مرسوم تنفيذي رقم 20-288 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 13 سنة 2020، يتضمن تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا. 14
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة خارج الجامعة المسماة "المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم"
المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة، إلى مدرسة عليا.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بدالي إبراهيم، ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 5
فتح المادةتمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها.
المادة 6
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه ، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي في ميدان التربية البدنية والرياضية وتكنولوجياتها.
المادة 7
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، ما يأتي :
ممثل وزارة الدفاع الوطني، رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، أو ممثله.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يتضمن فتح شعبة "التدريب الرياضي"، تخصص " التدريب الرياضي النخبوي"، وشعبة " الإدارة والتسيير الرياضي"، تخصص "تسيير الهياكل القاعدية للرياضة"، ميدان "علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.