ج.ر عدد 61 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

24 صفر عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . فهرس م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة…. مرسوم تنفيذي رقم 20-284 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشبل

سنة 2020 ، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20–285 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”.

مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها.

مرسوم تنفيذي رقم 20-287 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11–209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره… مرسوم تنفيذي رقم 20-288 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر

سنة 2020، يتضمن تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا. 14 مرسوم تنفيذي رقم 20-290 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة..

مرسوم تنفيذي رقم 20-291 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، مكلفة بالإيكولوجيا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، في ولاية البليدة.

يتضمن تعيين مستشارة لدى رئيس الجمهورية،

يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات…… 19 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم

يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي في ولاية تيبازة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين.

، يتضمن إنهاء مهام مديرين لشباكين وحيدين غير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية ميلة….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، وإصلاح المستشفيات.

يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة والسكان

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . م فهرس (تابع)

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. (استدراك)..

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات…. 20 قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 ، يحدد القائمة السيارات.. وزارة الصناعة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان

قرار مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار…

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتحديد تنظيمها الداخلي.. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني لدى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتحديد تنظيمها الداخلي.. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي.. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي.. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي. 26 قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.. 27

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشبل الأمة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (1 و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة ، المعدّل، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، المعدل يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي لشبل الأمة. المادة 2 : يدعى “شبل الأمة” أو “شبلة الأمة”، في مفهوم هذا المرسوم، كل مترشح (ة) مقبول (ة) لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، ويدعون في صلب النص “شبل الأمة”. المادة 3 : يعلن قبول المترشحين ، كل سنة، بموجب مقرر من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بناء على اقتراح مدير مدارس أشبال الأمة. 12 أكتوبر سنة 2020 . م تنظيمية الفصل الثاني كيفيات القبول بمدارس أشبال الأمة المادة 4 : يخضع قبول المترشح بمدارس أشبال الأمة، بعد النجاح في المسابقة، إلى توقيع عقد من طرف وليه أو وصيه الشرعي عند الالتحاق بالمدرسة. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : في حالة انتقال الولاية أو الوصاية الشرعية لشبل الأمة، يبرم عقد جديد حسب الأشكال نفسها مع الولي أو الوصي الشرعي الجديد، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. يحدد نموذج العقد المذكور أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : لا يصبح قبول المترشح بمدارس أشبال الأمة نهائيا إلا بعد :
  • تحقيق إداري إيجابي، استيفاء فترة التكيف التي تمتد حتى نهاية الثلاثي الأول لسنة الالتحاق بالمدرسة. يمكن أن يفسخ العقد من أحد الطرفين خلال هذه الفترة دون تسديد مصاريف التكفل. المادة 7 : يبقى العقد المذكور في المادة 4 أعلاه ، ساري المفعول إلى غاية التحاق شبل الأمة بإحدى مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي. المادة 8 : يمكن أن يفسخ العقد من أحد الطرفين للأسباب المذكورة في المادة 28 أدناه ، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث نظام العيش في مدرسة أشبال الأمة المادة 9 : يخضع شبل الأمة لنظام الداخلية خلال فترة تمدرسه كلها. المادة 10 : يلزم شبل الأمة بارتداء بزة تحدد تركيبتها وخصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : يلزم شبل الأمة بالامتثال إلى الإجراءات التأديبية و/أو الإدارية المحددة في النظام الداخلي للمدرسة.

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م الفصل الرابع التعليم المقدم لشبل الأمة المادة 12 : يستفيد شبل الأمة من تكوين ينقسم إلى : 1- تعليم عام، يجري طبقا للبرامج والمدة المعمول بها على مستوى قطاع التربية الوطنية. 2- تكوين تكميلي، يطوّر من خلاله قيم : الوطنية،

  • الإنضباط، السلوك المتحضر، روح المسؤولية،
  • العمل الجماعي. يدعم هذا التعليم بتربية رياضية مكيفة تهدف إلى تنمية القدرات البدنية والذهنية لشبل الأمة. المادة 13 : يتم اختيار مؤطري أشبال الأمة من بين الإطارات الذين تتوفر فيهم معايير الكفاءة والانضباط والإلمام بأخلاقيات المهنة وحسن السيرة والسلوك واللياقة البدنية. المادة 14 : على ضوء النتائج المتحصل عليها في نهاية كل سنة دراسية ، يكون شبل الأمة محل قرار من إحدى قرارات المجلس البيداغوجي الآتية :
  • الانتقال إلى القسم الأعلى،
  • إعادة السنة مرة واحدة في كل طور،
  • التوجيه إلى مؤسسة تكوين عسكرية،
  • الفصل مع التوجيه إلى مؤسسة للتربية الوطنية. المادة 15 : يشارك شبل الأمة في الامتحانات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل الحصول، في نهاية كل طور ، على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا. الفصل الخامس حقوق شبل الأمة وواجباته القسم الأول حقوق شبل الأمة المادة 16 : يستفيد شبل الأمة من منحة دراسية تخصص من ميزانية وزارة الدفاع الوطني ويحدد مبلغها بموجب مرسوم رئاسي. المادة 17 : يستفيد شبل الأمة من حماية الدولة من التهديدات والإهانات والسب والشتم والقذف والاعتداءات مهما كان نوعها ومصدرها والتي يمكن أن يتعرض لها خلال تمدرسه. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 و في هذا الإطار، يستفيد شبل الأمة من الحق في التعويض عن الضرر الذي يلحق به و له حق الطعن المكرسين في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : يمكن شبل الأمة ويتعين عليه، في إطار تلبية حقوقه أن يخطر مديرية المدرسة، بشكل فردي، عن انشغالاته، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة. المادة 19 : شبل الأمة حر في معتقداته في ظل احترام القانون. المادة 20 : لشبل الأمة الحق في العلاج المجاني بالهياكل الاستشفائية لمصالح الصحة العسكرية. يستفيد شبل الأمة، في مجال الضمان الاجتماعي، من الخدمات التي تغطي الأخطار الآتية :
  • المرض
  • العجز ،
  • الوفاة. تقع الاشتراكات حصريا على عاتق وزارة الدفاع الوطني. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 21 : يستفيد شبل الأمة من نفس العطل المدرسية كتلك المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية. غير أنه يمكن استدعاء شبل الأمة خلال هذه العطل للمشاركة في :
  • الدورات الاستدراكية في مجال التعليم
  • النشاطات التربوية والعلمية والرياضية والثقافية والترفيهية. كما يمكن أن يستفيد شبل الأمة من تراخيص بالغياب ضمن الحدود والشروط المحددة في النظام الداخلي للمدرسة. المادة 22 : يستفيد شبل الأمة، في مجال النقل، من نفس المزايا الممنوحة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 23 : لشبل الأمة الحق في الخروج خارج التراب الوطني حسب التدابير المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة. القسم الثاني واجبات شبل الأمة المادة 24 : يمنع على شبل الأمة ممارسة أي نشاط خاص مربح سواء كان تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.

24 صفر عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . المادة 25 : يخضع كل انخراط لشبل الأمة في جمعية إلى ترخيص من مدير المدرسة. المادة 26 : يتعين على شبل الأمة التقيد بأحكام النظام الداخلي للمدرسة، لاسيما فيما يخص :

  • الواجبات العامة
  • التكوين التكميلي،
  • قواعد الآداب. المادة 27 : لا يمكن لشبل الأمة الزواج طيلة فترة تمدرسه كلها. الفصل السادس نهاية العلاقة بمدرسة أشبال الأمة المادة 28 : بغض النظر عن أحكام المادة 7 المذكورة أعلاه، يمكن أن يكون شبل الأمة محل إنهاء العلاقة مع المدرسة لأحد الأسباب الآتية : خطأ يستحق الطرد بناء على قرار المجلس التأديبي، نتائج دراسية غير كافية بناء على قرار المجلس البيداغوجي، عدم الكفاءة الصحية طبقا لقرار طبي نهائي تحقيق إداري سلبي خلال فترة التمدرس صدور إدانة نهائية بطلب من الولي أو الوصي الشرعي، وفاة شبل الأمة. المادة 29 : يترتب على نهاية العلاقة مع المدرسة، حسب الحالات المذكورة في المادة 28 أعلاه، التعويض الجزافي لمصاريف التكفل من طرف الولي أو الوصي الشرعي، باستثناء حالات التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي والتحقيق الإداري السلبي وعدم الكفاءة الصحية أو الوفاة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 30 : يضع إقصاء شبل الأمة من المدرسة حدا للتأجيل إزاء الخدمة الوطنية. الفصل السابع التوجيه المادة 31 : بعد صدور نتائج امتحان شهادة البكالوريا، يتم توجيه شبل الأمة إلى متابعة تكوين في مدرسة لضباط الجيش الوطني الشعبي أو إلى متابعة دراسات جامعية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني إذا كان التقدير المتحصل عليه “قريب من الجيد” كحد أدنى. م في حالة ما إذا كان التقدير المتحصل عليه “مقبول”، يمكن شبل الأمة إعادة السنة واجتياز امتحان شهادة البكالوريا بصفة “مترشح حر”، بعد موافقة المجلس البيداغوجي. ويمكن شبل الأمة، عند الاقتضاء، إما الالتحاق بمدرسة ضباط الصف للجيش الوطني الشعبي أو القيام بإنهاء علاقته بالمدرسة ، مع مراعاة أحكام المواد 14 و 28 و 29 من هذا المرسوم. بالنسبة لشبل الأمة الراسب في امتحان شهادة البكالوريا، فيمكنه إعادة السنة بعد موافقة المجلس البيداغوجي، مع مراعاة أحكام المواد 14 و 28 و 29 من هذا المرسوم. الفصل الثامن أحكام مختلفة وختامية المادة 32 : يمكن شبل الأمة المشاركة في تظاهرات الشباب الجزائري، في إطار تطوير شخصيته وتفتحها، بعد ترخيص من مدير المدرسة. المادة 33 : يشارك شبل الأمة تحت إشراف مديرية مدارس أشبال الأمة في النشاطات الرياضية والثقافية التي تنظمها الهيئات الوطنية والدولية. المادة 34 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 35 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة، المعدل والمتمم. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 20-284 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-308 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 18-308 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية، كما يأتي : – رئيس وحدة رئيسية صنف “أ”، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7
  • رئيس وحدة رئيسية صنف “ب”،
  • رئيس وحدة ثانوية
  • رئيس وحدة بحرية
  • رئيس وحدة قطاع
  • رئيس مركز متقدم
  • رئيس مركز الإسعاف عبر الطرقات رئيس مركز التنسيق العملي بالوحدة الرئيسية من الصنف “أ”، رئيس مركز التنسيق العملي بالوحدة الرئيسية من الصنف “ب”،
  • رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية صنف “أ”،
  • رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية صنف “ب”،
  • رئيس مكتب بالوحدة الثانوية والوحدة البحرية. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعيّن رؤساء الوحدات الرئيسية من الصنف “أ”، من بين :
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة رائد الحماية المدنية الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة نقيب الحماية المدنية، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعيّن رؤساء الوحدات الرئيسية من الصنف “ب”، من بين :
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة رائد الحماية المدنية
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة نقيب الحماية المدنية ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يعيّن رؤساء الوحدات الثانوية ورؤساء الوحدات البحرية ورؤساء مراكز التنسيق العملياتي بالوحدات الرئيسية من الصنف “أ”، من بين :
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة رائد الحماية المدنية

24 صفر عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 م الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة نقيب الحماية المدنية، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم للحماية المدنية، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 6 : يعين رؤساء وحدات القطاع ورؤساء مراكز التنسيق العملياتي بالوحدات الرئيسية من الصنف “ب”، من بين :
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم الحماية المدنية ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 7 : يعيّن رؤساء المراكز المتقدمة ورؤساء مراكز الإسعاف عبر الطرقات ورؤساء المكاتب بالوحدات الرئيسية من الصنف “أ” و “ب”، من بين :
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية،
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم الحماية المدنية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 8 : يعيّن رؤساء المكاتب بالوحدات الثانوية والوحدات البحرية، من بين :
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية،
  • الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم الحماية المدنية، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 9 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى | الرقم | الاستدلالي رئيس وحدة رئيسية من الصنف 11 405 “ أ “ رئيس وحدة رئيسية من الصنف 10 325 “ ب “ رئيس وحدة ثانوية 9 255 رئيس وحدة بحرية 9 255 رئيس وحدة قطاع 8 195 رئيس مركز متقدم 7 145 رئيس مركز الإسعاف عبر الطرقات | 7 145 رئيس مركز التنسيق العملياتي 9 255 بالوحدة الرئيسية من الصنف “أ” رئيس مركز التنسيق العملياتي 8 195 بالوحدة الرئيسية من الصنف “ب” رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية | 7 145 من الصنف “أ” رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية 7 145 من الصنف “ب” رئيس مكتب بالوحدة الثانوية 6 105 والوحدة البحرية الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 10 : يتم التعيين في المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب مقرر من المدير العام للحماية المدنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 11 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م المادة 12 : مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-285 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 108 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادتان 64 و 129 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 64 و 129 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” : .. بدون تغيير). السطر 2 : “التحكم في الطاقة” : بدون تغيير). …………..(بدون تغيير). بدون تغيير). بدون تغيير). ……. (بدون تغيير). .(بدون تغيير). بدون تغيير). بدون تغيير). – 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي. في باب النفقات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” :
  • المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.

24 صفر عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . السطر 2 : “التحكم في الطاقة” : .(الباقي بدون تغيير). ………………. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-286 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن م القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-228 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-229 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. المادة 2 : توضع المفتشية العامة للتربية الوطنية، الجهاز الدائم للتفتيش والرقابة والتقييم، تحت سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتكلّف، في إطار مهمتها العامة، بتصميم وتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية والمادية في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وكذا مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 3 : تضم المفتشية العامة للتربية الوطنية، ما يأتي : جهاز مركزي على مستوى الإدارة المركزية، يدعى في صلب النص “المفتشية العامة”،
    • جهاز محلي بطابع جهوي ، يدعى في صلب النص “المفتشية الجهوية”.

24 صفر عام 1442 ه 12 أكتوبر سنة 2020 . م الجريدة الرسمية م المادة 4 : يمارس المفتش العام للتربية الوطنية سلطته السلمية على جميع موظفي المفتشية العامة للتربية الوطنية وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها. القسم الأول المفتشية العامة المادة 5 : تتولى المفتشية العامة، تحت إشراف المفتش العام للتربية الوطنية و في إطار المهمة العامة المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، المهام الآتية :

  • ضمان متابعة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم،
  • السهر على متابعة تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
  • التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية
  • مراقبة البرامج التعليمية والتكوينية وتقييمها بما يحقق تحسين أداء المنظومة التربوية ومردودها،
  • السهر على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الرسمية المتعلقة بالبرامج والمواقيت وطرائق التعليم وكذا تقييم أعمال التلاميذ وتوجيههم بما يحقق جودة العملية التربوية
  • المشاركة في اعتماد المدوّنات المتعلقة بالوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية، وتقييمها، متابعة وتأطير وتقييم أنشطة موظفي التفتيش لجميع المستويات التعليمية بالتنسيق مع الهياكل المركزية ومديريات التربية بالولايات ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية
  • المساهمة في إعداد وتقييم مخططات وبرامج تكوين الموظفين بما يحقق تحسين مردودهم البيداغوجي والإداري وترقيتهم في مسارهم المهني،
  • السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للهياكل والموارد البشرية والمالية والمادية والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية بما يحقق الأهداف التربوية
  • السهر على احترام تطبيق بنود دفتر الشروط الذي تخضع له مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
  • الإشراف على مهام التفتيش المنجزة داخل مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لضمان تطابق أنشطتها البيداغوجية والإدارية مع البرامج التعليمية الرسمية والإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 متابعة تحضير وتنظيم وتقييم مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات المؤهلة
  • متابعة تطوير وتحديث آليات التسيير البيداغوجي والتربوي والإداري والمالي من خلال التحكم في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • المشاركة في أعمال البحث والدراسات التحليلية والتقييمية أو الاستشرافية على مواضيع ووضعيات مهنية ذات أهمية بيداغوجية وتربوية أو إدارية ومالية،
  • مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن داخل المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية بما يحقق حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات،
  • تقييم أداءات التسيير والحوكمة على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية واقتراح التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات
  • اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وزيادة على المهام المذكورة أعلاه ، يمكن أن تكلف المفتشية العامة من قبل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، في إطار صلاحياتها، بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص. المادة 6 : يخول المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشون في المفتشية العامة الاطلاع على كل الوثائق والسجلات الضرورية التي يطلبونها أثناء تأدية مهامهم في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 7 : تمارس المفتشية العامة مهامها على أساس برنامج عمل سنوي تعده وتعرضه على الوزير المكلف بالتربية الوطنية ليوافق عليه. المادة 8 : تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة أو تقييم بتقرير يرسله المفتش العام للتربية الوطنية إلى الهياكل والمصالح المعنية، وعند معاينة وقائع تعرقل السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، يعد المفتش العام للتربية الوطنية، على وجه الاستعجال تقريرا بذلك ويرسله إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مع اقتراح التدابير التحفظية المناسبة.

24 صفر عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . المادة 9 : تنجز المفتشية العامة دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية وترسلها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يعد المفتش العام للتربية الوطنية تقريرا سنويا، يرسله إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية يتضمن، على الخصوص وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها. المادة 10 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده خمسة وثلاثون (35) مفتشا يكلفون، على الخصوص بالمهام الآتية :

  • الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتدقيق والتحقيق وتنشيطها على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجالات البيداغوجية والإدارية والمالية والمادية،
  • الإشراف على أنشطة المفتشيات الجهوية وتنشيطها ومتابعتها، ضمان متابعة مطابقة التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم مع المقاييس والقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • مراقبة تنفيذ مخطط التعلم والمشروع البيداغوجي المتعلقين بكل مادة تعليمية وضمان متابعتهما وتقييمهما،
  • توجيه موظفي التأطير البيداغوجي والإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم. القسم الثاني المفتشية الجهوية المادة 11 : تشتمل المفتشية العامة للتربية الوطنية على عشر (10) مفتشيات جهوية، يغطي اختصاصها الإقليمي عدة ولايات. يحدّد سير المفتشية الجهوية وموقعها واختصاصها الإقليمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : يشرف على المفتشية الجهوية مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية ويساعده في أداء مهامه مفتشون مساعدون ينتمون لأسلاك التفتيش الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام م 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 13 : في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تكلف المفتشية الجهوية في حدود اختصاصها الإقليمي وتحت سلطة المفتشية العامة ، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد برنامج نشاطها وفق برنامج عمل المفتشية العامة،
  • متابعة توزيع التعليمات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • متابعة تحضير الدخول المدرسي ومختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتنظيمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة
  • متابعة إنجاز وتنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة على مستوى المصالح اللامركزية ومؤسسات التربية والتعليم وتقييمهما، متابعة تنفيذ المخطط الوطني للتكوين وتنظيم الندوات التربوية وتقييمهما، متابعة أنشطة المعاهد الوطنية المكلفة بتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وتقييم مردودها.
  • السهر على تنظيم وإسناد المقاطعات التفتيشية التابعة لاختصاصها الإقليمي بالتنسيق مع مديريات التربية بالولايات
  • حوصلة تقارير نشاطات أسلاك التفتيش واستغلالها،
  • متابعة وتحليل نتائج التقييمات الدورية والامتحانات المدرسية في مختلف المستويات التعليمية،
  • المساهمة في إثراء مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والتربوي والإداري والمالي. يمكن أن تكلف المفتشية الجهوية من قبل المفتش العام للتربية الوطنية وفي إطار صلاحياتها بالقيام بمهام ظرفية ذات طابع خاص. المادة 14 : تعد المفتشية الجهوية دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية وترسلها إلى المفتش العام للتربية الوطنية. ويعد المفتش المشرف على المفتشية الجهوية تقريرا سنويا، يرسله إلى المفتش العام للتربية الوطنية، يتضمن على الخصوص وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة لاختصاصه الإقليمي ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها.

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م الفصل الثالث أحكام خاصة ونهائية المادة 15 : يمكن الوزير المكلف بالتربية الوطنية أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام للتربية الوطنية، في حدود صلاحياته. المادة 16 : يحدد توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة على المستويين المركزي والجهوي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام للتربية الوطنية. المادة 17 : يحدد توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين المساعدين بالمفتشية الجهوية بموجب مقرر من المفتش العام للتربية الوطنية. المادة 18 : يعيّن المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشون في المفتشية العامة بموجب مرسوم. وتنهى مهامهم وفق الأشكال نفسها. تصنف وظائف المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشين بالمفتشية العامة وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا للدولة. المادة 19 : يعيّن المفتشون المساعدون بالمفتشية الجهوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام للتربية الوطنية. وتنهى مهامهم وفق الأشكال نفسها. يعتبر منصب مفتش مساعد بالمفتشية الجهوية منصبا عاليا. تحدد شروط الالتحاق بالمنصب العالي لمفتش مساعد بالمفتشية الجهوية وكذا تصنيفه ودفع مرتبه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 20 : يتعين على المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشين بالمفتشية العامة ، والمفتشين المساعدين بالمفتشية الجهوية، أن يراعوا عند ممارسة مهامهم على الخصوص ما يأتي :

  • المحافظة على السر المهني في كل الظروف، بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم إلا السلطات المؤهلة
  • اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش، بالامتناع خصوصا عن إعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة. المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-228 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 10-229 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-287 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره،

المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يشارك المجلس، في إطار مهامه، بآرائه وتوصياته واقتراحاته في التعريف بعناصر سياسة تطوير الفنون والآداب، وفي حماية حقوق الفنانين وترقيتها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يتابع وضعية الفنانين والمؤلفين،

  • ينجز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير الفنية والأدبية للتراث الثقافي الوطني، يقيم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الفنون والآداب ويقترح الأعمال التي تسمح بتطويرها،
  • العمل على صقل وتشجيع المواهب الإبداعية، لا سيما لدى الشباب -ينجز دراسات تهدف إلى ترقية الثقافة الجزائرية لا سيما تجاه الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، يقترح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان. ويكلف المجلس أيضا بالمهام الآتية : يصادق على مدونة شعب الفنون والآداب يصادق على المعايير الخاصة بالاعتراف بصفة الفنان يسير البطاقية الوطنية للفنانين. ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يستشير المجلس في أية مسألة ذات صلة بمهامه”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 9 : للمجلس ثلاث (3) لجان دائمة : أ - لجنة بطاقة الفنان والأخلاقيات الفنية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مشروع مدوّنة شعب الفنون والآداب دراسة طلبات منح بطاقة الفنان
  • السهر على الحماية الاجتماعية والمعنوية للفنانين
  • اقتراح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان. 12 أكتوبر سنة 2020 . م ب – لجنة التقييم والاستشراف الفني، وتكلف بما يأتي : إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير الفنية للتراث الثقافي الوطني غير المادي
  • تقييم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الفنون وكذا الإجراءات التي تسمح بتطويرها، الكشف على المواهب الإبداعية، لا سيما لدى الشباب. ج - لجنة التقييم والاستشراف الأدبي، وتكلف بما يأتي :
  • إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير والأنماط الأدبية، تقييم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الآداب وكذا الأعمال التي تسمح بتطويرها. يمكن المجلس إنشاء لجان خاصة، عند الحاجة”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه ، بالمادة 9 مكرر، وتحرّر كما يأتي : “المادة 9 مكرر : يسلم رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب بطاقة الفنان حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس. مدة صلاحية البطاقة المذكورة أعلاه، خمس (5) سنوات قابلة للتجديد”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-288 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحوّل المدرسة خارج الجامعة المسماة “المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم” المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة، إلى مدرسة عليا. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بدالي إبراهيم، ولاية الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 4 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 5 : تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها. المادة 6 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه ، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي في ميدان التربية البدنية والرياضية وتكنولوجياتها. المادة 7 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، ما يأتي : ممثل وزارة الدفاع الوطني، رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، أو ممثله. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد

24 صفر عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . مرسوم تنفيذي رقم 20-290 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة عناصر السياسة الوطنية في مجال المؤسسات المصغرة، كما يسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة. المادة 2 : في إطار ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، يكلف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بما يأتي :
  • إعداد واقتراح السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة وتنفيذها، وضمان متابعتها، السهر مع القطاعات المعنية، على وضع الجهاز والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بمرافقة وتطوير المؤسسات المصغرة،
  • تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة، لا سيما المبتكرة منها، وتحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة ، وتشجيع الابتكار لديها،
  • إعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين التنافسية للمؤسسات المصغرة ، ودعم تطويرها وديمومتها،
  • تشجيع التآزر بين الفاعلين والشركاء في تنمية المؤسسات المصغرة، م
  • السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها ونشرها،
  • ضمان ترقية وتطوير الجهاز المتعلق بتشغيل الشباب
  • اقتراح تدابير وأجهزة دعم تهدف إلى تعزيز المؤسسات المصغرة ، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • السهر ، على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة وتطوير النظم البيئية المكيفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، لا سيما مرحلة الانطلاق وتسهيل الوصول إليها،
  • اقتراح الإجراءات التي تسهل ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية، تشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها في شبكات تعاونية
  • إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية لتثمين وترقية وتنمية ريادة الأعمال لدى المؤسسات المصغرة وتنفيذهما ومراقبتهما، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والقطاعات المعنية بسياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة،
  • إعداد مخطط للتكوين في مجال ريادة الأعمال المرافقة خريطة الأنشطة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • اقتراح جميع الأعمال التي تسمح بتطوير الشراكة في مجال التكوين مع مختلف القطاعات تحديد محاور التعاون التي تهم القطاع
  • تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في ميدان المؤسسات المصغرة، متابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، تحديد جميع مصادر التمويل الخارجي اللازمة لإنجاز المشاريع المؤهلة للإعانة في إطار التعاون الإقليمي أو الدولي، بالتشاور مع القطاعات المعنية. المادة 3 : يسهر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، في إطار المهام المسندة إليه، على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين التي تدخل في مهامه. المادة 4 : يبادر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة في إطار صلاحياته بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي. المادة 5 : يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، لضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، تنظيم المصالح والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م المادة 6 : يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، إنشاء أي هيكل للتشاور و / أو التنسيق بين الوزارات وكل جهاز من شأنه التكفل الجيد بالمهام المسندة إليه. المادة 7 : يسهر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، على وضع منظومة المعلومات للتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات، التابعة لمجال اختصاصه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-291 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-06 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 والمتضمن تنظيم ديوان الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشمل مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ما يأتي : 1 - رئيس الديوان، ويساعده : . أربعة (4) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي : تحضير وتنظيم مشاركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة في الأنشطة الحكومية والأنشطة المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان ومختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تحضير وتنظيم علاقات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة مع أجهزة الإعلام وفي مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة متابعة نقل التكنولوجيا والنظم البيئية للمؤسسات المصغرة ومتابعة مخططات التكوين وبرامج تنمية القطاع،
  • إحصاءات وتحليل الوضع العام للقطاع وتوحيد حصائل نشاطات الهيئات الموضوعة تحت الوصاية. ملحقان (2) بالديوان. 2- الهياكل الآتية : مديرية المؤسسات المصغرة والنظم البيئية، مديرية الشؤون القانونية. المادة 2 : مديرية المؤسسات المصغرة والنظم البيئية وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : إعداد واقتراح سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات المصغّرة وتنفيذها وضمان متابعتها،
  • السهر مع القطاعات المعنية، على وضع الأجهزة والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بمرافقة تطوير المؤسسات المصغرة، وتشجيع الابتكار لديها،
  • تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة، لا سيما المبتكرة منها، وتحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة
  • إعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات المصغرة، ودعم تطويرها وديمومتها،
  • تشجيع التآزر بين الفاعلين والأطراف الفاعلة في تنمية المؤسسات المصغرة،
  • السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها ونشرها من أجل وضع خريطة النشاطات، ضمان ترقية الجهاز المتعلق بالمؤسسات المصغرة وتطويره،

24 صفر عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 م

  • إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية لتثمين وترقية وتطوير المقاولاتية وتنفيذهما وضمان متابعتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وتضم ثلاثة (3) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للمؤسسات المصغرة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : اقتراح تدابير وأجهزة المساعدة والدعم الرامية إلى تعزيز المؤسسات المصغرة ، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • السهر على وضع آليات تمويل تتكيف مع المؤسسات المصغرة، خاصة في مرحلة الإنطلاق، وتيسير الوصول إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • التنسيق مع المؤسسات والهيئات والقطاعات المعنية بسياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة،
  • اقتراح كل عمل أو تدبير يعزز بروز المؤسسات المصغرة المبتكرة، وإدراج التكنولوجيات الجديدة،
  • اقتراح الأعمال التي تسهل ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية. المديرية الفرعية للنظم البيئية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • تشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها في شبكات تعاونية اقتراح تطوير النظم البيئية التي تشجع التآزر بين المؤسسات المصغرة، مع الشركاء والأطراف الفاعلة،
  • اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير النظم البيئية للمؤسسات المصغرة ، بالتشاور مع القطاعات المعنية. المديرية الفرعية للمقاولاتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين المقاولاتية وترقيتها وتطويرها،
  • اقتراح التدابير التحفيزية للمقاولاتية لصالح المؤسسات المصغرة، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة. المادة 3 : مديرية الشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع وضمان متابعتها،
  • تطوير وإدارة الرصيد الوثائقي للقطاع وضمان الحفاظ على الأرشيف
  • معالجة ومتابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بأنشطة القطاع، صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع، صياغة الآراء والملاحظات بشأن مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى الانتهاء منها،
  • السهر على نشر وشرح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالقطاع القيام بجميع أعمال دراسات وتحليل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة القطاع
  • دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وصياغة رأي القطاع،
  • دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
  • إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بأنشطة القطاع،
  • السهر على احترام قواعد وإجراءات إبرام الصفقات العمومية التي تخص القطاع. • المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : معالجة المنازعات التي تخص القطاع وضمان متابعتها،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية من المنازعات وتسويتها،
  • ترقية أنشطة التوثيق الاقتصادي والعلمي والقانوني في القطاع وتطوير الرصيد الوثائقي الرقمي، ضمان معالجة الأرشيف وحفظه واستغلاله. المادة 4 : يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 5 : تمارس مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، على الهيئات التابعة للقطاع، كل مصلحة فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين مستشارة لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بالإيكولوجيا. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعين السيدة دليلة بوجمعة، مستشارة لدى رئيس الجمهورية ، مكلفة بالإيكولوجيا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر 2020 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : محمد عزود، في ولاية أم البواقي عبد السلام بودونت، في ولاية خنشلة هديات حيرش، في ولاية غليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 23 غشت سنة 2020 ، مهام السيّد عصمان مصلوح ، بصفته مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عمار خضرون، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 22 يوليو سنة 2020 ، مهام السيد محمد عزي ، بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي في ولاية تيبازة، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين لشباكين وحيدين غير مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما،

24 صفر عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . بصفتهما مديرين لشباكين وحيدين غير مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الولايتين الآتيتين : محمد زوارة، في ولاية قالمة، بناء على طلبه،

  • كريم عبد العزيز، في ولاية البيض، ابتداء من 22 مايو سنة 2018، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد النوي بوعزيز، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد النور سلام، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية ميلة. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد سماعين بوشلاغم رئيسا لديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد عزوز عساسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 51 الصادر في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020. الصفحة 26 - العمود الأول - السطر 5
  • بدلا من : “مسعود معطر”.
  • يقرأ : “ مسعود معطار”. …………………. (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات المحددة في ملحق القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1440 الموافق 14 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات كما يأتي : “ ………..-“ (بدون تغيير حتى)
  • السيدة داوي بسمة، عضو ممثل وزير التجارة، خلفا للسيد حاجي عبد النور. ……………. (الباقي بدون تغيير). .”…………….. “ .

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . م

قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت ضمان السيارات، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم سنة 2020 ، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق التنفيذي رقم 04-103 المؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات وتحديد قانونه الأساسي ، المعدل، كما يأتي : اللقب والاسم الصفة السلطة الممثلة سحنون سفيان رئيسا للمجلس الوزير المكلف بالمالية بن عطاء الله منصف عضوا جيدة مولود عضوا فلوسي جمال عضوا زلاقي جمال الدين عضوا حماني عبد الغاني عضوا خليفاتي حسان عضوا لعيش زهير عضوا وزارة الصناعة قرار مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020 ، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، المحدّدة في القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، كما يأتي : وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الوزير المكلف بالعدل الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالنقل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين “ - محمد المهدي شيريفي، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، .(بدون تغيير حتى) بوعلام ابروشان، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عضوا. ……… .(الباقي بدون تغيير. …………………. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

24 صفر عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 27 جانفي سنة 2020، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالحراش، ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. م المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، تكلّف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال البذور والشتائل، وعلى الخصوص، بما يأتي : -تطوير أنظمة مراقبة جودة البذور والشتائل من أجل تسيير أفضل للموارد والوسائل،
  • عصرنة وتوسيع أنظمة المراقبة لضمان تأطير أفضل لشعب البذور والشتائل ووضع مواد فلاحية ذات جودة في متناول القطاع الاقتصادي والمستهلك،
  • التقييم الجيني والظاهري والنوعي لأصناف الأنواع المزروعة – وضع خريطة للأصناف حسب المردود والتأقلم مع مناطق الانتاج تقييم قابلية تفاعل الأصناف مع مختلف العوامل الحيوية وغير الحيوية بالنسبة إلى التغيرات المناخية. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) : قسم البحث : البذور والشتائل، قسم البحث : تقييم . الأصناف المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020. وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 يتضمن إنشاء وحدة بحث في بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني لدى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل،

24 صفر عام 1442 ه 12 أكتوبر سنة 2020 . م الجريدة الرسمية م وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 27 جانفي سنة 2020، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني لدى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات ببابا علي، ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلّف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال التكاثر الحيواني وتحسين السلالات، وعلى الخصوص، بما يأتي :
  • تطوير ووضع البيوتكنولوجيات المرتبطة بالتكاثر الحيواني على نطاق واسع، لا سيما التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة عند كل الحيوانات المنتجة وكذلك عند تربية الأرانب، الدجاج ، النحل وتربية المائيات الحفاظ على الموروث الوراثي الوطني عن طريق تقنيات الحفظ بالتجميد البذور والأجنة) التوصيف والحفاظ الجيني على السلالات المحلية للأبقار والجمال والخيول والماعز والأغنام
  • تطوير القدرات الحيوانية لأغراض إنتاج الحليب واللحوم عن طريق اختيار الفحول في اختبار النسل على المدى القصير والمتوسط وعلم الجينات على المدى الطويل (الأبقار والأغنام والماعز والإبل)
  • دراسة عوامل الخطر المرتبطة بالعقم والإخصاب عند الماشية الكبيرة،
  • تعزيز التكوين وتحسين مستوى البياطرة الممارسين والمربين في مجال التكاثر الحيواني،
  • تقليص ومعاينة الأمراض التناسلية عن طريق التزاوج (أمراض الأعضاء التناسلية) من خلال تطبيق واسع للتلقيح الاصطناعي. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :
    • قسم البحث : بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني للأصناف الأخرى غير المجترات الصغيرة -قسم البحث : إنتاج الحليب واللحوم من المجترات الصغيرة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020. وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان

24 صفر عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 12 أكتوبر سنة 2020 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-42 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002 والمتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء مزرعة تجريبية وإنتاج البذور بقصر الشلالة (تيارت) تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي، م وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 27 جانفي سنة 2020، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني لدى المعهد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمعهد التقني لتربية الحيوانات ببابا علي، ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال تربية الحيوانات، وعلى الخصوص، بما يأتي : تحسين وترقية تقنيات تربية الحيوانات دراسة وتحسين نظم تربية الحيوانات والأعلاف الحيوانية، لاسيما التغذية في إطار الزراعة المحافظة،

  • دراسة وتحسين أساليب التكاثر،
  • معرفة وتمييز التراث الجيني للحيوان المحلي،
  • وضع مخططات الاختيار والتهجين للتحسين الوراثي للأنواع الحيوانية الموجودة في الجزائر، دراسة ووضع نماذج لمراقبة عروض علم الحيوانات والدعم التقني، دراسة وتحليل القدرات التقنية والاقتصادية للشعب الحيوانية في الجزائر وتقييم تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي

24 صفر عام 1442 ه 12 أكتوبر سنة 2020 . الجريدة الرسمية م المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) :

  • قسم البحث : تغذية ونظم تربية الحيوانات قسم البحث : حفظ وتكاثر وتحسين الموارد الوراثية الحيوانية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020. وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-117 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 27 جانفي سنة 2020، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، بعين بن نوي، ولاية بسكرة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث لتطوير شعبة النخيل وعلى الخصوص، بما يأتي :

  • توصيف الأصناف

  • الاستطلاع والبحث وجمع الأصناف وتشكيل مجمعات الأصناف

  • إدخال تقنيات حديثة لتكثيف الأصناف النادرة،

  • تقييم صيغ التسميد لأجل الاستعمال العقلاني للأسمدة،

  • تسيير الري،

  • التسيير المستدام للموارد الطبيعية

  • تسيير ومراقبة جودة المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر وتكنولوجيات تحويلها،

  • مراقبة واعتماد وإقرار والموافقة على شتلات ومنتجات النخيل، المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) : قسم البحث : التنوع البيئي والتكاثر والمحافظة على أصناف نخيل التمر قسم البحث : تحسين وتثمين منتجات نخيل التمر. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت 2020 وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-15 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم 12 أكتوبر سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه، وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 27 جانفي سنة 2020، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه وتحديد تنظيمها الداخلي، تدعى في صلب النص “وحدة بحث”. المادة 2 : يقع مقر وحدة البحث بالمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه بالحراش، ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه. المادة 3 : علاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في مجال التربة والسقي وصرف المياه ، وعلى الخصوص، بما يأتي :

  • وصف تدهور التربة، المرتبطة بالملوحة، من خلال رسم الخرائط،

  • مكافحة ظواهر التدهور المرتبطة بملوحة التربة والمياه

24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م

  • تطوير أساليب تسيير ملوحة التربة والمياه
  • إعداد المناهج المناسبة لاستصلاح الأراضي المالحة، تطوير طرق رسم خرائط الملوحة عن طريق الاستشعار عن بعد
  • إنشاء شبكة مراقبة ملوحة التربة والمياه، – تطوير أساليب التسيير العقلاني للتسميد،
  • تطوير تقنيات السقي وصرف المياه. المادة 4 : تتشكل وحدة البحث من قسمين (2) : قسم البحث : تسيير ملوحة التربة والمياه، قسم البحث : تطوير تقنيات السقي وصرف المياه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020. وزير الفلاحة وزير التعليم العالي والتنمية الريفية والبحث العلمي عبد الحميد حمداني عبد الباقي بن زيان المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 61 27 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : “ - صالح شواقي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، .(بدون تغيير حتى) سعاد مختاري، ممثلة عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، (بدون تغيير حتى)
  • إبراهيم رودان، ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري، …………….. الباقي بدون تغيير ) ……………….. “ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة