مرسوم تنفيذي رقم 20-287

مرسوم تنفيذي رقم 20-287 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11–209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.