مرسوم تنفيذي رقم 20-287 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11–209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره،
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يشارك المجلس، في إطار مهامه، بآرائه وتوصياته واقتراحاته في التعريف بعناصر سياسة تطوير الفنون والآداب، وفي حماية حقوق الفنانين وترقيتها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتابع وضعية الفنانين والمؤلفين،
- ينجز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير الفنية والأدبية للتراث الثقافي الوطني، يقيم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الفنون والآداب ويقترح الأعمال التي تسمح بتطويرها،
- العمل على صقل وتشجيع المواهب الإبداعية، لا سيما لدى الشباب -ينجز دراسات تهدف إلى ترقية الثقافة الجزائرية لا سيما تجاه الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، يقترح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان.
ويكلف المجلس أيضا بالمهام الآتية :
يصادق على مدونة شعب الفنون والآداب يصادق على المعايير الخاصة بالاعتراف بصفة الفنان يسير البطاقية الوطنية للفنانين.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يستشير المجلس في أية مسألة ذات صلة بمهامه".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 9 : للمجلس ثلاث (3) لجان دائمة :
أ - لجنة بطاقة الفنان والأخلاقيات الفنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع مدوّنة شعب الفنون والآداب دراسة طلبات منح بطاقة الفنان
- السهر على الحماية الاجتماعية والمعنوية للفنانين
- اقتراح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان. 12 أكتوبر سنة 2020 . م ب – لجنة التقييم والاستشراف الفني، وتكلف بما يأتي :
إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير الفنية للتراث الثقافي الوطني غير المادي
- تقييم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الفنون وكذا الإجراءات التي تسمح بتطويرها، الكشف على المواهب الإبداعية، لا سيما لدى الشباب.
ج - لجنة التقييم والاستشراف الأدبي، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير والأنماط الأدبية، تقييم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الآداب وكذا الأعمال التي تسمح بتطويرها.
يمكن المجلس إنشاء لجان خاصة، عند الحاجة".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه ، بالمادة 9 مكرر، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : يسلم رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب بطاقة الفنان حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
مدة صلاحية البطاقة المذكورة أعلاه، خمس (5) سنوات قابلة للتجديد".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-209
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.