مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، وإصلاح المستشفيات. 20 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة والسكان 12 أكتوبر سنة 2020 . م 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.