مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 50 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها.
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
السنة "س" : السنة الجارية من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر.
السنة "س + "1 : السنة الموالية لسنة "س".
"البار" : وحدة الضغط كما هي معرفة في مقياس إيزو 1000 : "وحدات النظام الدولي و التوصيات لاستخدام مضاعفاتها و بعض الوحدات الأخرى".
السعة : التدفق المعبّر عنه بالأمتار المكعبة التعاقدية على وحدة الزمن الذي يكون لمستعمل الشبكة الحق فيه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في عقد الاستعمال.
السعة المتوفرة : جزء السعة القابل للاستعمال وغير المخصص و الذي لا يزال متوفرا لمستعملي الشبكة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السعة القابلة للا ستعمال : السعة القصوى التي يستطيع مسير شبكة نقل الغاز أن يمد بها مستعملي الشبكة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة النظام والاحتياجات العملية لشبكة النقل.
عقد الاستعمال : كل عقد تجاري يبرم بين صاحب طلب استعمال الشبكة و مسير شبكة نقل الغاز، المتعلق بخدمات للنقل.
عقد التوصيل : عقد يبرم بين صاحب طلب توصيل بشبكة نقل الغاز و مسير الشبكة، الذي يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة المتعلقة بالتوصيل، بما في ذلك المواصفات التقنية.
الطلب : طلب استعمال شبكة نقل الغاز و/أو طلب التوصيل بها.
صاحب الطلب : كل شخص طبيعي أو معنوي يعبر عن إرادته في الحصول على استعمال شبكة نقل الغاز و/أو التوصيل بها.
الغاز : كل خليط من المحروقات مكون أساسا من الميثان و من غاز غير قابل للالتهاب في حالة غازية، يستخرج من باطن الأرض على حاله، منفصلا على حدة أو مصاحبا لمحروقات سائلة.
آلات القياس : آلات قياس و حساب في مواضع معينة بالشبكة تمكن من تحديد أحجام الغاز.
سلامة المنظومة : كل حالة للشبكة أو لمنشأة للنقل يبقى فيها الضغط و نوعية الغاز داخل الحدين الأدنى والأقصى المحددين من مسير شبكة نقل الغاز، بحيث يكون نقل الغاز مضمونا تقنيا.
القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات .
متعامل الشبكات "الفوقية" : شخص معنوي أو طبيعي مسؤول عن استغلال التجهيزات الموجودة في أعلى شبكة مسير شبكة نقل الغاز.
مدة الصلاحية : مدة تبدأ من تاريخ ابتداء سريان المفعول و تنتهي عند تاريخ انتهاء سريان المفعول لسعة مكتتبة معينة.
مخطط الشبكة : وثيقة تحتوي على الرسوم البيانية وخاصيات جميع تجهيزات شبكة نقل الغاز.
مخطط الحماية : إجراءات عملية تطبق على مسؤولي الاستعمال و مستعملي الشبكة و ذلك بهدف ضمان أمن الشبكة وموثوقيتها وفعاليتها، في حدود الممكن.
نوفمبر سنة م نقطة الدخول : نقطة من شبكة النقل، محددة بالشروط الخاصة، حيث يضع المستعمل مجموع الغاز أو جزءا منه تحت تصرف مسير شبكة نقل الغاز.
نقطة التسليم : نقطة من شبكة النقل حيث يضع مسير شبكة نقل الغاز مجموع الغاز أو جزءا منه تحت تصرف المستعمل.
نقطة التوصيل بشبكة الغاز: تحديد الموضع المادي للنقطة الأقرب حيث توصل منشأة مستخدم بشبكة نقل الغاز بمستوى الضغط المناسب.
محطة التسليم : منشأة موقعها في الطرف السفلي من شبكة النقل تقوم أساساً بوظيفتي ضبط الضغط وقياس أحجام الغاز عند نقطة التسليم.
القدرة الحرارية العليا : كمية الحرارة المعبر عنها بالوحدات الحرارية التي قد تنبعث من جراء الاحتراق الكامل لمتر مكعب واحد تعاقدي من الغاز الجاف في الهواء تحت ضغط أقصى و ثابت يساوي واحد (1) "بار"، مع كون الغاز و الهواء بدرجة حرارية أصلية تساوي خمس عشرة (15) درجة مائوية و كل منتجات الاحتراق تعادل 15 درجة مائوية و يكون الماء الحاصل أثناء الاحتراق معادا إلى حالة سائل و المنتجات الأخرى تكون في الحالة الغازية.
ضغط الخدمة الأقصى : قيمة الضغط الحقيقي للغاز في القناة أو في التجهيز الملحق لا ينبغي تجاوزها أثناء التشغيل.
نوعية الخدمة : استمرارية و موثوقية متحقق منها بواسطة معايير محددة و مصدق عليها من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومستكملة سنويا.
إعادة التأهيل : تصليح و/أو تعويض منشآت تجهيزات النقل بهدف إعادة أداءاتها التقنية.
التشبع : كل وضع يكون فيه الطلب على السعة أعلى من السعة القابلة للاستعمال.
خدمات النقل : كل شكل من أشكال نقل الغاز بما في ذلك الخدمات التي تكون بالضرورة ذات العلاقة بنقل الغاز.
النقل : كل نشاط يتمثل في تسليم الغاز إلى موضع معين من شبكة النقل بواسطة شبكة قنوات وفي استلام كمية متعادلة من الغاز عند إحدى نقاط الدخول لهذه الشبكة من القنوات.
المستعمل الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي تمونه شبكة نقل الغاز و يستخدم الغاز في استعمال صناعي لمنشأته. 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
المادة 3
فتح المادةتتكون شبكة نقل الغاز من قنوات هوائية و باطنية و من محطات رفع الضغط و من محطات الفصل وتخفيض الضغط و كذا من تجهيزاتها الملحقة مثل تجهيزات التشغيل عن بعد و الاتصالات السلكية واللاسلكية والوقاية والرقابة و القيادة والقياس التي تستخدم لنقل الغاز تجاه الزبائن ومنتجي الكهرباء و موزعي الغاز و كذا للربط بين شبكات الغاز.
المادة 4
فتح المادةتقع حدود شبكة نقل الغاز بالنسبة للشبكات "الفوقية" عند الوصلة العازلة في نقطة دخول شبكة نقل الغاز.
تقع حدود شبكة نقل الغاز بالنسبة للمستعملين غير الموزعين عند الوصلة العازلة الكائنة في عالية محطتهم للتسليم.
تقع الحدود مع شبكات التوزيع عند الرباط التحتي بمحطة التسليم التابعة لمسير شبكة نقل الغاز.
المادة 5
فتح المادةيمسك مسير شبكة نقل الغاز جدولا ماديا لتجهيزات شبكة نقل الغاز بما في ذلك أجهزة تعداد أحجام الغاز.
المادة 6
فتح المادةيعد مسير شبكة نقل الغاز مخطط شبكة نقل الغاز الذي يجب أن يطابق الوضع العادي لتشغيل التجهيزات.
يكمل مسير شبكة نقل الغاز مخطط شبكة نقل الغاز، الذي يعدّه، حتى 31 مارس من كل سنة ويبلغ إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل أقصاه 30 أبريل من نفس السنة.
المادة 7
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية المتعلقة بتصميم تجهيزات نقل الغاز و إنجازها واستغلالها وصيانتها بقرارات من الوزير المكلف بالطاقة.
تُتخذ هذه المواصفات بالاستناد إلى التعليمات والمقاييس الوطنية والدولية وتوصيات الهيئات الوطنية والدولية لقطاع الغاز بصفة خاصة.
على سبيل الانتقال، تبقى المواصفات التقنية المستخدمة في الوقت الراهن صالحة.
الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحتوي القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز و منشآت التوصيل بالشبكة المذكورة على الجوانب التنظيمية التي تطبق في ميدان أمن الممتلكات والأشخاص والحفاظ على البيئة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون القواعد التقنية لتصميم محطات القنوات مطابقة لتلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما في الميدان المتعلق بالأبعاد و ميدان تصنيع الأنابيب و مواقع القنوات و مسافات الأمن و مدّ القنوات والحماية ضد التآكل.
المادة 10
فتح المادةيجب تجهيز قنوات نقل الغاز بمحطة قطع، بحيث يتم إعداد الأجزاء القابلة للتسليك بامتدادات ملائمة.
تكون المسافة التي تفصل بين محطات القطع مناسبة للمقطع الطولي و للطول وقطر القناة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تجهز خطوط نقل الغاز بمحطات فصل تمكن، عند الحاجة، من عزل أجزاء من القناة.
ويجب أن تمكّن هذه المحطات أيضا من عزل آلي لجزء من القناة في حالة تسرب هام.
المادّ ة 12 : تجهز شبكة نقل الغاز بمحطات لتخفيض ضغط الغاز، غايتها تخفيض ضغط نقل الغاز إلى ضغط استهلاك المستعمل.
يحدد موضع محطات التسليم إما بين شبكة نقل الغاز و شبكات التوزيع العمومي للغاز و إما بنقاط التغذية المباشرة للمستعملين و منتجي الكهرباء.
المادة 13
فتح المادةتصمم محطات السحب أساسا من أجل تعداد كميات الغاز المسحوبة.
يفرض إنشاؤها كلما يتم إنجاز توصيل فرع غاز لمسير شبكة نقل الغاز بالشبكة الفوقية.
المادة 14
فتح المادةإذا كانت محطة تخفيض الغاز محطة للتسليم وجب تجهيزها بنظام تعداد يمكّن من قياس الحجم العابر من الغاز.
يقوم بالتعداد عداد للحجم مقرون بجهاز تصحيح للحرارة و الضغط و عامل الانضغاط.
المادة 15
فتح المادةيتعين على مسير شبكة نقل الغاز أن يركب أجهزة الأمن التي تمكّن من حماية المنشآت الكائنة بالأسفل ضدّ الفرط في الضغط.
المادّ ة 16 : يجهز كل خط للقياس بعداد و جهاز لتحويل الحجم يمكّن من حساب الحجم العابر بالشروط المرجعية 15( درجة مائوية و 1 "بار") انطلاقا من الحجم الخام للغاز ومن الضغط و من الحرارة التي تم قياسها وكذا من عامل انضغاط الغاز الذي يحسب على أساس تركيب الغاز المرجعي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةتحظى قنوات نقل الغاز و التجهيزات اللاحقة بها بمحيط حماية، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيعد مسير شبكة نقل الغاز إجراءات استغلال منشآت التوصيل.
المادة 19
فتح المادةي جب ان ت ك ون م نشآت ال توصيل ومنشآت مستعملي الشبكة مطابقة للمقاييس و النظم التي تطبق في هذا الميدان.
يحدد مسير شبكة نقل الغاز بصفة شفافة و غير تمييزية المقاييس و التقارير التقنية و القواعد الأخرى المرجعية الواجب تطبيقها.
المادة 20
فتح المادةيتعين على مسير شبكة نقل الغاز أن يتقيد عند إنجاز الأشغال بالنصوص التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالأمن في ميدان نقل الغاز وحماية البيئة.
المادّ ة 21 : يتعين على مسير شبكة نقل الغاز، بمجرد الانتهاء من أشغال بناء قناة للغاز، أن يعد ويبقي على تحيين مخططات تبين المسار المتبع فعلاً وأعماق طمر القناة والنقاط الثابتة والمرئية من الخارج التي تعلم القناة بالنسبة لها.
ويجب عليه أن يبين قطر المواد وسمكها ونوعها على المخطط وطبيعة الغلاف و أجهزة وحماية القناة.
وزيادة على ذلك، تقيد به مسافات القناة بالنسبة للتجهيزات الصناعية و المنشآت ذات ا لمخاطر.
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال نقل الغاز
المادة 22
فتح المادةيجب أن تتضمن القواعد التقنية لاستغلال و صيانة شبكة نقل الغاز و منشآت التوصيل بالشبكة المذكورة، الجوانب التنظيمية المطبقة في ميدان أمن الممتلكات و الأشخاص و حماية البيئة.
المادة 23
فتح المادةيستغل مسير شبكة نقل الغاز شبكته لنقل الغاز و يقوم بصيانتها و يطورها بصفة آمنة وفعالة ومعللة اقتصادياً.
ويضمن السير الحسن لشبكته و الإبقاء على سلامة المنظومة و تحقيق توازن التدفقات في شبكته.
المادّ ة 24 : يجب على مسير شبكة نقل الغاز أن يتحقق أن أي عملية استغلال أو صيانة بشبكة نقل الغاز أو بجوارها يتم تنفيذها من طرف مستخدمين أكفاء و مؤهلون حسب تعاريف دفتر التعليمات الموجهة للمستخدمين و تعليمات الاستغلال.
نوفمبر سنة م
المادة 25
فتح المادةيعد مسير شبكة نقل الغاز تعليمات الأمن و يسهر على احترامها من طرف أي متدخل عند أشغال بالتجهيزات الداخلة في الاستغلال. ويسهر أيضاً على أن يكون أمن الغير مندمجا ضمن تصميم التجهيزات وإنجازها وصيانتها .
المادّ ة 26 : تخضع قنوات نقل الغاز لتجارب واختبارات قبل ملئها بالغاز، وفقاً للتنظيم المعمول به.
وتكون التجارب التنظيمية موضوع ملف يعده مسير شبكة نقل الغاز و يعرض على الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 27
فتح المادةيتحقق مسير شبكة نقل الغاز من مسح القنوات القابلة للتسليك و تجفيفها، حسب قواعد الخبرة التقنية قبل أي ملء بالغاز،
المادة 28
فتح المادةيخضع أي دخول في الخدمة لتجهيز نقل الغاز لترخيص تمنحه مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، المختصة إقليميا .
المادة 29
فتح المادةيكون الضغط العادي لتشغيل شبكة نقل الغاز بين 70 "بارا" و 20 "بارا" ولا يمكن أن يسمح بأي حال من الأحوال تجاوز الضغط الأقصى للخدمة في القناة و/أو التجهيزات الملحقة.
المادّ ة 30 : يكون من حق مسير شبكة نقل الغاز تغيير ضغط الغاز المنقول في الحدود الموضحة في المادة 29 أعلاه، بهدف الزيادة في سعة الشبكات القائمة أو لتحسين المردود الاقتصادي لها. و يتكفل بأي تغيير محتمل ينتج عن ذلك.
المادة 31
فتح المادةيجب ان تنحصر حرارة الغاز المنقول ما بين - 10 درجات مئوية و + 60 درجة مئوية.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يروّح الغاز المسلم في شبكات الت وزيع م ن مسي ر ش بكة ن قل الغاز بحيث تلتقط التسربات في الحين بحاسة الشم. يجب أن تزول هذه الرائحة باحتراق الغاز.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يسهر مسير شبكة نقل الغاز على ما يأتي :
- احترام المقاييس في ميدان حماية البيئة وفقاً للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
- السير الحسن لأجهزة الأمن المركبة على الشبكة،
- السير الحسن للوقاية المهبطية لشبكته. 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
المادة 34
فتح المادةيقوم مسير شبكة نقل الغاز بتقليص ضغط الاستغلال إذا كانت سلامة القناة تمثل خطرا محققا على الأشخاص والممتلكات.
ويحدد الضغط الأقصى الجديد للاستغلال انطلاقا من أصغر ضغط مقبول بالقناة المعنية.
المادة 35
فتح المادةيقوم مسير شبكة نقل الغاز في حالة التخلي عن قناة أو جزء منها، بتهميدها.
المادة 36
فتح المادةيستطيع مسير شبكة نقل الغاز القيام بعمليات على القنوات تحت ضغط التشغيل، حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
المادّ ة 37 : تكون أجهزة تعداد الغاز من الأنواع الموافق عليها من الهيئة المكلفة بالمقاييس و الأوزان.
ويقوم مسير شبكة نقل الغاز بتموينها وتركيبها وفحصها وختمها بالرصاص وصيانتها وتجديدها.
ويتكفل المستعمل بمصاريف تركيب أجهزة التعداد التي تنصب بمحطات التسليم.
المادّ ة 38 : يعد مسير شبكة نقل الغاز دفترا عملياتيا، توافق عليه السلطات المكلفة بالمقاييس والأوزان ويحدد قواعد أجهزة القياس وترددها وفحصها وفروقها.
المادة 39
فتح المادةيعد مسير شبكة نقل الغاز الإجراءات المتعلقة بتجهيزات القياس، بصفة موضوعية و شفافة وغير تمييزية، و يبلغها لمستعملي شبكة نقل الغاز.
ويجب أن توافق لجنة ضبط الكهرباء والغاز مسبقا على هذه الإجراءات.
المادّ ة 40 : يقوم مسير شبكة نقل الغاز بفحص أجهزة القياس و الرقابة كلما يرى ذلك مفيدا دون أن يترتب على هذه الفحوص استحقاقا لصالحه.
ويَحق لأعوان مسير شبكة نقل الغاز ذوي الكفاءة الوصول لأجهزة القياس و الرقابة المركبة عند المستعملين.
ويستطيع أي مستعمل طلب فحص أجهزة القياس و الرقابة بواسطة خبير يعين باتفاق مشترك مع مسير شبكة نقل الغاز.
لا يتكفل المستعمل بمصاريف الفحص إلا إذا ثبت أن العداد مضبوط في حد الفروق التنظيمية المسموح بها أو كان نقص الدقة المعاين في صالحه.
وفي كل الأحوال، لا يؤخذ نقص الدقة بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حد الفروق التنظيمية المنصوص عليها في عقد التوصيل و وفقا للتنظيم المعمول به.
يقع تصليح الأضرار التي تصيب أجهزة تعداد مسير شبكة نقل الغاز، من جراء فعل المستعمل، على عاتق هذا الأخير.
المادة 41
فتح المادةيقوم مسير شبكة نقل الغاز بالقياس أو بالتدقيق في القياس لأحجام الغاز الممونة والمسحوبة بكل نقطة دخول أو سحب واقعة على حدود شبكته لنقل الغاز.
المادّ ة 42 : يقوم مسير شبكة نقل الغاز بقياس نوعية الغاز بعدد كاف من الأماكن تختار بنباهة على شبكة نقل الغاز.
المادّ ة 43 : يقيس مسير شبكة نقل الغاز، على الأقل، حجم الغاز و ضغطه و حرارته بكل نقطة دخول وسحب كائنة بحدود شبكة نقل الغاز.
المادة 44
فتح المادةيتعين على الخواص أو الهيئات العمومية أو الخاصة إخطار مسير شبكة نقل الغاز بكل مشروع لتنفيذ أشغال بجوار تجهيزاته لنقل الغاز.
يجب على منجزي الأشغال إشعار مسير شبكة نقل الغاز، شهرا واحدا قبل بداية تنفيذ الأشغال، حتى يستطيع أن يتخذ كل تدبير ضروري للأمن و الحماية بالنسبة للتجهيزات المعنية و كذا بالنسبة للغير.
و على أي حال، لا يستطيع المنجز بدء الأشغال بجوار التجهيزات دون إبداء الرأي المسبق لمسير شبكة نقل الغاز.
غير أن الموافقة تعتبر مكتسبة بعد أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ وصل استلام الطلب.
يستطيع مسير شبكة نقل الغاز الطلب من المتدخل بإمداده بكل وثيقة ضرورية. ويحظى زيادة على ذلك، بالدخول الحر للورشة أثناء مدة الأشغال ليتحقق من الاحترام الصارم لشروط التنفيذ ومقاييس الأمن.
يجب ألا يسبب إنجاز هذه الأشغال أي مضايقة في الوصول إلى تجهيزات نقل الغاز واستغلالها. يتحمل المتدخل المسؤولية في حالة عدم احترام الإجراءات أعلاه. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسهر مسير شبكة نقل الغاز على مراقبة شبكته و يخبر السلطات ا لمختصّة بأي بناء في محيط أمن تجهيزات الغاز و يتخذ تدابير الحيطة التي يفرضها الوضع.
المادة 45
فتح المادةيعد مسير شبكة نقل الغاز تعليمات استغلال محطة المستعمل للتسليم، بالتعاون مع هذا الأخير.
المادة 46
فتح المادةيحين مسير شبكة نقل الغاز السجلات التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بالشبكة و على تعليمات الاستغلال في النظام العادي و إذا اقتضى الأمر على الحوادث و الإجراءات المتخذة لمعالجتها.
الفصل الرابع — القواعد التقنية لصيانة شبكة نقل الغاز
المادة 47
فتح المادةتتضمن صيانة شبكة نقل الغاز مجموع الأعمال التي تمكّن من الإبقاء عى الشبكة في وضع يقارب الوضع الأصلي أو إعادتها أو في وضع يتلاءم ووظائفها المحددة للتموين أو العبور.
ينقسم مجموع هذه الأعمال إلى ثلاث فئات :
- الصيانة الوقائية الشرطية و هي مرهونة بمراقبات أو تجارب السير التي تمكّن من كشف الانحرافات المحتملة قبل حدوث عجز،
- الصيانة الوقائية النظامية و ترتكز على عمل تصحيحي مبرمج في فواصل زمنية منتظمة،
- الصيانة العلاجية التي تمكّن من استعادة وضع شبكة لحق بها ضرر أو اختلال.
المادّ ة 48 : يعد مسير شبكة نقل الغاز برامج صيانة منشآت شبكة نقل الغاز بهدف ضمان موثوقية الشبكة وأمنها وكذا استمرارية الخدمة.
المادة 49
فتح المادةيسهر مسير شبكة نقل الغاز، أثناء تنفيذ أشغال الصيانة، على أن يكون الإخلال بالسير العادي لشبكة نقل الغاز أدنى ما يمكن.
لهذا الغرض، يخبر مستعملي الشبكة مسبقا بأشغال الصيانة و يأخذ بعين الاعتبار، قدر الإمكان، أشغال الصيانة السديدة التي تجرى بالشبكة الفوقية وتلك التي يقوم بها مستعملو الشبكة.
المادة 50
فتح المادةيعرض برنامج إعادة تأهيل تجهيزات نقل الغاز على لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة عليه و يدمج ضمن مخطط تطوير شبكة نقل الغاز. يتم تنفيذه بالتشاور مع المستعملين المعنيين.
نوفمبر سنة م
المادة 51
فتح المادةتخضع إعادة التأهيل لمقاييس يعدها مسير شبكة نقل الغاز مسبقاً، لا سيما التدهور الهام وكذا حاجيات زيادة سعة العبور و التحكم في شبكة نقل الغاز.
المادّ ة 52 : يبلغ مسير شبكة نقل الغاز للوزير المكلف بالطاقة برنامج إنجاز تجهيزات الغاز المدمج ضمن مخطط التطوير الذي وافقت عليه لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، و كذا ملفا لكل تجهيز يحتوي على الوثائق الآتية :
- مذكرة وصفية توضح خاصيات التجهيز،
- مشروع مسار التجهيز على خريطة "هيئة الأركان"،
- ورقة تقنية - اقتصادية،
- مخطط إجمالي،
- مخطط للموقع.
المادّ ة 53 : يعلم مسير شبكة نقل الغاز، بكل وسيلة، مستعملي شبكته بالشروط الرئيسية للنفاذ إلي شبكته واستخدامها.
المادة 54
فتح المادةيبلغ كل من مسير شبكة نقل الغاز والقائم (أو القائمين) على الشبكة الفوقية بعضهم بعضا بانتظام، برامج التدخل في شبكته (أو شبكتهم) على التوالي وكذا كل معلومة يمكن أن تحدث اضطرابا في معايير الاستغلال و فيما يتعلق بتغير نوعية الغاز.
المادة 55
فتح المادةيتبادل مسير شبكة نقل الغاز ومستعملو الشبكة كل المعلومات التي تتعلق بالاستغلال و برامج صيانة منشآتهم التي تحدد باتفاق مشترك بين مسير شبكة نقل الغاز و المستعملين.
المادة 56
فتح المادةيطلع مسير شبكة نقل الغاز المستعملين بالنسبة لجزء الشبكة الذي يخصهم، في أجل آخره 30 سبتمبر من كل سنة، على الظروف التي تحدد تطور السعة القابلة للاستعمال لشبكة نقل الغاز، لا س يما ما يأتي :
- الأشغال الجارية أو التي ستنجز خلال السنة الجارية و التي تؤثر على توفير السعة،
- توسيعات شبكة النقل التي بُرمج دخولها الخدمة في السنة المقبلة،
- أشغال الصيانة المتوقعة للسنة المقبلة.
المادة 57
فتح المادةبطلب من مستعمل الشبكة، يوفر مسير شبكة نقل الغاز، على سبيل الإشارة، و بالنسبة لكل نقطة سحب تهمه، وعلى الأقل لمدة سنتين مستقبلا، المعلومات الآتية : 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- السعات المتوفرة و القابلة للاستعمال،
- المتطلبات في ميدان نوعية الغاز و ضغط التموين.
تكيف هذه المعلومات ك ل ما طرأ عل يها تغيير، لا سيما عقب إبرام عقد استعمال أو توقيفه و تبلغ للجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل آخره 30 سبتمبر من سنة "س".
المادة 58
فتح المادةيبلغ حالا مسير شبكة نقل الغاز، الوزير المكلف بالطاقة والسلطات المختصة إقليميا ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، بكل حادث أو كل ظرف يمكن أن يسبب اضطرابات تخل بالأمن.
المادة 59
فتح المادةيجب على مسير شبكة نقل ال غاز، في حالة حادث خطير، لاسيما حادث حريق أو انفجار، وكلما كان هناك وفاة أو جروح يمكن أن تؤدي إلى الموت، أن يعلم الوزير المكلف بالطاقة و السلطات المختصة إقليميا و لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادّ ة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار (2022)
- قرار (2020)
- قرار (2015)
- قرار (2015)
- قرار (2011)
- + 4 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020، يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية المتعلّقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية المتعلقة باستغلال تجهيزات نقل الغاز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1430 الموافق 3 مارس سنة 2009، يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات و المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في المنظومة الغازية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.