مخططات العمل هذه التي تعدها خلية تنسيق المشروع ومتابعته والمذكورة أعلاه، تصادق اللجنة الوزارية المشتركة وتكون أساس الشغل بالنسبة لمتابعة تنفيذ المشروع. المادة 4 : يكلّف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بتنسيق وتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعته بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني وكذا اتفاق القرض. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومراقبة الصرف. المادة 6 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المكونات المعنية للمشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 13 المادة 7 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 8 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم وللمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، في حدود صلاحياتها، بمساعدة اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المشروع، في إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بالسهر على ما يأتي : 1 (1) - تنفيذ أعمال التصوّر والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 (2) - إعداد من قبل خلية تنسيق المشروع ومتابعته مخططات العمل المنصوص عليها في الملحق الأول والثاني من هذا المرسوم، والعمل على ضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها، 3 (3) - التحضير من قبل خلية تنسيق المشروع ومتابعته، لحصيلة فصلية مادية ومالية (4) - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية وخلية تنسيق المشروع ومتابعته، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية،

5 (5) - إعداد برامج تفتيش ورقابة وإنجاز تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية إعداد التقرير النهائي المادي والمالي للمشروع المنصوص عليها في اتفاق القرض. (6) - التكفل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني بكل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تحضير ملفات طلبات السحب من القرض،

  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالسحب من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
  • إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. 7 (7) - السهر على إنجاز الأعمال والعمليات المتضمنة في المكوّنة الفرعية أ (أ) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض. المادة 2 : تنشأ خلية تنسيق ومتابعة المشروع تحت سلطة والي ولاية الجزائر متكونة من فريق متعدد الاختصاصات، منه على الخصوص مدير المشروع، ومختص في إبرام الصفقات ومسير مالي و محاسبي ومعماري ومختص في البيئة. المادة 3 : تكلّف خلية تنسيق المشروع ومتابعته، لاسيما بتحضير تقارير دورية عن متابعة وتقدم الأشغال، وتجميع حسابات المشروع وضمان التنسيق بين مختلف وكالات التنفيذ والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الجزائري للتنمية وكذا مساعدة وكالات التنفيذ فيما يخص احترام مطابقة إجراءات إبرام الصفقات. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بإنجاز التدخلات الآتية :
    • إعداد اتفاقية تسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية 18 ديسمبر سنة 2002 م 2 (2) - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المنجزة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، (3) - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :
  • تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. 4 (4) - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان ما يأتي : أ - تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع وكذا المتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض الممنوحة ب تسيير العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها. الباب الثالث تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المادة 5 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونة الفرعية ب (د) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض. الباب الرابع تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة 6 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلّفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكوّنتين الفرعيتين أ (أ) و ب (أ) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م الباب الخامس تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية المادة 7 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية ، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونتين الفرعيتين ب (ب) و ب (ج) المفصلتين في الملحق الأول لهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض. الباب السادس تدخلات الوزارة المكلفة بالنقل المادة 8 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلّفة بالنقل، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونات الفرعية أ (أ) و أ (ب) و أ (ج) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض. الباب السابع تدخلات ولاية الجزائر المادة 9 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف والي الجزائر، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على ما يأتي :

  • تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونتين الفرعيتين أ (د) و أ (ه) المفصلتين في الملحق الأول لهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض
  • إنجاز العمليات المتضمنة في المكونات أ، و ب و ج ، المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم وفي اتفاق القرض، وتنفيذها من قبل مختلف المتدخلين للجمهورية الجزائرية / العدد 84 15
  • احترام خلية تنسيق المشروع ومتابعته كل المهام التي أسندت إليها،
  • إعداد التقارير الدورية وإرسالها إلى الوزارات المعنية. الباب الثامن تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 10 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بما يأتي : 1 (1) - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة (2) - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض،
    • تعيين مختص في التسيير المالي، يكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة في إطار هذا المشروع، والذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تنسيق المشروع ومتابعته وكذا اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة 4 (4) - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، (5) - تقديم طلبات السحب من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، (6) - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
  1. (7) - التكفل بجميع الترتيات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي اتخذتها الدولة لإنجاز المشروع (8) - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع، (9) - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف

(10) - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ القرض وإرسال : أ) إلى الوزارة المكلّفة بالمالية، الوثائق الآتية :

  • تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض،
  • تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض. ب إلى الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية، ما يأتي : تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تنفيذ اتفاق القرض
    • تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض.
    • الحفظ في الأرشيف والاحتفاظ بكل الوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 02-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، 18 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 133 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف دينار ( 20.910.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (20.910.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 18 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. مجموع

الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 3.000.000 2.000.000 600.000 القسم الرابع 7.100.000 مجموع العنوان الثالث 7.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات… 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار . مجموع 5.500.000 2.000.000 3.000.000 1.500.000 1.810.000 القسم الرابع 13.810.000 مجموع العنوان الثالث 13.810.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.810.000 مجموع الفرع الأول 20.910.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.910.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 14 شوال عام 1423 ه مرسوم رئاسي رقم 02-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-38 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 فبراير 18 ديسمبر سنة 2002 م سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار ( 2.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) والصناعة التقليدية الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 900.000 . 680.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون والمناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها…. 500.000 مجموع القسم الأول 2.080.000

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 18 ديسمبر سنة 2002 م الجدول رقم الأبواب العناوين القسم الثالث

الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الإجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 220.000 مجموع القسم الثالث 220.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.300.000 مجموع الفرع الأول 2.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-446 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، لاسيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة، السادة :
  • أحمد الشافعي، قاضيا من سلك القضاء، رئيسا، رياض معمر، ممثلا عن المفتشية العامة للمالية، فيصل تادنيت، ممثلا عن الخزينة، شفير أحمين، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس

مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباسية بنت محمد ، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1972 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عمروش عباسية.

  • عبد السلام خيرة، المولودة في 25 مارس سنة 1954 بغليزان (غليزان).
  • أبوعيسى مفيدة، المولودة في 6 مارس سنة 1972 بوادي الشحم (قالمة). أبو عمرو دانية، المولودة في 19 غشت سنة 1975 بتيزي راشد (تيزي وزو). أبوعمرو وسام المولودة في 21 غشت سنة 1974 بتيزي وزو (تيزي وزو). عائشة بنت محمد المولودة في 8 ديسمبر سنة 1951 بالعنصر (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : دروه عائشة. آيت زرهون خديجة، المولودة في 27 فبراير سنة 1971 بتيارت تيارت) علوش مراد، المولود في 25 يناير سنة 1969 بالبليدة (البليدة). عموري طيب المولود في 12 يوليو سنة 1966 بالحناية (تلمسان) . أمرقعة عمر المولود في 27 أكتوبر سنة 1958 ببرج بوعريريج (برج بوعريريج).
  • عريوه عائشة، المولودة في 19 مارس سنة 1970 بعنابة (عنابة). عساف صلاح، المولود سنة 1940 بالبصره (العراق) وولداه القاصران : 18 ديسمبر سنة 2002 م فردية
  • عساف ياسين، المولود في 25 سبتمبر سنة 1988 بالقبة (الجزائر)،
  • عساف عقيل المولود في 14 يونيو سنة 1991 بعين الملح (المسيلة). عزيوي راضية، المولودة في 25 يونيو سنة 1970 ببشار (بشار). بدرة بنت أحمد المولودة في 4 أكتوبر سنة 1959 بسيق (معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن وعنان بدرة.
  • براكة جمال، المولود في 20 مارس سنة 1963 بوهران (وهران). بالعيدوني بغداد، المولود في 20 غشت سنة 1966 بمشرع الصفا (تيارت). بن علي رحمونة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1972 بعين تموشنت ( عين تموشنت).
  • بن علي رحمونة، المولودة في 15 يونيو سنة 1965 بعين تموشنت عين تموشنت). بن عمار محجوبة، المولودة في 20 يناير سنة 1968 بمستغانم (مستغانم). بن لعربية فاطمة، المولودة في 21 غشت سنة 1970 بغليزان (غليزان). بن صديق زهرة ، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1951 بوهران (وهران) بن يعقوب يمينة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1972 بالمشرية (النعامة)،
  • بوطة محمد، المولود في 26 ديسمبر سنة 1963 بالغزوات (تلمسان). شعيب محمد محمد، المولود في 29 غشت سنة 1968 بخميس مليانة ( عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب محمد. شاطر صليحة، المولودة في 3 مارس سنة 1964 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). ديب لبني المولودة في 23 غشت سنة 1975 بالقالة (الطارف).

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م جميلة بنت قويدر، المولودة في 22 يونيو سنة 1963 ببئر الجير (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : رياحي جميلة.

  • المرابط فطيمة، المولودة في أول يوليو سنة 1954 بسيق (معسكر).
  • فاضلي لخضر، المولود في 29 مارس سنة 1962 ببوثلجة (الطارف). فقير مرزاق، المولود في 26 مايو سنة 1959 بالقصبة (الجزائر).
  • كورديل جينين إليزا، المولودة في 15 مارس سنة 1935 بليل (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : سواكير حورية.
  • حبيبة بنت عبد الله المولودة في 12 يونيو سنة 1936 ببوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : غالمي حبيبة. حسان عبد النور، المولود في 14 أبريل سنة 1971 بمرحوم (سيدي بلعباس). حسيني ميلود، المولود في 8 مايو سنة 1970 بالحطاطبة (تيبازة). إبريعم خالد، المولود في 15 يوليو سنة 1943 ببئر السبع (فلسطين) وابنته القاصرة :
  • إبريعم سامية المولودة في 13 يونيو سنة 1982 بالحمامات (تبسة). لغلى هواري، المولود في 8 أكتوبر سنة 1970 بوهران (وهران).
  • لسكوري الطاهر، المولود في 26 نوفمبر سنة 1969 بمهدية (تيارت). معمومحمد أيمن المولود في 30 نوفمبر سنة 1960 بحمص (سوريا) وأولاده القصر :
  • معمو شهيرة، المولودة في 12 يونيو سنة 1990 بفرندة (تيارت)،
  • معموسعيد، المولود في 30 مارس سنة 1992 بفرندة (تيارت)،
  • معمو سلافة، المولودة في 26 يناير سنة 1996 بفرندة (تيارت). ملوكي بشير، المولود في 23 يوليو سنة 1959 بوهران (وهران). مولاي مختار، المولود في 26 فبرايرسنة 1970 بزهانة (معسكر)، مولاي عبد القادر ، المولود في 21 أكتوبر سنة 1969 بمحمد بلوزداد (الجزائر). للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 موسى عبير، المولودة في 4 غشت سنة 1975 ببن غازي (ليبيا). موسى بن محمد، المولود في 10 يوليو سنة 1961 بأرزيو (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : أتراش موسى. مصطفى بن محمد ، المولود في 30 مايو سنة 1954 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مصطفى.
  • ورزازي علي المولود سنة 1940 بتخمارت (تيارت)،
  • ورزازي عمر،المولود سنة 1930 بتخمارت (تيارت). واسيني علي المولود في 10 غشت سنة 1969 بمغنية (تلمسان). واتي أحمد لحسن، المولود في 8 مارس سنة 1971 بوهران (وهران). واتي فاطمة زهرة، المولودة في 15 يوليو سنة 1953 بوهران (وهران). واتي محمد، المولود في 13 فبراير سنة 1968 بوهران (وهران).
  • أولاد طيب حمادي، المولود في 14 يوليو سنة 1965 بالمحمدية (معسكر).
    • رابح بن الفضيل، المولود في 27 أبريل سنة 1954 بسواحلية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا بن فضيل رابح.
  • رحالي خديجة، المولودة في 31 يناير سنة 1959 بالعنصر (وهران). رحماني محمد، المولود سنة 1937 بالناظور (المغرب) و يدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد وولاداه القاصران :
  • بن أحمد مهدي، المولود في 6 مارس سنة 1984 بالشراقة (الجزائر)،
  • بن أحمد زكية، المولودة في 20 مارس سنة 1985 ببني مسوس (الجزائر). رحماني ثورية، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1973 بتلمسان (تلمسان)،
  • رحمونة بنت لخضر ، المولودة في 12 يونيو سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : شحلافي رحمونة الصديق جميلة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1966 بالرمشي (تلمسان)، الصديق لويزة ، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1970 بالرمشي (تلمسان)، تحنوت ميلود، المولود سنة 1952 بيلل (غليزان)،
  • تحنوت زهرة ، المولودة في 6 فبراير سنة 1970 بالمطمر (غليزان) تكفاوي قادة ، المولود في 14 أكتوبر سنة 1969 بوهران (وهران) تواتي أحمد، المولود في 17 أبريل سنة 1951 بتاوريرة (سيدي بلعباس)،
  • يجبر غالم المولود سنة 1953 بطافراوي (وهران)، يجبر يمينة، المولودة في 26 فبراير سنة 1967 بتيسمسيلت (تيسمسيلت)، زيودي نور سعيد، المولود في 21 غشت سنة 1965 بالحراش (الجزائر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبدالله محمد، المولود في 22 نوفمبر سنة 1934 بالأربعطاش (بومرداس). عبدالعزيز ولد عبد السلام، المولود في 16 يوليو سنة 1963 بلمطار (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : علاوي عبد العزيز. عبد الحفيظ فضيلة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1966 بتغنيف (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : الفاريسي فضيلة. عبدالسميع سعيد، المولود سنة 1931 بتاوريرت ، وجدة (المغرب) وابنته القاصرة : 18 ديسمبر سنة 2002 م
  • عبد السميع فاطمة، المولودة في 15 مارس سنة 1982 بسيق (معسكر).
  • أبو سويرح أحمد، المولود في 8 أكتوبر سنة 1945 بسكرير (فلسطين)، وولداه القاصران :
  • ابوسويرح نسرين، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1983 بوهران (وهران)
  • ابوسويرح مصطفى، المولود في 14 غشت سنة 1987 بوهران (وهران). ابوزهري نبيل، المولود في 9 أكتوبر سنة 1976 بالرويبة (الجزائر)، أغربي فتيحة ، المولودة في 5 أبريل سنة 1958 بحمام بوحجر (عين تموشنت)، عائشة بنت علي المولودة في 25 أبريل سنة 1957بمسرغين (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عريبي عائشة. عليات ميلودة، المولودة في 22 فبراير سنة 1973 بمولاي سليسن (سيدي بلعباس). عليوي كريمة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1969 بوجدة (المغرب)، علال بن محمد، المولود في 5 يناير سنة 1961 بسيدي امحمد (الجزائر) وابنته القاصرة :
  • بن محمد فاطمة الزهراء ، المولودة في 30 يونيو سنة 1995 بالحراش (الجزائر) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عيسى علال ، بن عيسى فاطمة الزهراء. عثيمني عائشة، المولودة في 15 يونيو سنة 1968 بالطارف (الطارف) عثماني محمد، المولود في 31 مارس سنة 1969 بالرمشي (تلمسان)،
  • أزقود كريم، المولود في 25 ديسمبر سنة 1964 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر :
  • أزقود أحمد ، المولود في 14 يوليو سنة 1989 بوهران (وهران)
  • أزقود كلثوم، المولودة في 17 غشت سنة 1992 بوهران (وهران)
  • أزقود عبد الهادي بن عيسى، المولود في 15 غشت سنة 1993 بوهران (وهران)
  • أزقود نورهان ، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1997 بوهران (وهران).

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م باباتشيفا نيلي بيتروفا، المولودة في أول يونيو سنة 1965 بصوفيا (بلغاريا) وتدعى من الآن فصاعدا : شرياف يسمينة.

  • بركة منذر ، المولود في 25 يناير سنة 1974 بالبليدة (البليدة). بلعربي محمد المولود سنة 1930 بقصر أولاد علي (المغرب). بن الشيخ عبد الكريم، المولود في 10 يوليو سنة 1968 بسعيدة (سعيدة)،
  • بن حاج علي لطيفة، المولودة في 26 غشت سنة 1957 بقسنطينة (قسنطينة)، – - بن حروش فتيحة، المولودة في 9 يناير سنة 1962 بحسين داي (الجزائر)، بوعزة يمينة، المولودة سنة 1948 بالناظور (المغرب)، بويز محمد، المولود في 5 يوليو سنة 1957 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم محمد.
  • بوناناح هجيرة، المولودة في 7 أبريل سنة 1974 بتلمسان (تلمسان). بورويس سعيد ، المولود في 3 يوليو سنة 1978 بعين تموشنت ( عين تموشنت)
  • بورويس سميرة، المولودة في 12 يناير سنة 1977 بعين تموشنت (عين تموشنت)
  • شاطر محمد، المولود في 20 أبريل سنة 1969 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، الشريف داود، المولود في 8 فبراير سنة1940 بحمامة (فلسطين) وأولاده القصر :
  • الشريف هديل، المولودة في 11 يونيو سنة 1986 بدمشق (سوريا)
  • الشريف عزة، المولودة في 16 مارس سنة 1988 بتيزي وزو (تيزي وزو)،
  • الشريف محمد، المولود في 31 مايو سنة 1992 بتيزي وزو تيزي وزو). دريسي عبد الرحمان، المولود في 18 ديسمبر سنة 1967 بماسرة (مستغانم)،
  • البرلوسي شربات، المولودة في 15 يناير سنة 1949 ببيبان (مصر)، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 23 الهادي سامية، المولودة في 17 غشت سنة 1975 بمستغانم (مستغانم).
  • القديم فاطيمة، المولودة في أول يونيو سنة 1970 بقصر الشلالة (تيارت). المنصوري مباركة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1958 بوهران (وهران). المودن محمد، المولود في 5 يناير سنة 1961 بوهران (وهران). فاطيمة بنت مداني، المولودة في 17 يونيو سنة 1947 بمفتاح (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : مداني فاطيمة. فاضل فطنة، المولودة سنة 1941 بالناظور (المغرب). فطيمة بنت محمد ، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1972 بالشراقة (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : از رياح فطيمة.
  • قضقاضي زينب، المولودة في 28 يوليو سنة 1971 ببسباس (الطارف). غانم أحمد ، المولود في 4 ديسمبر سنة1967 بموزاية (البليدة).
  • حاج أحمد إبتسام، المولودة في 19 يوليو سنة 1977بالمدية (المدية)، حرامي ندى المولودة في 24 أبريل سنة 1970 ببوزريعة (الجزائر). حسون حمدة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1956 بصور (لبنان)،
  • حسان فاطمة، المولودة سنة 1941 بوجدة (المغرب). حوسيمي جيلالي ، المولود في 8 غشت سنة 1956 بالشبلي (البليدة). إدريسي عبد الرحمان، المولود في 5 مارس سنة 1970 بوهران (وهران). قمبوع صليحة، المولودة في 12 يناير سنة 1966 بمستغانم (مستغانم) خيرة بنت مولاي دريس محمد، المولودة في 11 أبريل سنة 1965بالشلف (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : العلاوي خيرة.

خولالي برودي، المولود في 5 نوفمبر سنة 1959 ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر :

  • خولالي ليلى، المولودة في 8 مايو سنة 1991 ببوتليليس (وهران)
  • خولالي بشرى، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1993 ببوتليليس (وهران)
  • خولالي محمد العيد ، المولود في 7 أكتوبر سنة 1996 ببوتليليس (وهران). لهلوب كفاح ، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1970 بجدة (العربية السعودية). لمان فضيل ، المولود في 16مارس سنة1966 بسعيدة (سعيدة). لومي خديجة،المولودة في 20 ديسمبر سنة 1966 بسيدي امحمد (الجزائر). مرزوق محمد، المولود في 5 سبتمبر سنة 1969 بالمعا لمة (الجزائر). مولود بن أحمد ، المولود في 20 ابريل سنة 1941 بعين تركي عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي مولود. محسن حبيب، المولود في أول يوليو سنة 1954 بالحلة (العراق) وأولاده القصر :
  • محسن إبتسام المولودة في 19 يونيو سنة 1988 بالعلمة (سطيف)،
  • محسن نجاة المولودة في 22 يوليو سنة 1991 بالعلمة (سطيف ) ،
  • محسن إكرام ، المولودة في 2 فبراير سنة 1994 بعزازقة (تيزي وزو)
  • محسن ضاهر أكرم المولود في 14 ديسمبر سنة 1995 بالعلمة (سطيف).
  • محسن عبد الأمير ، المولود في 28 يناير سنة 1998 بحمام السخنة (سطيف). أرقية بنت بغداد ، المولودة في 25 غشت سنة 1948 بحاسي بن عقبة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد أرقية.
  • الورغي أحسن المولود سنة 1966 بالذرعان (الطارف). بيتشكوروفا تاتيانة، المولودة في 12 فبراير سنة 1958 بكويبيشاف ( روسيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن غرنوط كريمة. 18 ديسمبر سنة 2002 م رحماني محمد المولود في 14 فبراير سنة 1947 بحلب (سوريا) وولداه القاصران :
  • رحماني محمد علي ، المولود في 22 سبتمبر سنة 1984 ببرج بوعريريج (برج بوعريريج)،
  • رحماني منال المولودة في 27 ديسمبر سنة 1987 ببرج بوعريريج (برج بوعريريج)،
  • الرحموني ربيعة ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1963 بالرمشي (تلمسان).
  • ستوتي بوطيب ، المولود في 14 غشت سنة 1973 ببني صاف (عين تموشنت). تازي نورالدين ، المولود في 18 سبتمبر سنة 1953 بوهران (وهران). يمينة بنت علي المولودة في 3 مارس سنة 1964 بسيدي أمحمد (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : أورتيح يمينة زاريوح الهواري ، المولود في 3 نوفمبر سنة 1967 بوهران (وهران)، زيان حبيب، المولود في 24 مايو سنة 1950 بأولاد ميمون (تلمسان)،
  • زينة بنت طاهر، المولودة في 16 يونيو سنة 1961 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بوحمد زينة
  • زهرة بنت أحمد ، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1942 بأولاد فايت (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ولد أحمد الزهرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 31 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، الصفحة 29 - العمود الثاني – السطر 7 : بدلا من : “رشيد بوغدور”، يقرأ : “رشيد بوقدور”. الباقي بدون تغيير).

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 25 18 ديسمبر سنة 2002 م إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 02-03 مؤرخ في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 43 مكرّر و 44 (الفقرتان ز و ط) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ و نواب محافظ بنك الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض
  • و بمقتضى النظام رقم 91 – 09 المؤرخ في 4 صفر عا 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى النظام رقم 92 – 05 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 و المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي و مسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وبلاغات
  • و بمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بإعداد و نشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية،
  • و بمقتضى النظام رقم 94-12 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 والمتضمن مبادئ تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي،
  • و بمقتضى النظام رقم 94 – 18 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبرسنة 1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة
  • و بمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بمراقبة الصرف، – و بمقتضى النظام رقم 95 – 08 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة1995 والمتعلق بسوق الصرف،
  • و بمقتضى النظام رقم 97 – 01 المؤرخ في 28 رمضان عام 1417 الموافق 8 يناير سنة 1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية – و بناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2002، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية إقامتها، لا سيما الأنظمة المتعلقة بتقدير و تحليل المخاطر و الأنظمة الخاصة بمراقبتها و التحكم فيها. المادة 2 : يقصد حسب مفهوم هذا النظام، ما يأتي : خطر الاعتماد: الخطر الناشئ في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كمستفيد واحد حسب مفهوم المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم. خطر معدل الفائدة الإجمالي : خطر ناشئ في حالة حدوث تغير في معدلات الفائدة الناجمة عن مجموع عمليات الميزانية و خارج الميزانية باستثناء، عند الاقتضاء، العمليات الخاضعة لمخاطر السوق.

خطر التسوية : الخطر الناشئ ضمن عمليات الصرف، لا سيما، خلال الفترة التي تفصل ما بين اللحظة التي لا يمكن فيها الإلغاء، من طرف واحد، لأمر بدفع أداة مالية تم بيعها و الاستلام النهائي للأداة التي تم شراؤها. خطر السوق: يتعلق الأمر بخطر معدل، خطر تقلب أسعار سندات الملكية ، خطر تسوية - بمقابل وخطر الصرف. خطر عملياتي: خطر ناجم عن نقائص تصميم وتنظيم وتنفيذ إجراءات القيد في النظام المحاسبي وبشكل عام في أنظمة الإعلام الخاصة بمجموعة الأحداث المتعلقة بعمليات البنك أو المؤسسة المالية المعنية. خطر قانوني: خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض، نقص أو عجز أياً كانت طبيعته قد ينسب للبنك أو للمؤسسة المالية بموجب عملياتها. جهاز تنفيذي : يقصد به الأشخاص المذكورين في المادة 135 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، المكلفين بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية و المعتمدة بصفة قانونية. هيئة التداول : مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. لجنة التدقيق هي لجنة يمكن أن تنشئها هيئة التداول لتساعدها في ممارسة مهامها. تقوم هيئة التداول بتحديد تشكيلة و كيفيات سيرها والشروط التي يشترك بموجبها مندوبو الحسابات أو أي شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية في أشغال هذه اللجنة، كما تقوم هيئة التداول بتحديد مهام لجنة التدقيق المذكورة إلا أن هذه المهام يجب أن تسمح :

  • بالتحقق من دقة المعلومات المقدمة والقيام بتقدير للمناهج المحاسبية المعتمدة من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية،
  • بتقدير نوعية المراقبة الداخلية، لا سيما تناسق أنظمة التقييم المراقبة والتحكم في المخاطر. المادة 3 : تحتوي المراقبة الداخلية التي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تقيمها، لا سيما على ما يأتي : نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية، تنظيم محاسبي و معالجة المعلومات، 18 ديسمبر سنة 2002 م أنظمة تقييم المخاطر و النتائج، أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر، نظام التوثيق و الإعلام. المادة 4 : ينبغي أن تكون المراقبة الداخلية، التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها، عن طريق تكييف مجموع الأنظمة المذكورة في هذا النظام، مطابقة لطبيعة و حجم نشاطاتها، أهميتها وإنشائها ومع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها. 1 - نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية المادة 5: يهدف نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية، خاصة ، في أحسن الظروف الأمنية و المصداقية و الشمولية إلى: مراقبة مطابقة العمليات للأحكام التشريعية والتنظيمية، للمقاييس والأعراف والعادات المهنية والأدبية و لتوجيهات هيئة التداول، مراقبة التقيد الصارم بالإجراءات المتبعة في اتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل نوع والتقيد بمعايير التسيير المحددة من قبل الجهاز التنفيذي، لا سيما إذا تعلق الأمر بمعايير التسيير على شكل حدود قصوى
  • مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية و المالية، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو لهيئة التداول، المقدمة لبنك الجزائر واللجنة المصرفية أو المخصصة للنشر، مراقبة شروط تقييم وتسجيل، حفظ و وفرة المعلومات المحاسبية والمالية، لا سيما، بضمان مسار التدقيق في حالة العمليات المعالجة عن طريق المعلوماتية، مراقبة نوعية أنظمة الإعلام و الاتصال. المادة 6 : يجب أن تنظم البنوك والمؤسسات المالية أنظمتها الخاصة بالمراقبة بشكل يمكنها من : ضمان مراقبة منتظمة بواسطة مجموعة من الوسائل مستعملة بصفة مستمرة في الوحدات العملياتية لضمان الانتظام والأمن وتصديق العمليات المحققة و كذا احترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المتعلقة بمراقبة المخاطر، من كل طبيعة والمرتبطة بالعمليات مراقبة انتظام و مطابقة العمليات، وفقا لفترات دورية مناسبة، وكذا التقيد بالإجراءات وفعالية التنظيمات المذكورة في الفقرة السابقة، لاسيما، ملاءمتها لطبيعة مجموع المخاطر المرتبطة بالعمليات.

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م المادة 7 : يجب أن يضمن تنظيم البنوك و المؤسسات المالية الاستقلالية التامة بين الوحدات المكلفة بتنفيذ العمليات و الوحدات المكلفة بالتصديق عليها، لا سيما المحاسبية، وتسويتها بالإضافة إلى متابعة التعليمات والتوجيهات المرتبطة بمراقبة المخاطر. المادة 8 : يمكن تنظيم الاستقلالية بين الوحدات المكلفة بتنفيذ العمليات والوحدات المكلفة بالتصديق عليها إما عن طريق إلحاق هذه الوحدات، بتسلسل إداري مختلف، إلى مستوى مرتفع بما فيه الكفاية أو عن طريق منظمة تضمن الفصل التام بين المهام سواء عن طريق إجراءات، خاصة المتعلقة بالمعلوماتية أعدت لهذا الغرض و التي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تبين ملاءمتها. المادة 9 : يجب على التنظيمات المذكورة في المادة 6 من هذا النظام و التي تراقب لا سيما انتظام و مطابقة العمليات، أن تعمل بشكل مستقل عن مجموع الهيئات التي تمارس مهامها إزاءها. المادة 10 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تعين مسؤولا مكلفا بالسهر على تماسك وفعالية المراقبة الداخلية و الذي يقدم تقريرا عن ممارسة مهمته للجهاز التنفيذي، و عند الاقتضاء للجنة التدقيق، ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ هيئة التداول بتعيين هذا المسؤول وبالتقارير الخاصة بأعماله. عندما لا يبرر حجم البنك أو المؤسسة المالية تعيين شخص مكلف على الخصوص بالسهر على تماسك و فعالية المراقبة الداخلية، يجب على الجهاز التنفيذي، تحت إشراف هيئة التداول، أن يضمن التنسيق بين جميع التنظيمات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة. المادة 11 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد بأن عدد الأشخاص وكفاءتهم والذين يشاركون في تسيير نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية بالإضافة إلى الوسائل التي وضعت تحت تصرفهم، على الخصوص أدوات المتابعة و مناهج تحليل المخاطر، مطابقة للنشاطات و حجم وشبكة البنك أو المؤسسة المالية المعنية. المادة 12 : يجب أن تكون الوسائل المخصصة لمراقبة قانونية ومطابقة العمليات، التقيد بالإجراءات و احترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المرتبطة بمراقبة المخاطر من كل طبيعة و المقترنة بهذه للجمهورية الجزائرية / العدد 84 27 العمليات، كافية للقيام بدورة كاملة من التحقيقات المتعلقة بمجموع النشاطات على عدد السنوات الضرورية. كما يجب إعداد برنامج لمهام المراقبة مرة واحدة في العام، على الأقل، بدمج الأهداف السنوية في ميدان المراقبة المحددة من قبل الجهاز التنفيذي وهيئة التداول. المادة 13 : يجب أن تتأكد البنوك والمؤسسات المالية من أن نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية مندمج في التنظيم و المناهج والإجراءات المرتبطة بكل واحد من نشاطاتها و أن التحقيقات تطبق كما تنص عليها الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه على البنوك والمؤسسات المالية في مجموعها بما فيها الفروع و الوكالات. المادة 14 : يجب إعادة النظر في أنظمة تقدير المخاطر و تعيين الحدود القصوى بصفة منتظمة قصد التحقق من نتيجتها بالنظر إلى تطور النشاط والمحيط والأسواق و تقنيات التحليل. المادة 15 : عندما يقرر البنك أو المؤسسة المالية القيام بعمليات تتعلق بخدمات جديدة بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالية أو السوق، فعلى نظام المراقبة أن يسمح بالتأكد مما يأتي :

  • أن التحليل الخاص بالمخاطر قد تم مسبقا وبأن هذه العملية قد أنجزت بشكل صارم،

  • المطابقة الفعلية للإجراءات الخاصة بتقدير الحدود القصوى و مراقبة المخاطر المحتملة،

  • أنه، إذا اقتضى الأمر، قد شرع في القيام بالتطابق الضروري للإجراءات القائمة. II – التنظيم المحاسبي و معالجة المعلومات المادة 16 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تتقيّد بالأحكام العامة للمخطط الوطني للمحاسبة و أحكام النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية : 1- بالنسبة للمعلومات المتضمنة في حسابات الميزانية وحسابات خارج الميزانية و حسابات النتائج المنشورة و بالنسبة للمعلومات الواردة في الملحق الناتجة عن المحاسبة و التنظيم، فعلى النظام المعتمد أن يضمن مجموع الإجراءات، المسماة “مسار التدقيق”، التي تسمح بما يأتي :

  • إعادة تشكيل مجموع العمليات حسب التسلسل الزمني،

  • إثبات كل معلومة بفضل وثيقة أصلية يمكن من خلالها الرجوع بشكل غير منقطع، إلى المستند التلخيصي والعكس صحيح،

  • تفسير تطور الأرصدة من كشف حساب إلى آخر و ذلك بالاحتفاظ بالحركات التي أثرت على بنود الحسابات. يجب أن تسمح أرصدة الحسابات المتضمنة في مخطط الحسابات على الخصوص، بإمكانية وصلها ، بشكل مباشر أو عن طريق التجميع، ببنود و فروع بنود حسابات الميزانية وحسابات خارج الميزانية وحساب النتائج و إلى المعلومات الناجمة عن المحاسبة المتضمنة في الملحق. يمكن توصيل رصيد حساب عن طريق التفتيت بشرط التمكن من إثبات احترام قواعد الأمن و المراقبة الملائمة و أن يوصف البنك أو المؤسسة المالية المعنية الأسلوب المتبع. 2 - أما بالنسبة للمعلومات المحاسبية المتضمنة في الوثائق المخصصة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفية و بالنسبة للمعلومات الضرورية لحساب معايير التسيير، فعليها أن تتقيد بالتسلسل الزمني للعمليات وإمكانية إثباتها بوثائق أصلية. يجب أن يكون كل مبلغ مدرج في الوضع المالي، الجداول الملحقة، في التصريحات المتعلقة بمعايير التسيير و في الوثائق الأخرى المقدمة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفية قابلا للمراقبة لا سيما عن طريق تفصيل العناصر المشكلة له. عندما يرخص بنك الجزائر أو اللجنة المصرفية أن تقدم لهما المعلومات على شكل إحصائيات فيجب أن تكون هذه الأخيرة قابلة للمراقبة. المادة 17 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد من شمولية نوعية ومصداقية المعلومات و كذا مناهج التقييم و المحاسبة، لا سيما، عن طريق ما يأتي: مراقبة دورية يجب أن تتم على تطابق المناهج و المقاييس المعتمدة لتقييم العمليات في أنظمة التسيير،

  • مراقبة دورية يجب القيام بها للتأكد من ملاءمة المخططات المحاسبية بالنظر إلى الأهداف العامة للأمن و الحذر بالإضافة إلى مطابقتها للقواعد المحاسبية المعمول بها، بالنسبة للعمليات التي تعرض إلى مخاطر السوق، عن طريق القيام بمقاربة يجب أن تتم، على 18 ديسمبر سنة 2002 م الأقل شهرياً، بين النتائج التي تم حسابها للتسيير العملياتي و النتائج المدرجة في الحسابات مع التقيد بقواعد التقييم المعمول بها. يجب أن تكون الفوارق الملاحظة قابلة للتعرف عليها وتحليلها. المادة 18 : تحدد البنوك والمؤسسات المالية مستوى الأمن الذي تراه ضروريا في ميدان المعلوماتية بالنسبة لمتطلبات نشاطاتها إذ يجب أن تتأكد بأن أنظمة المعلومات الخاصة بها تستجيب باستمرار إلى هذا الحد الأدنى من الأمن المعتمد. المادة 19 : يجب أن تسمح مراقبة أنظمة الإعلام على الخصوص، بما يأتي:

  • التأكد من التقويم الدوري لمستوى أمن أنظمة الإعلام و من إجراء التصحيحات الخاصة بهذه الأنظمة عند الاقتضاء

  • التأكد من أن الإجراءات البديلة الخاصة بالمعلوماتية متوفرة قصد ضمان استمرار الاستغلال في حالة ظهور صعوبات في سير الأنظمة المعلوماتية. تمتد مراقبة الأنظمة المعلوماتية إلى حفظ المعلومات و التوثيق الخاص بالتحاليل والبرمجة وبتنفيذ المعالجات. المادة 20 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحتفظ بمجموع فهرس البطاقات الضرورية لإثبات وثائق الكشف الأخير الذي تم تسليمه لبنك الجزائر و للجنة المصرفية إلى غاية تاريخ الكشف التالي على الأقل. المادة 21 : يجب أن تخضع الأرصدة، التي يحوزها البنك أو المؤسسة المالية لحساب الغير وغير المدرجة في الحسابات الفردية والسنوية، لقيد محاسبي أو لمتابعة تسرد من خلالهما الموجودات، المخرجات و المدخلات و تجرى عملية توزيع، في حالة أهميتها، بين العناصر التي تحوزها البنوك والمؤسسات المالية، بصفتها وديعة والعناصر التي تضمن إما قرضا ممنوحا، أو التزاما تم اتخاذه لأغراض خاصة أو بموجب اتفاقية عامة و دائمة لصالح المودع. III - أنظمة تقدير المخاطر و النتائج المادة 22 : يجب أن تقيم البنوك والمؤسسات المالية أنظمة خاصة بتقدير و تحليل المخاطر وتكييف هذه الأخيرة مع طبيعة و حجم عملياتها بغرض توخي المخاطر من مختلف الأنواع التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات، لاسيما المخاطر المرتبطة بالقروض، بالسوق، بمعدلات الفائدة بالسيولة و بالتسوية.

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م أ. اختيار مخاطر القروض وتقديرها المادة 23 : يجب أن تتزود البنوك والمؤسسات المالية بإجراء متمثل في اختيار مخاطر القروض ونظام تقييمها إذ يجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بما يأتي:

  • تحديد ، بكيفية مركزية، مخاطر ميزانيتها وخارج ميزانيتها إزاء طرف مقابل أو الطرف المقابل - المجموعة، كما هو معرف في المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ترقب مختلف مستويات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعية و كميّة طبقا للمادة 7 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والتمم، والمذكور أعلاه، الشروع في توزيع شامل لالتزاماتها لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة المخاطر المترتبة فذلك حسب القطاع القانوني و الاقتصادي وحسب المنطقة الجغرافية. أ (أ) نظام اختيار مخاطر القروض المادة 24 : يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الاعتبار على الخصوص العناصر الخاصة بالوضعية المالية للمستفيد، قدرته على السداد و عند الاقتضاء، الضمانات المحصل عليها. كما يجب أن يتضمن التقييم، بصفة خاصة و بالنسبة للمؤسسات، تحليل محيط هذه الأخيرة ومميزات الشركاء أو المساهمين و المسيرين كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية الأخيرة. يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تكون ملفات القروض بغرض الحصول على مجموع المعلومات سواء من جانب النوعية أو الكمية الخاصة بطرف مقابل و المعلومات الخاصة بالأطراف المقابلة . المجموعة، كما يجب إكمال هذه الملفات في ظرف ثلاثة (3) أشهر على الأقل، بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر استحقاقاتها غير مسددة أو مشكوكا في تحصيلها و تلك التي تتميز بأهمية حجم استحقاقاتها. المادة 25 : يجب أن يدمج ، كذلك ، اختيار عمليات القروض معيار مردودية هذه الأخيرة. يجب أن يتميز التحليل التقديري للأعباء والنواتج المباشرة و غير المباشرة، بأكبر قدر من الشمولية بالنسبة لكل قرض وأن يتمحور، على الخصوص، حول التكلفة العملية والتمويل و تكلفة للجمهورية الجزائرية / العدد 84 29 مكافأة الأموال الخاصة كما يجب أن يدرج التحليل الأعباء الموافقة لتقدير مخاطر عدم التسديد من قبل المستفيد خلال عملية القرض. المادة 26 : تجري الهيئة التنفيذية في كل سداسي، على الأقل، تحليلا استدلاليا لمردودية عمليات القرض. المادة 27 : يجب أن تكون الإجراءات الخاصة بمقررات منح القروض أو الالتزامات بالتوقيع ، لاسيما عندما تنظم من خلال تحديد التفويضات، محررة بوضوح و أن تتكيّف مع مميزات البنك أو المؤسسة المالية و هذا ، بالقياس إلى حجمه وتنظيمه و طبيعة نشاطه. المادة 28 : عندما تستلزم طبيعة و أهمية عمليات القروض ذلك تقوم البنوك والمؤسسات المالية بالتأكد من أن مقررات القروض والالتزامات بالتوقيع قد اتخذت من طرف شخصين على الأقل و أن ملفات القروض خاضعة إلى تحليل تقوم به وحدة مختصة ومستقلة عن الوحدات العملياتية. ب – نظام تقدير مخاطر القرض المادة 29 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظاما لتقدير مخاطر القرض يسمح بتحديد المخاطر وتقديرها و جمعها التي تبرز من خلال مجموع العمليات التي يتعرض بسببها البنك أو المؤسسة المالية للمخاطر المترتبة عن عجز طرف مقابل أو طرف مقابل - مجموعة. المادة 30 : يجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية، على الأقل كل ثلاثة أشهر، بتحليل تطور نوعية التزاماتها (الميزانية و خارج الميزانية و يجب أن يسمح هذا التحليل بإعادة ترتيب عمليات القرض والقيد المحاسبي للاستحقاقات المحفوظة والتقدير الخاص بتكوين المؤونات الخاصة بها مع الأخذ بعين الاعتبار الضمانات المتخذة و التأكد بأن تقييمها تم مؤخرا بشكل مستقل و حذر . ب. نظام تقدير مخاطر السوق المادة 31 : في انتظار صدور النصوص المتضمنة لطريقة التقييم، يجب على البنوك والمؤسسات المالية القيام بتقدير و تغطية مخاطر السوق، إقامة أنظمة متابعة العمليات المحققة في الأسواق لحسابها الخاص كما يجب عليها أن تقوم على الخصوص بما يأتي:

  • التسجيل اليومي لعمليات الصرف طبقا لأحكام النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، و كذا العمليات المتعلقة بمحفظة تحويل أوراقها المالية و القيام بحساب نتائجها، تقييم تعرضها لمخاطر الصرف بالنسبة لعملة صعبة واحدة أو لمجموع العملات الصعبة. ج) نظام تقدير مخاطر معدل الفائدة المادة 32 : في انتظار صدور النصوص المتعلقة بتقدير و تغطية المخاطر المترتبة عن معدل الفائدة يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تشرع في إقامة نظام إعلام داخلي يسمح بتوقع مخاطر معدلات الفائدة وضمان متابعتها و تقدير التصحيحات في حالة تعرض يبدو مهما بالنظر إلى هذا النوع من المخاطر. د. نظام تقدير مخاطر التسديد المادة 33 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظاما خاصا بتقدير تعرضها لمخاطر التسديد ، لاسيما مخاطر التسديد المتعلقة بعمليات الصرف كما تسهر على ضبط مختلف مراحل عملية التسديد. IV. أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر المادة 34 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر القروض وفي معدلات الفائدة وفي معدلات الصرف، السيولة والتسوية التي تبيّن الحدود الداخلية والشروط التي يتم، في إطارها، احترام هذه الحدود. كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر العملياتية و المخاطر القانونية. المادة 35 : يجب على أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر القروض وفي معدلات الصرف و السيولة أن تحتوي على نظام للحدود الكلية الداخلية. تقوم الهيئة التنفيذية و عند الاقتضاء ، هيئة التداول بإعادة النظر في هذه الحدود كلما استلزم الأمر ذلك وهذا مرة واحدة في السنة، على الأقل، بالأخذ بعين الاعتبار الأموال الخاصة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية. يجب أن تكون الحدود العملياتية التي يمكن تحديدها على مستوى مختلف الوحدات العضوية الداخلية (المديريات، الوكالات الفروع ….) متماسكة مع الحدود الكلية كما يجب تحديد مختلف الحدود الكلية و العملياتية بكيفية متجانسة بالمقارنة مع أنظمة تقدير المخاطر القائمة. 18 ديسمبر سنة 2002 م يجب أن تحتوي في البداية، أنظمة المراقبة والتحكم في مخاطر معدلات الفائدة والتسديد، على أنظمة متابعة لتقدير دقيق لهذه المخاطر بشكل يسمح بالانتقال، فيما بعد، إلى أنظمة حدود تكون عملية، على الأقل، في حالة تعذر تحديد الحدود الكلية. المادة 36 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، التي تم تفويضها، بطلب منها، من طرف بنك الجزائر لممارسة مراقبة الصرف من خلال تفويض سلطة، أن تتزود بنظام مراقبة داخلية يسمح بالتأكد بانتظام من متابعة عمليات التجارة الخارجية. يجب أن يسمح التنظيم الذي تم وضعه وفقا للنظام 95 – 07 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 والمذكور بما يأتي:

  • التأكد من متابعة ملفات التوطين المفتوحة ومراجعتها المنتظمة و في الوقت المحدد،

  • السهر على توضيح العمليات قبل تقديم التقارير،

  • التأكد من المطابقة التامة بين التدفقات المالية و تدفقات السلع و الخدمات بين الجزائر وبقية العالم. المادة 37 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسهر على المسك المضبوط للبطاقية وسجل استحقاقات الديون الخارجية الخاصة بزبائنها وتلك المتعاقد عليها لحسابها الخاص. المادة 38 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتزود و هذا، وفقا للإجراءات المحررة بأجهزة تسمح بما يأتي :

  • التأكد باستمرار من التقيد بالإجراءات وبالحدود المعينة،

  • القيام بتحليل أسباب عدم التقيد المحتمل بالإجراءات و الحدود.

  • إبلاغ الهيئات و الأشخاص الذين تم تعيينهم لهذا الغرض، بحجم التجاوزات والتصحيحات المقترحة أو التي أجريت. في حالة توزيع الحدود القصوى) حسب الهيئات العضوية الداخلية و في حالة ما قد يتم المس بهذه الحدود، يجب أن تسمح الإجراءات المحررة للهيئات المعنية بعرض القضية على المسؤول المناسب. المادة 39 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بإعداد كشوف شاملة ملائمة بسبب

14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م المقتضيات التي تمليها مراقبة عملياتها و إبلاغ الهيئة التنفيذية، هيئة التداول و عند الاقتضاء، لجنة التدقيق. نظام الإعلام والتوثيق المادة 40 : تقوم هيئة التداول للبنك أو للمؤسسة المالية، مرتين في السنة على الأقل، بدراسة نشاط ونتائج المراقبة الداخلية على أساس المعلومات التي تبعث بها الهيئة التنفيذية و المسؤول المعين في المادة 10 أعلاه و عند الاقتضاء، لجنة التدقيق. يمكن القيام بهذه الدراسة مرة واحدة في السنة في حالة وجود لجنة تدقيق. المادة 41 : تبلغ الهيئة التنفيذية، بانتظام، هيئة التداول و عند الاقتضاء، لجنة التدقيق بالعناصر الأساسية و الاستنتاجات الهامة التي قد تبرز من خلال تقدير المخاطر التي يتعرض لها البنك أو المؤسسة المالية و تتعلق هذه المعلومة، بالأخص بتوزيع الالتزامات حسب مجموعات الأطراف المقابلة وبمردودية عمليات القرض كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا النظام. المادة 42 : في حالة عدم إشراك هيئة التداول في تحديد الحدود القصوى)، يجب على الهيئة التنفيذية إبلاغ هذه الأخيرة و عند الاقتضاء، إبلاغ لجنة التدقيق بالقرارات المتخذة في هذا الميدان و يجب على الهيئة التنفيذية أن تبلغ هيئة التداول و هذا، مرة واحدة في السنة على الأقل، بالشروط التي يتم في إطارها التقيد بالحدود القصوى) التي تم تحديدها. المادة 43 : تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد وثائق الإجراءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة ويجب أن تتضمن هذه الوثائق، على الأقل كيفيات التسجيل و المعالجة واسترداد المعلومات والمخططات المحاسبية و إجراءات الشروع في العمليات. كما تقوم بإعداد مستندات تحدد بدقة الوسائل المخصصة لضمان السير الحسن للمراقبة الداخلية، لاسيما ما يأتي : مختلف مستويات المسؤولية،

  • الاختصاصات المخولة و الوسائل المخصصة لسير أنظمة المراقبة الداخلية، القواعد التي تضمن استقلالية هذه الأنظمة،
  • الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة الإعلام والاتصال للجمهورية الجزائرية / العدد 84 31 وصف أنظمة تقدير المخاطر، وصف أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر. توضع هذه المستندات تحت تصرف الهيئة التنفيذية، هيئة التداول، ومندوبي الحسابات ومفتشي بنك الجزائر و هذا ، بطلب منهم. المادة 44 : يجب أن تُبلغ التقارير، التي تم إعدادها تبعا للمراقبة التي أجريت بموجب التدقيق في انتظام و تطابق العمليات ، والتقيد بالإجراءات وفعالية الأنظمة التي تضمن انتظام وأمن و التصديق على العمليات المحققة، للهيئة التنفيذية و لهيئة التداول ، بطلب من هذه الأخيرة و للجنة التدقيق عند الاقتضاء. المادة 45 : تقوم البنوك و المؤسسات المالية، مرة واحدة على الأقل في السنة ، بإعداد تقرير حول الشروط التي تتم في إطارها المراقبة الداخلية. ويحتوي هذا التقرير بالخصوص، على ما يأتي :
  • جرد التحقيقات المنجزة و النتائج المستخلصة، لاسيما، أهم النقائص المسجلة والإجراءات التصحيحية المتخذة، وصف التعديلات الهامة التي تمت في مجال المراقبة الداخلية خلال فترة المراجعة
  • وصف شروط تطبيق الإجراءات التي وضعت بالنسبة للنشاطات الجديدة، تقديم أهم الأعمال المرتقبة في ميدان المراقبة الداخلية. المادة 46 : تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد مرة واحدة في السنة على الأقل، تقرير خاص بتقدير ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها. ويحتوي هذا التقرير، لا سيما، على العناصر الأساسية وأهم الاستنتاجات التي يمكن أن تنجم عن تقدير المخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض و تحليل مردودية عمليات القرض. المادة 47 : يتم إرسال التقريرين المنصوص عليهما في المادتين 45 و 46 أعلاه، لهيئة التداول وعند الاقتضاء، لهيئة التدقيق. كما يتم تبليغهما للجنة المصرفية ووضعهما تحت تصرف مندوبي الحسابات. المادة 48 : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1423 الموافق 14 نوفمبر سنة 2002 . محمد لكساسي

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 14 شوال عام 1423 ه 18 ديسمبر سنة 2002 م الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2002 الأصول :

  • الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصّة. اتفاقات الدفع الدولية المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 822.704.268.801,91 434.461.938,83 631.913.153,62 930.959.457.843,31 143.002.881.941,39 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) .. حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة …. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة. اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة. الرأسمال ……. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر 0,00 5.366.707.477,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10.371.162,01 6.637.851.047,25 4.663.111.087,02 157.307.347.935,01 المجموع 2.204.624.234.300,39 660.831.145.255,52 252.925.392.206,13 478.367.804,69 13.597.468.360,32 361.262.090.801,70 196.993.336.423,25 160.000.000.000,00 40.000.000,00 33.346.000.000,00 0,00 525.150.433.448,78 المجموع 2.204.624.234.300,39 بن مبارك - الجزائر