ج.ر عدد 23 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-155 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 11-156 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 11-157 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 11-158 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 11-159 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع امّ لدى رئيس دائرة الشهبونية بولاية المدية……………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)…………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المبادلات التّجارية والتظاهرات الاقتصادية بوزارة التّجارة……………………………………………………………………………… 11

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 17 أبريل سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتّجارة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية……………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير متابع ة الاتفاقات التّجارية الجهوية والتعاون بوزارة التّجارة……………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّة والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية…………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدّد عدد أقسام مصالح المؤسسات العقابية وصلاحياتها…………………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ فيناسور “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “ تأمين لايف الجزائر”، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………………………………………………… 19

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه 17 أبريل سنة 2011 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “ كرامة للتأمين “، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 10 مارس سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “ شركة تأمين الاحتياط والصحة “، شركة ذات أسهم……………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها………………………………………………… 20 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يحدّد كيفيات الحصول على معطيات نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري البيئة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ لتقصراين……………………………………………………………….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب……………………………………………………………………………………….. 27 المجلس الدستوري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الدستوري……………………………………………………………… 32

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 17 أبريل سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-155 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-42 المؤرخ في 4 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 7 فبراي ر س نة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره سبعمائة وأربعون ملي ون دينار 740.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2011 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون مليون دينار 740.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-156 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-45 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل - الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة -

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 37-17 وعنوانه “النفقات المتعلقة بتعميم قانون الإجراءات المدنية والإدارية”. الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد ق دره ثمانمائة واثنان وستون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار 862.212.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد ق دره ثمانمائة واثنان وستون مليونا ومائتان واثنا 17 أبريل سنة 2011 م عشر ألف دينار 862.212.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الع دل، حاف ظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………………………………………………. 22.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 22.100.000 37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتعميم قانون الإجراءات المدنية والإدارية ………………………………………………………………………….. 46.000.000 مجموع القسم السابع 46.000.000 مجموع العنوان الثالث 68.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.100.000 مجموع الفرع الأول 68.100.000

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 17 أبريل سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون ………… 794.112.000 مجموع القسم السادس 794.112.000 مجموع العنوان الثالث 794.112.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 794.112.000 مجموع الفرع الثاني 794.112.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………………. 862.212.000 مرسوم رئاسي رقم 11-157 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2011 اعتم اد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع السابع وفي الباب رقم 43-01 “المفتشية العامة للمالية - المنح - محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة التكوين .” المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه مرسوم رئاسي رقم 11-158 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-47 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2011 اعت م اد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعت م اد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 44-13 “مساهمة لمحافظة الطاقة الذرية”. 17 أبريل سنة 2011 م المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-159 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-69 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعت م اد ق دره أربعمائة وسبعة ملايين وثلاثة آلاف دينار 407.003.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف

13 جمادى الأولى عام 1432 ه 17 أبريل سنة 2011 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير البريد بالأث ر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كلّ فيما يخصّه، الأساسية الخاصة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة 2011 اعت ماد للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . ق دره أربعمائة وسبعة ملايين وثلاثة آلاف دينار حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 407.003.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الموافق 17 أبريل سنة .2011 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب وفي الأبواب عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران.. 149.650.000 36-02 إعانة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر…… 4.816.000 مجموع القسم السادس 154.466.000 مجموع العنوان الثالث 154.466.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية ……………………………………………. 252.537.000 مجموع القسم الرابع 252.537.000 مجموع العنوان الرابع 252.537.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 407.003.000 مجموع الفرع الأول 407.003.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………….. 407.003.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد لوناس بوقري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد فضيل لصوان، بصفته رئيسا لدائرة المرسى في ولاية الشلف، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح عتي، بصفته رئيسا لدائرة عموشة في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لدى رئيس دائرة الشهبونية بولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد نور الدين بوشنافة، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة الشهبونية بولاية المدية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 تنهى، ابتداء 17 أبريل سنة 2011 م فردية من 31 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • أحمد بن يمينة،
  • محمد بن حسين. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 2010، مهام السّيدة عائشة كسول، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام الآنسة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • نسيمة بغلي، مديرة شؤون الأمن ونزع السلاح في المديرية العامّة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009،
  • عبد الجليل بلعلى، مدير الشؤون القانونية، ابتداء من 13 يناير سنة 2010،
  • عبد الرحمان بن مخت ار، مدير بل دان أمريكا اللاتينية والك اراييب، ابتداء من 16 نوفمبر سنة .2009

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 تنهى، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2010، مهام السّيد أحمد مراد مرحوم، بصفته نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيد رشيد بن لوناس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأبوجا (جمهورية نيجيريا الاتحادية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :

  • لكحل بن قلعي، بأكرا (جمهورية غانا)،
  • عبد القادر عزيريه، بكمبالا (جمهورية أوغندا)،
  • حسين بوصوارة، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية). ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيد عبد الرحمان مروان، بصفته قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح عيشاوي، بصفته ن ائب مدير للميزانية والمحاسب ة بوزارة الأشغ ال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • مراد ناصر، في ولاية بجاية،
  • كريم عريب، في ولاية تبسة،
  • محمد حاج ميهوب سيدي موسى، في ولاية المسيلة،
  • أحمد مودع، في ولاية ورقلة،
  • عمار بن اربيحه، في ولاية إيليزي،
  • جيلاني زبدة، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المبادلات التّجارية والتظاهرات الاقتصادية بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد سعيد جلاب، بصفته مديرا للمبادلات التّجارية والتظاهرات الاقتصادية بوزارة التّجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتّجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام الآنسة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه والسّ يد الآتي اس ماه ما ب صفتهما مديرين للتّجارة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • عبد الرحمان سعدي، في ولاية أدرار،
  • سليمة خالم، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد النور ياحي، بصفته مديرا للسياحة في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد لوناس بوقري، رئيسا لديوان والي ولاي ة سيدي بلعباس. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
  • شكيب رشيد قايد، مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب في المديرية العامّة لأمريكا،
  • بوعلام حسان، مديرا للشؤون القانونية في المديرية العامّة للشؤون القانونية والقنصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تعيّن السّيدة لطيف ة يح ي اوي، مديرة للبيئة والتنمية المستدامة في المديرية العامّة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة. 17 أبريل سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد أحسن كرمة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تعيّن الآنسة تسعديت آيت يحي، نائبة مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامّة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين سفراء فوق الع ادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2010 :
  • أحمد بن يمينة، بالرباط (المملكة المغربية)،
  • محمد بن حسين، بتونس (الجمهورية التونسية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • عبد الرحمان بن مختار، بكمبالا (جمهورية أوغندا)، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009،

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م

  • العربي كاتي، بأكرا (جمهورية غانا)، ابت داء من 16 نوفمبر سنة 2009،
  • نسيمة بغلي، بلاهاي (مملكة الأراضي المنخفضة)، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009،
  • عبد الج ليل بلعلى، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) ابتداء من 13 يناير سنة .2010 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن الس ّيد عب د الرحمان م روان، سفي را ف وق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأبوجا (جمهورية نيجيريا الاتحادية)، ابتداء من 11 يناير سنة .2011 ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تعيّن السّيدة عائشة كسول، قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 24 نوفمبر سنة .2010 ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
  • عمار بن اربيحه، في ولاية الشلف،
  • مراد ناصر، في ولاية البويرة،
  • كريم عريب، في ولاية تامنغست،
  • جيلاني زبدة، في ولاية تبسة،
  • محمد حاج ميهوب سيدي موسى، في ولاية قالمة،
  • أحمد مودع، في ولاية عين تموشنت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدي ر متابع ة الاتفاقات التّجارية الجهوية والتعاون بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد سعيد جلاب، مديرا لمتابعة الاتفاقات التّجارية الجهوية والتعاون بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للتّجارة في الولايتين الآتيتين :
  • سليمة خالم، في ولاية المدية،
  • عبد الرحمان سعدي، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّة والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد رابح عيشاوي، مديرا للإدارة العامّة والوسائل بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 م ارس سنة 2011 يعيّن السّيد عبد النور ياحي، مديرا للسياحة والصّناعة التقليدية في ولاية الطارف.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه 17 أبريل سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدّد عدد أقسام مصالح المؤسسات العقابية وصلاحياتها. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-109 المؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006 الذي يحدّد كيفي ات تنظيم المؤسسة العق ابية وسيرها، لا سيّما المادّة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-109 المؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سن ة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وصلاحيات أقسام مصالح المؤسسات العقابية. المادّة 2 : تضم مصلحة كتابة الضبط القضائية بمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) : 1 - قسم متابعة تنفيذ قرارات العدالة المتعلقة بالحبس، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • مسك سجل الحبس والسجلات التنظيمية والملفات الفردية للمحبوسين،
  • السهر على تنفيذ إجراءات الحبس ورفعه،
  • تبليغ المحبوسين بالتدابير والأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقهم،
  • تنفيذ تدابير العفو ومقررات الإفراج المشروط والحرية النصفية وإجازات الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة،
  • تسجيل طعون المحبوسين أمام الجهات القضائية ومتابعتها،
  • حصر النزاعات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية وتقديمها لتقدير السلطات القضائية. 2 - قسم الإحصائيات والتسيير المعلوماتي للوضعي ة الج زائية للمحبوسين، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد الإحصائيات المتعلقة بمختلف أصناف المحبوسين وضمان استغلالها،
  • تسيير تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بالوضعية الجزائية للمحبوس وحالته المدنية،
  • إعداد قوائم المحبوسين المقترحين للتحويل بالتعاون مع المصالح المعنية للمؤسسة،
  • متابعة نشرة الاستعلامات الشهرية. المادّة 3 : تضم مصلحة كتابة ضبط المحاسبة لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) :

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م 1 - قسم مسك وتسيير أموال وودائع المحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :

  • استلام الأموال النقدية والمجوهرات والأشياء الثمينة للمحبوسين وتقييمها وتسجيلها،
  • تسيير الحسابات الاسمية المفتوحة للمحبوسين بالمؤسسة العقابية،
  • تسيير صندوق إيداع أموال المحبوسين والسهر على متابعة وضعيته يوميا،
  • تنظيم مشتريات المحبوسين من محل البيع بالمؤسسة العقابية بالتنسيق مع مصلحة الحبس،
  • السهر على تحصيل نتائج المحبوسين بالتنسيق مع الديوان الوطني للأشغال التربوية. 2 - قسم بريد المحبوسين ووسائل الاتصال عن بعد، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير مراسلات المحبوسين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تسيير الحوالات البريدية أو المصرفية والطرود التي يحق للمحبوسين تلقيها،
  • تنظيم وتسيير آليات استعمال وسائل الاتصال عن بعد من طرف المحبوسين،
  • تسجيل ومتابعة الطلبات المتعلقة بتصرف المحبوسين في أموالهم خارج المؤسسة. المادّة 4 : تضم مصلحة المقتصدة لمؤسسات إعادة التأ هيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث، ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم الميزانية والمحاسبة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد تقديرات ميزانية المؤسسة في مجال التسيير والتجهيز،
  • تنفيذ ومتابعة ميزانية التسيير والتجهيز،
  • مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأمر بالصرف ونفقات التسيير،
  • تحضير استشارات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية والسهر على تنفيذها. 2 - قس م الوسائ ل العام ة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • مسك جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمؤسسة والسهر على صيانتها والمحافظة عليها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15
  • السهر على الاستعمال العقلاني لوسائل وتجهيزات المؤسسة،
  • تقييم حاجات المؤسسة وتزويدها بالوسائل المادية الضرورية لسيرها الحسن. 3 - قسم الإطع ام وتسيير المواد الغذائي ة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير إطعام الموظفين والمحبوسين،
  • مسك محاسبة يومية لحركة المواد الغذائية،
  • تسيير مخزونات المواد الغذائية للمؤسسة. المادّة 5 : تضم مصلحة الحبس لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء قسمين (2) : 1 - قسم تصنيف المحبوسين وتوزيعهم داخل المؤسسة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • استقبال المحبوسين الجدد وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم وبالنظام الداخلي للمؤسسة العقابية،
  • توزي ع المحبوسين بأماك ن الحبس طبقا لأحك ام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
  • توجيه وتنظيم المحبوسين للاستفادة من مختلف الخدمات،
  • تلقي شكاوى المحبوسين وطلباتهم وتوجيهها،
  • تنظيم استقبالات المحبوسين من طر ف المسؤولين والهيئات المخولة لزيارة المؤسسات العقابية. 2 - قسم حفظ الأمن والنظام بأماكن الحبس، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد ورقة العمل اليومي المتعلقة بمستخدمي مصلحة الحبس والحراسة والسهر على انضباطهم،
  • السهر على إجراء مناداة المحبوسين،
  • تنظيم التفتيش ات والسب ر والدوري ات بأماكن الحبس،
  • السهر على انضباط المحبوسين. المادّة 6 : تضم مصلحة الأمن لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء قسمين (2) : 1 - قسم المعلومات والوقاية من الحوادث، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • القيام بالتحريات اللازمة لأمن المؤسسة واقتراح التدابير الملائمة للوقاية من مختلف الأخطار،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه

  • مراقبة مدى احترام تطبيق نظام الأمن بالمؤسسة والإبلاغ عن كل إخلال به،
  • مراقبة فئات المحبوسين الخطيرين، بالتعاون مع مصلحة الحبس. 2 - قسم تسيير الأمن الداخلي للمؤسسة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على تسيير العتاد والتجهيزات الأمنية للمؤسسة ومراقبتها وصيانتها،
  • السهر على إعداد وتحيين مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة،
  • المساهمة في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول، في تسيير عمليات التدخل في حالة وقوع حوادث تمس بأمن المؤسسة،
  • تأمين الزيارات ومداخ ل المؤسسة ومحيطها الأمني. المادّة 7 : تضم مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء، ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم التكفل الطبي بالمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تنظيم وتنسيق نشاط المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين،
  • ضمان التكفل الصحي بالمحبوسين،
  • السهر على إجراء الفحص الطبي للمحبوسين عند الإيداع في الحبس وعند الإفراج،
  • السهر على تنفيذ تدابير الوقاية من الأمراض والأوبئة.
  • مراقبة شروط النظاف ة في المؤسسة ونوعية التغذية،
  • تسيير الوسائل والتجهيزات الصحية والمنتوجات الصيدلانية،
  • متابعة الوضعية الصحية للمحبوسين الموضوعين في المستشفى بالتنسيق مع المصالح الاستشفائية. 2 - قسم التكفل النفسي بالمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على تنظيم التكفل النفسي بالمحبوسين،
  • السهر على تنظيم الفحص النفسي للمحبوسين عند الإيداع في الحبس وعند الإفراج، 17 أبريل سنة 2011 م
  • تنظيم نشاط الاختصاصيين في علم النفس العاملين بالمؤسسة. 3 - قسم المساعدة الاجتماعية للمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • التكفل بالانشغالات المادية والمعنوية للمحبوسين، بالتعاون مع مختلف المصالح،
  • التنسيق مع المصالح الأخرى لمنح المساعدة الاجتماعية للمحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. المادّة 8 : تضم مصلحة إعادة الإدماج لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء قسمين (2) : 1 - قسم متابعة النشاطات التربوية والاجتماعية للمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • متابع ة تنفيذ ب رامج التعل يم والتكوين ومحو الأمية الموجهة لفائدة المحبوسين،
  • تنظيم نشاط مستخدمي التعليم والتكوين ومحو الأمية،
  • تنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والتربوية والدينية بالمؤسسة،
  • تسيير مكتبة المؤسسة،
  • متابعة تشغيل الممحبوسين داخل المؤسسة وبمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الخارجية،
  • ضمان تسيير المحلات والورشات والعتاد والتجهيزات المخصصة للنشاطات التربوية والاجتماعية. 2 - قس م تطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تحضير الملفات المتعلقة بمختلف أنظمة إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
  • تنسيق أنشطة إعادة الإدماج الاجتماعي، بالاتصال مع منظمات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة والمصلحة الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. المادّة 9 : تضم مصلحة الإدارة العامة لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم تسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م

  • السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تسير المؤسسات العقابية،
  • دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية الخاصة بالمؤسسة واقت راح التدابير المناسبة في المج ال والسهر على تنفيذها،
  • تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره،
  • تسيير برامج وتطبيقات الإعلام الآلي. 2 - قس م متابع ة تسيير المستخدمين، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على انضباط المستخدمين بالمؤسسة،
  • دراسة تظلمات المستخدمين وتوجيهها ومتابعتها،
  • مسك ومتابعة ملفات مستخدمي المؤسسة،
  • إعداد ورق ة توزيع العمل اليومي بالتع اون مع مصلحة الحبس،
  • تحديد احتياجات التكوين المتواصل للمستخدمين ومتابعة الدورات التكوينية المتخصصة،
  • ضمان متابعة التربصات التطبيقية للمستخدمين المتربصين. 3 - قس م نظافة وصيانة المحال، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على نظافة محال المؤسسة،
  • السهر على صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية بالتعاون مع مصلحة المقتصدة،
  • اقتراح التعديلات والترميمات الضرورية للمنشآت الأساسية. المادّة 10 : تضم المصلحة المتخصصة لتقييم وتوجيه مؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية قسمين (2) : 1 - قسم تقييم شخصية المحبوس، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة شخصية المحبوس وتقييم درجة خطورته،
  • إعداد تقرير مشخص حول حالة المحبوس ومدى خطورته على أمن المؤسسة. 2 - قس م توجيه المحبوس، ويك لّف ع لى الخصوص بما يأتي :
  • اقتراح توجيه المحبوس إلى المؤسسة المناسبة لدرجة خطورته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17
  • اقتراح البرامج الملائمة لمعالجة كل محبوس وفقا لمبدأ تفريد العقوبة. المادّة 11 : تضم مصلحة الملاحظة والتوجيه لمراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) : 1 - قسم الملاحظة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • استقبال الأحداث الجدد وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم وبالنظام الداخلي للمركز،
  • إعداد ملف ملاحظة الحدث يتضمن كل الوثائق المتعلقة به،
  • إعداد تقرير مفصل عن شخصية الحدث، يتضمن معلومات حول وسطه العائلي والاجتماعي. 2 - قسم التوجيه، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة واستغلال نتائج تق ارير التحق يق في شخصية الحدث،
  • اقتراح البرنامج المناسب لإعادة تربية الح دث، بن اء على ملف الملاحظ ة وتقاري ر التحقيق في شخصيته،
  • إعداد التقارير الموجهة لقاضي الأحداث الخاصة باقتراحات توجيه الحدث ومختلف التدابير التربوية الملائمة لإعادة إدماجه. المادّة 12 : تضم مصلحة إعادة التربية لمراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) : 1 - قسم متابعة وتنسيق عمل التأطير التربوي والمعنوي للحدث، ويك لّف على الخص وص بما يأتي :
  • تطبيق برامج إعادة التربية والإصلاح الكفيلة بضمان إعادة الإدماج الاجتماعي للأحداث،
  • متابعة تنفيذ برامج التعليم والتكوين ومحو الأمية الموجهة للأحداث،
  • تنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والتربوية والدينية بالمركز. 2 - قسم المساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إجراء التحقيقات الاجتماعية الخاصة بالأحداث والتكفل بانشغالاتهم، بالتعاون مع المصالح الاجتماعية المعنية،
  • تنسيق أنشطة إعادة الإدماج الاجتماعي للأحداث، بالاتصال مع منظمات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه

  • السهر على المحافظة على الروابط العائلية وتوطيدها بين الحدث وعائلته،
  • متابعة الأحداث المستفيدين من مختلف أنظمة إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي. المادّة 13 : تضم مصلحة الصحة لمراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) : 1 - قسم التكفل الطبي ب الحدث، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تنظيم وتنسيق نشاط المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين،
  • ضمان التكفل الطبي بالأحداث،
  • السهر على تنظيم الفحص الطبي عند الإيداع في الحبس وعند الإفراج،
  • السهر على تنفيذ التدابير الوقائي ة من الأمراض والأوبئة،
  • مراقبة ش روط النظاف ة ونوعية التغذي ة في المركز،
  • تسيير الوسائل والتجهيزات الطبية والمنتوجات الصيدلانية. 2 - قسم المت ابعة النفسي ة للح دث، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على تنظيم التكفل النفسي بالأحداث،
  • السه ر على تنظيم الفحص النفسي للأح داث عند الإيداع في الحبس وعند الإفراج.
  • تنظيم نشاط الاختصاصيين في علم النفس العاملين بالمركز. المادّة 14 : تضم مصلحة الإدارة العامة والأمن لم راكز إع ادة الترب ي ة وإعادة إدم اج الأح داث ثلاثة (3) أقسام : 1 - قس م الشؤون الإداري ة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تسير مراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث،
  • دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية للمركز واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها والسه ر على تنفيذها. 2 - قسم متابع ة تسيير المستخدمين، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على انضباط المستخدمين بالمركز، 17 أبريل سنة 2011 م
  • مسك ومتابعة ملفات المستخدمين،
  • دراسة تظلمات المستخدمين وتوجيهها ومتابعتها،
  • إعداد ورقة توزيع العمل اليومي،
  • تقييم الاحتياجات من حيث التكوين المتواصل وضمان متابعة الدورات التكوينية المتخصصة مع المصالح المعنية،
  • متابعة إجراء التربصات التطبيقية للمستخدمين المتربصين. 3 - قسم الأمن، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على حفظ أمن الأشخاص والممتلكات بالمركز،
  • تسيير ومراقبة وضمان صيانة العتاد والتجهيزات الأمنية بالمركز،
  • السهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمركز. المادّة 15 :ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير العدل، حافظ الأختام أحمد نوي الطيب بلعيز وزير المالية كريم جودي وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “فيناسور” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 يسحب، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، الاعتماد

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م الممنوح بموجب القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، من الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد “ فيناسور “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. ★ قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “تأمين لايف الجزائر”، شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، شركة التأمين “ تأمين لايف الجزائر “، شركة ذات أسهم. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلّق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي، 27 - إعادة التأمين. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. ★ قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “كرامة للتأمين”، شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، شركة التأمين “ كرامة للتأمين”، شركة ذات أسهم. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلّق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي، 27 - إعادة التأمين. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة الرقابة على التأمينات. ★ قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 10 مارس سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “شركة تأمين الاحتياط والصحة “، شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 10 مارس سنة 2011 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، شركة التأمين “ شركة تأمين الاحتياط والصحة “، شركة ذات أسهم. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه 1 - حوادث، 2 - مرض، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلّق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي، 27 - إعادة التأمين. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة الرقابة على التأمينات. وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة والمناجم، ووزير السكن والعمران،

  • بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 17 أبريل سنة 2011 م
  • وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المؤرّخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، يقرّرون ما يأتي : الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها الخاضعة للقانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي : منشأة الطاقة الكهربائية و/أو الغازية : كل منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها و/أو لتوزيع الغاز بواسطة القنوات، منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية : كل منشأة لإنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها ( بخاري أو مائي… ) أو الطريقة التقنية المستخدمة من أجل الحصول عليها (طاقة شمسية أو طاقة الرياح أو طاقة حرارية باطنية أو نووية … )، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 منشأة نقل الطاقة الكهربائية : كل شبكة لنقل الكهرباء أو جزء منها أو خط مباشر للكهرباء كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، منشأة توزيع الطاقة الكهربائية : كل شبكة لتوزيع الكهرباء أو جزء منها أو خط مباشر للكهرباء كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، منشأة نقل الغاز : ( لتزويد الشبكة الوطنية ) كل شبكة لنقل الغاز بواسطة القنوات أو جزء منها أو قنوات مباشرة لنقل الغاز كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، منشأة توزيع الغاز بواسطة القنوات : كل شبكة لتوزيع الغاز أو جزء منها أو قناة مباشرة لتوزيع الغاز كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، محطة غاز البترول المميع : وسيلة لتخزين غاز البترول المميّع الموجه لتوزيع الغاز بواسطة القنوات، محطة ضغط الغاز الطبيعي : كل منشأة صناعية تضغط الغاز الطبيعي بهدف مرور أمثل للتدفقات في قنوات النقل. الفصل 2 إجراء تحضير رخصة البناء وتسليمها المادة 3 : يقيد كل بناء أو تغيير منشأ للطاقة الكهربائية أو الغازية بحيازة رخصة بناء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما المادة 52 من القانون رقم 90-29 المؤرّخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمادتان 33 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرّخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تتمثل كيفيات تحضير رخصة البناء وتسليمها بالنسبة لمنشأة الطاقة الكهربائية أو الغازية في تلك التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرّخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وفي أحكام هذا القرار. يجب إعداد المستندات المكونة لطلب رخصة البناء المحددة في المواد من 6 إلى 11 من هذا القرار والتأشير عليها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : عندما يستدعي الأمر نزع ملكية أو إنشاء ارتفاق للمنفعة العامة أو الاستفادة من شغل أراض مع

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الحقوق التابعة لها لبناء منشأة، يرسل ملف الطلب المناسب إلى الوالي المختص إقليميا، إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين المتعامل والأشخاص المعنيين. في هذه الحالة، يسلّم الوالي القرارات الخاصة، وذلك طبقا للشروط والأشكال، التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي الآجال المحددة، والقرارات المتعلقة بها. المادة 6 : يجب أن تتم صياغة طلب رخصة البناء والتوقيع عليه من قبل المالك أو المتعامل أو وكيله، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : بالنسبة لمنشآت إنتاج الكهرباء، يرفق ط لب رخصة البناء بملف يحتوي على المستندات الآتية :

  • رخصة استغلال - مسبقة لأي بناء - تسلّمها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وفقا للتنظيم المعمول به،
  • مستخرج من خريطة الناحية التي يجب أن يكون بها موقع المنشأة، بمقياس 000 50/1 أو 000 200/1،
  • مخطط مختصر للمكان والمنشآت المتوقعة تبين عليه الارتفاقات المحتملة والمنشآت الصناعية والمنشآت الأخرى المجاورة وذلك بمقياس 000 2/1 أو 000 5/1،
  • مذكرة وصفية تبين الترتيب الرئيسي للمنشآت ذات الأهمية الكبيرة مع التعديلات التقنية،
  • مخطط كتلة المبنى والتهيئة بمقياس 200/1 أو 500/1،
  • مخططات بمقياس 50/1 للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات المبنى،
  • بطاقة تقنية،
  • عقد الملكية أو مقرر تخصيص القطعة الأرضية،
  • دراسة التأثير على البيئة المؤشر والموافق عليها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة،
  • دراسة الخطر المؤشر والموافق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا. المادة 8 : بالنسبة لمنشآت نقل الطاقة الكهربائية، يرفق طلب رخصة البناء بملف يحتوي، حسب الحالة، على المستندات الآتية : بالنسبة لخطوط نقل الكهرباء الهوائية والأرضية، بالجهد العالي :
  • مذكرة وصفية توضح خصائص المنشأة، 17 أبريل سنة 2011 م
  • مخطط مسار الخطوط الكهربائية على خريطة بالمقياس الملائم ( 000 50/1 بالنسبة للخطوط الهوائية و 000 10/1 بالنسبة للخطوط الأرضية و 000 200/1 بالنسبة للخطوط الهوائية بالنواحي الجنوبية ) وكذا قائمة الولايات التي يتم عبورها،
  • بطاقة تقنية،
  • وثائق التنقيط : مخطط المقطع الطولي ودفتر التنقيط،
  • مخطط عبور ( واد، طريق، سكة حديدية … إلخ)،
  • المخطط المسطح بمقياس 000 2/1 على طول محور المنشأة وعلى عرض 50 مترا من كلا الجانبين، يعده مهندس خبير معتمد، وفقا للتنظيم المعمول به،
  • قرار ارتفاق أو كل وثيقة تحل محله ( وصل إيداع لملف ارتفاق أو عقد تصريح بمنفعة عمومية )، عند غياب اتفاق بالتراضي مع الملاك والمخصص لهم وذوي الحقوق الآخرين،
  • دراسة أو ملخص التأثير على البيئة حسب الحالة. بالنسبة للمحطات الكهربائية ( محطات التحويل ومحطات الترابط ) :
  • مخطط للموقع،
  • بطاقة تقنية،
  • مذكرة وصفية،
  • مخطط الكتلة،
  • رسم بياني وحيد السلك،
  • مخطط المباني ومساكن الاستغلال،
  • مخطط التطهير،
  • ملف الهندسة المدنية،
  • محضر اختيار القطعة الأرضية،
  • عقد التخصيص أو التسليم أو الاقتناء أو احتمالا نسخة من قرار نزع الملكية،
  • مخطط يضبط حدود محيط الحماية، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : بالنسبة لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية ( خطوط كهربائية ومحطات التحويل ) يرفق طلب رخصة البناء بملف يتألف من المستندات الآتية :

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م بالنسبة للخطوط الكهربائية :

  • مذكرة وصفية،
  • مخطط الموقع،
  • مخطط الكتلة بالمقياس الملائم،
  • مخطط المسار،
  • دفتر التنقيط. بالنسبة للمحطات الكهربائية :
  • مذكرة وصفية،
  • مخطط الموقع،
  • مخطط الكتلة بالمقياس الملائم،
  • رسم بياني وحيد السلك. لا تطبق الكيفيات المحددة في هذه المادة على منشآت توزيع الطاقة الكهربائية المحتواة في برامج الكهربة التي تقرها الدولة والتي تخضع للإجراءات الخاصة المفصلة في المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القرار. المادة 10 : بالنسبة لمنشآت نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية، يرفق طلب رخصة البناء المتعلقة بالقنوات و/أو المنشآت التابعة لها بالضغط العالي (محطات خفض ضغط الغاز وغيرها)، بملف يحتوي على المستندات الآتية :
  • مذكرة وصفية تدقق خصائص المنشأة،
  • خريطة عامة للمسار،
  • مخطط لمسار قنوات الغاز على خريطة بمقياس 000 50/1 ب النسبة للشمال وبمقياس 000 100/1 أو بمقياس 000 200/1 بالنسبة للجنوب وكذا قائمة الولايات التي يعبرها المسار،
  • بطاقة تقنية،
  • منظر على مسطح،
  • مخطط المقطع الطولي،
  • مخططات العبور ( واد، طريق، سكة حديدية … إلخ )،
  • الرسم البياني الذي يمثل ما تتألف منه المنشأة،
  • مخطط موقع المنشآت التابعة،
  • جدول تجزيئي للأملاك التي يتم عبورها،
  • رسم بياني لإنشاء نظام الأمن في حالة وجوده، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23
  • مخطط يحدد حدود محيط الحماية وفقا للتنظيم المعمول به،
  • قرار ارتفاق أو كل وثيقة تحل محله مثل وصل إيداع لملف ارتفاق أو عقد تصريح بمنفعة عمومية في غياب اتفاق بالتراضي مع الملاك والمخصص لهم وذوي الحقوق،
  • دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمنشآت والتجهيزات التي تخضع لها،
  • دراسة الخطر عند الاقتضاء. المادة 11 : بالنسبة لمنشآت توزيع الغاز بواسطة القنوات والمنشآت التابعة لها يجب أن يرفق طلب رخصة البناء بملف يحتوي على المستندات الآتية :
  • مخطط للشبكة يبين مسار القناة أو القنوات،
  • بطاقة للخصائص التقنية للشبكة. المادة 12 : يرفق طلب رخصة البناء المتعلقة بمحطة ثابتة لضغط الغاز أو محطة لغاز البترول المميع، بملف يحتوي، حسب الحالة، على المستندات الآتية : بالنسبة لمحطة ضغط الغاز ومحطة غاز البترول المميع :
  • مخطط للموقع،
  • مخطط الكتلة،
  • بطاقة تقنية،
  • المخططات المفصلة للأنابيب والمنشآت الكهربائية،
  • وصف لأنظمة الأمن،
  • مخطط المباني ومساكن الاستغلال،
  • مخطط التطهير،
  • عقد التخصيص أو التسليم أو الاقتناء أو احتمالا نسخة من قرار نزع الملكية،
  • مخطط يحدد حدود محيط الحماية وفقا للتنظيم المعمول به،
  • دراسة التأثير على البيئة مؤشر وموافق عليها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة،
  • دراسة الخطر مؤشر وموافق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
  • مخطط الشبكة المضادة للحريق، موافق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه بالنسبة لمحطة غاز البترول المميع : إضافة إلى كل هذا، يحتوي الملف على :

  • مخطط لمناطق الأمن. المادة 13 : يرسل طلب رخصة البناء والملفات التابعة له في ثماني ( 8 ) نسخ إلى الوالي المختص إقليميا بالمكان المتوقع لوضع المنشأة. يرسل الوالي، الذي يتم إخطاره، الطلب لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية من أجل التحقيق فيها والاستشارة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تجمع مصالح الدولة المكلفة بالعمران الموافقات والآراء لدى الإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. عند احتمال عبور المنشأة لإقليم عدة ولايات، تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه، تزامنا، على مستوى كل ولاية معنية. تحدد مدة صلاحية رخصة البناء بخمس (5) سنوات، وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 14 : لا تخضع لإجراءات تحضير رخصة البناء وتسليمها الأشغال والتدخلات على شبكات التوزيع المتعلقة بما يأتي :
  • تعديلات المنشآت القائمة وتمديداتها،
  • الوصلات البسيطة،
  • كل إنجازات المنشآت التي تقل المساحة الأرضية لإنشائها عن مترين مربعين ( 2 م 2 .) المادة 15 : تؤدي الأشغال والتدخلات الأخرى (خطوط الجهد المتوسط والجهد المنخفض وقنوات الغاز بالضغط المتوسط والضغط المنخفض إلخ…) في الطريق العمومي، إلى تسليم رخصة شبكة الطرق من قبل مصالح المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. الفصل 3 الإجراء الخاص المطبق على البرامج التي تقرها الدولة في مجال الكهربة ونقل الغاز وتوزيعه المادة 16 : يتم بناء منشآت توزيع الكهرباء و/أو نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، التي تدخل في إطار برنامج تطوير شبكات الكهربة والتوزيع العمومي للغاز بواسطة القنوات، على أساس رخصة بناء يسلمها الوالي المعني، حسب الشروط المحددة أدناه. 17 أبريل سنة 2011 م المادة 17 : يرسل الوالي المختص إقليميا، طلب رخصة بناء تكون صالحة بالنسبة لمجموع منشآت توزيع الكهرباء ونقل الغاز وتوزيعه، المقررة للولاية بالنسبة للبرنامج المعني. يرفق الطلب بما يأتي :
  • مخطط للموقع يحتوي على كل المنشآت المتوقع بناؤها،
  • جدول للمعلومات المادية والمالية المتعلقة بالمنشآت المتوقع بناؤها. المادة 18 : يمنح الوالي أجل أربعة ( 4 ) أشهر للتحقيق في الطلب. يتعين على الوالي إما تسليم رخصة البناء وإما إخطار صاحب الطلب بملاحظاته وإما دعوته إلى إدخال تعديلات. عندما يستلزم ملف طلب رخصة البناء وثائق أو معلومات تكميلية لم تتوفر أو تعديلات ضرورية، يتم توقيف مهلة أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذه الملاحظات وتستأنف انطلاقا من تاريخ استلام الوثائق المذكورة أو المعلومات. يعاد إدراج الطلب المستكمل لدى الوالي الذي يسلّم رخصة البناء الصالحة لكل المنشآت الواقعة بالولاية، عند انتهاء أجل جديد يقدر بشهر (1) واحد. في كل الأحوال، يجب أن تسلّم رخصة البناء خلال أجل أقصاه خمسة ( 5 ) أشهر منذ إخطار الوالي من قبل صاحب الطلب. المادة 19 : يتم إنجاز جزء الجهد المنخفض من منشآت توزيع الكهرباء أو جزء الضغط المتوسط من منشآت توزيع الغاز، على أساس مشاريع المسارات التي تمت دراستها وتحديدها من طرف صاحب الطلب والمصالح التقنية للولاية المعنية على السواء وذلك بالنسبة لكل بلدية يتوقع تزويدها بالكهرباء و/أو بالغاز. يسلّم والي الولاية المعنية رخصة البناء بالنسبة للمنشآت الواقعة في إقليم الولاية خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وذلك انطلاقا من المسارات المذكورة. المادة 20 : تحدد مدة صلاحية رخصة البناء بخمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم هذه الرخصة. يلغى مفعولها إذا لم تكمل الأشغال خلال مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة بناء المنشأة الطاقوية المعنية أو إذا توقفت الأشغال لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م بعد مرور مدة خمس (5) سنوات، يجب تقديم طلب تجديد الرخصة أو تمديدها. الفصل 4 الإجراءات المشتركة لممارسة الحقوق المرتبطة بإنجاز المنشآت المادة 21 : يستفيد إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والطاقة الغازية، موضوع هذا القرار، من الارتفاقات والحقوق التابعة المحددة في الباب الرابع عشر من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة .2010 وزير الطاقة وزير السكن والمناجم والعمران يوسف يوسفي نور الدين موسى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يحدّد كيفيات الحصول على معطيات نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه. إنّ وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلّق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-326 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدّد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-326 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الحصول على معطيات نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه. المادّة 2 : تنقسم معطيات قطاع المياه إلى معطيات عمومية مجانية ومعطيات عمومية مستحقة. المادّة 3 : توضع تحت تصرف المواطنين خدمات بغرض تسهيل البحث والاستشارة والتحميل والحصول على المعطيات. المادّة 4 : إن الحصول على المعطيات العمومية المجانية مفتوح لكل صاحب طلب عن طريق الاتصال بشبكة نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه. المادّة 5 : يتم الحصول على المعطيات العمومية المستحقة بإبرام عقد ترخيص، يحدّد شروط الحصول على المعطيات وكيفيات اقتنائها وإعادة استخدامها. المادّة 6 : يمكن منح رخص مجانية بمبرر من طرف صاحب الطلب، للقيام بأعمال البحث العلمي ونشاطات التعليم. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة .2011 عبد المالك سلال وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري البيئة في الولايات. إنّ وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان ع ام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمّن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّف ة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007 والمتضمّن تنظيم مديريات البيئة للولايات،
  • وبعد الاطلاع على رأي المدير العامّ للسلطة المك لّ فة بالوظيفة العموم ية بت اريخ 29 ديسمب ر سنة 2010، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يفوّض إلى مديري البيئة في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة .2011 شريف رحماني 17 أبريل سنة 2011 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ لتقصراين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-306 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلّق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ لتقصراين،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م يقرّرون ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ لتقصراين، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 6 حارس 17 سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 9 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 39 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير الشباب والرياضة أحمد نوي الهاشمي جيار عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياض ة في مكاتب. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، 6 - - 12

      • 17 1 200
      • 1 2 219
      • 1 3 240
      • 3 5 288
      • 9
      • 2 7 348 6 - - 45
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-234 المؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، لا سيّما المادّة 9 منه،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه

  • وب م قت ضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-234 المؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سن ة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب. المادّة 2 : تضم المديرية العامّة للشب اب المنظم ة في ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية التنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترفيه ومبادلات الشباب التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنشيط الاجتماعي - التربوي وترقية الترف يه، وتت كوّن من المك اتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب ترقية النشاطات الاجتماعية والتربوية في أوساط الشباب،
  • مكتب الأعمال الجوارية وب رامج التكوين في ميدان المواطنة والترفيه،
  • مكتب تظاهرات الشباب. ب) المديرية الفرعية لترقية المبادلات وسياحة الشباب، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب متابعة برامج مبادلات الشباب،
  • مكتب نشاطات مراك ز الترفيه والتسلية وعطل الشباب. 2 - مديرية الاتصال والإعلام وترقية الحياة الجمعوية التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للاتصال والإعلام والإصغاء للشباب، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب برامج تطوير الإعلام والاتصال،
  • مكتب متابعة وتقييم نشاطات الإعلام والاتصال في مؤسسات الشباب،
  • مكتب الإصغاء للشباب وترقية الشباب والطفولة. ب) المديرية الفرعية للحياة الجمعوية وترقية الشراكة، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين : 17 أبريل سنة 2011 م
  • مكتب ترقية الشراكة الجمعوية للشباب،
  • مكتب متابعة وتقييم المشاريع الجمعوية للشباب. 3 - مديرية متابع ة مؤسسات الشب اب والعمل ما بين القطاعات والتعاون التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الشباب، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب تصور المناهج والبرامج والدعائم التعليمية،
  • مكتب التقييس التقني والبيداغوجي لمؤسسات الشباب،
  • مكتب تقييم نشاطات مؤسسات الشباب. ب) المديرية الفرعية للعمل ما بين القطاعات، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب تطوير التنسيق والبرامج القطاعية،
  • مكتب دراسة وتقييم البرامج العمومية للشباب. ج) المديرية الفرعية للتعاون في ميدان الشباب، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب الاتفاقيات وبرامج مبادلات التعاون،
  • مكتب المنظمات الدولي ة وتظاهرات الشباب في الخارج. المادّة 3 : تضم المديرية العامّ ة للرياضة المنظمة في ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية ترقية الرياضة للجم يع والرياضة في وسط الترب ية والتكوين التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لدعم الرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب متابعة برامج تطوير الرياضة المدرسية،
  • مكتب متابعة ب رامج الأقس ام الخ اصة “رياضة ودراسة”،
  • مكتب متابعة برامج تطوير الرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين.

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م ب) المديري ة الفرعية لتطوير رياضة المع اق ين وترقية الرياضة النسوية، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :

  • مكتب متابعة ب رامج ترقية وتطوي ر رياضة المعاقين،
  • مكتب متابعة ب رامج ترقية وتطوي ر الرياضة النسوية. ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص، وتت كوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير وتعميم التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والرياضة للجميع،
  • مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير الألعاب والرياضات التقليدية،
  • مكتب متابع ة وتقييم برامج تطوي ر الرياضة في الوسط المتخصص. 2 - مديرية رياضة النخبة والمستوى العالي وتكوين الشباب والتعاون التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي والرياضة الاحترافية، وتتكوّن من المكاتب الأربعة (4) الآتية :
  • مكتب الفرق الوطنية،
  • مكتب متابعة رياضيي النخبة والمستوى العالي،
  • مكتب متابعة نشاطات هياكل رياضة النخبة،
  • مكتب متابع ة مخططات وب رامج تطوير الرياضة الاحترافية. ب) المديرية الفرعية لتكوين المواهب الرياضية، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب متابعة تنفيذ برامج تطوير مدارس الرياضة ومراكر تكوين المواهب الرياضية،
  • مكتب تقييم سير المدارس الرياضية ومراكز تكوين المواهب الرياضية. ج) المديرية الفرعية للتعاون في ميدان الرياضة، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التعاون الدولي في ميدان التربية البدنية والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 29
  • مكتب متابع ة العلاق ات مع الهيئات الرياضية الدولية،
  • مكتب بنك المعطيات حول الكفاءات الرياضية الوطنية المقيمة بالخارج. 3 - مديرية متابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة وأخلاقيات الرياضة التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية طب الرياضة وأخلاقيات الرياضة، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب متابعة برامج تطوير طب الرياضة،
  • مكتب متابع ة تنفيذ برامج مكافح ة العنف وترقية الروح الرياضية. ب) المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب متابع ة سير هياك ل التنظ يم والتنشيط الرياضي،
  • مكتب تصوّر وتنفيذ صيغ الشراكة مع الجمعيات الرياضية،
  • مكتب تدابير مساعدة الدولة تجاه الحركة الجمعوية الرياضية. ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة في وسط العمل والتظاه رات الرياضي ة، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب تنفيذ ومتابعة برامج تطوير الرياضة في وسط العمل،
  • مكتب تنفيذ ومتابع ة ب رامج تطوير التظاهرات الرياضية. المادّة 4 : تضم مديرية الدّراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي المنظم ة في أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدّراسات الاستشرافية واليقظ ة الاستراتيجية، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب الدّراسات الاستشرافية،
  • مكتب اليقظة الاستراتيجية. ب) المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الاستثمارات، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب برامج الاستثمار،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه

  • مكتب متابعة برامج الاستثمار وتنسيقها وتقويمها. ج) المديرية الفرع ية للتقييس وصيانة المنشآت الق اعدي ة والتجهيزات، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب التقييس والمصادقة والمراقبة،
  • مكتب برامج الصيانة. د) المدي ري ة الفرع ية للإحصائيات وأنظمة الإعلام الآلي، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب تسيير بنك المعطيات والإحصائيات،
  • مكتب تسيير أنظمة وشبكات الإعلام الآلي والبحث والتطوير،
  • مكتب صيانة العتاد وتجهيزات الإعلام الآلي. المادّة 5 : تضم مديرية الموارد البشرية والتكوين المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتت كوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات،
  • مكتب متابعة تسيير تعداد مستخدمي المصالح غير الممركزة. ب) المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب التكوين المتخصص لمستخدمي الرياضة،
  • مكتب برامج التكوين في مهن الرياضة،
  • مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات. ج) المديرية الفرعية للتكوين في نشاطات الشباب، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب التكوين المتخصص لمستخدمي الشباب،
  • مكتب برامج التكوين في نشاطات الشباب،
  • مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادّة 6 : تضم مديرية التنظيم والوثائق المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب التنظيم،
  • مكتب الدّراسات القانونية،
  • مكتب المنازعات. 17 أبريل سنة 2011 م ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكوّن من المكتبين (2) الآتيين :
  • مكتب الوثائق،
  • مكتب الأرشيف. المادّة 7 : تضم مديرية الماليّة والوسائل العامّة المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكوّن من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب تقديرات الميزانية،
  • مكتب المحاسبة،
  • مكتب الصفقات العمومية. ب) المديرية الفرعية للوسائل العامّة، وتتكوّن من المكاتب الأربعة (4) الآتية :
  • مكتب اقتناء وتسيير العتاد والأثاث،
  • مكتب الحفظ والصيانة،
  • مكتب الممتلكات والجرد،
  • مكتب دعم تنظيم اللقاءات والندوات والملتقيات. ج) المديرية الفرعية لمراقبة وتقويم مساعدات الدولة للح رك ة الجمع وية، وتت كوّن من المك اتب الثلاثة (3) الآتية :
  • مكتب متابعة وتقييم مساعدات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية الرياضية،
  • مكتب متابعة وتقييم مساعدات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية الشبانية،
  • مكتب مراقبة استعمال مساعدات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الشباب والرياضة أحمد نوي الهاشمي جيار وزير المالية كريم جودي

13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 31 17 أبريل سنة 2011 م المجلس الدستوري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الدستوري. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، و رئيس المجلس الدستوري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-376 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجلس الدستوري، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الأول - حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 6 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 6 المجموع العام 35 الجزئي الكامل الجزئي
  • 2-18 3-1 4 1 200
      • 2
  • 1-7 2 219
      • 1 3 240
      • 4 5 288
      • 6 3 3 1 42

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 جمادى الأولى عام 1432 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الدستوري. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، و رئيس المجلس الدستوري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-376 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 أبريل سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الدستوري، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة