مرسوم تنفيذي رقم 20-290 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة 16
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة عناصر السياسة الوطنية في مجال المؤسسات المصغرة، كما يسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةفي إطار ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، يكلف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بما يأتي :
- إعداد واقتراح السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة وتنفيذها، وضمان متابعتها، السهر مع القطاعات المعنية، على وضع الجهاز والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بمرافقة وتطوير المؤسسات المصغرة،
- تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة، لا سيما المبتكرة منها، وتحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة ، وتشجيع الابتكار لديها،
- إعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين التنافسية للمؤسسات المصغرة ، ودعم تطويرها وديمومتها،
- تشجيع التآزر بين الفاعلين والشركاء في تنمية المؤسسات المصغرة، م
- السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها ونشرها،
- ضمان ترقية وتطوير الجهاز المتعلق بتشغيل الشباب
- اقتراح تدابير وأجهزة دعم تهدف إلى تعزيز المؤسسات المصغرة ، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- السهر ، على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة وتطوير النظم البيئية المكيفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، لا سيما مرحلة الانطلاق وتسهيل الوصول إليها،
- اقتراح الإجراءات التي تسهل ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية، تشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها في شبكات تعاونية
- إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية لتثمين وترقية وتنمية ريادة الأعمال لدى المؤسسات المصغرة وتنفيذهما ومراقبتهما، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والقطاعات المعنية بسياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة،
- إعداد مخطط للتكوين في مجال ريادة الأعمال المرافقة خريطة الأنشطة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- اقتراح جميع الأعمال التي تسمح بتطوير الشراكة في مجال التكوين مع مختلف القطاعات تحديد محاور التعاون التي تهم القطاع
- تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في ميدان المؤسسات المصغرة، متابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، تحديد جميع مصادر التمويل الخارجي اللازمة لإنجاز المشاريع المؤهلة للإعانة في إطار التعاون الإقليمي أو الدولي، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيسهر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، في إطار المهام المسندة إليه، على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين التي تدخل في مهامه.
المادة 4
فتح المادةيبادر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة في إطار صلاحياته بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.
المادة 5
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، لضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، تنظيم المصالح والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م
المادة 6
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، إنشاء أي هيكل للتشاور و / أو التنسيق بين الوزارات وكل جهاز من شأنه التكفل الجيد بالمهام المسندة إليه.
المادة 7
فتح المادةيسهر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، على وضع منظومة المعلومات للتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات، التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-107
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-107
مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات تمويلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدّد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغّرة، في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-385
مرسوم تنفيذي رقم 21-385 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-291
مرسوم تنفيذي رقم 20-291 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.