مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين. 19 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين لشباكين وحيدين غير 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.