مرسوم تنفيذي رقم 20-291 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
فتح المادةتشمل مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ما يأتي :
1 - رئيس الديوان، ويساعده : . أربعة (4) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
تحضير وتنظيم مشاركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة في الأنشطة الحكومية والأنشطة المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان ومختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تحضير وتنظيم علاقات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة مع أجهزة الإعلام وفي مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة متابعة نقل التكنولوجيا والنظم البيئية للمؤسسات المصغرة ومتابعة مخططات التكوين وبرامج تنمية القطاع،
- إحصاءات وتحليل الوضع العام للقطاع وتوحيد حصائل نشاطات الهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
ملحقان (2) بالديوان.
2- الهياكل الآتية :
مديرية المؤسسات المصغرة والنظم البيئية، مديرية الشؤون القانونية.
المادة 2
فتح المادةمديرية المؤسسات المصغرة والنظم البيئية وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
إعداد واقتراح سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات المصغّرة وتنفيذها وضمان متابعتها،
- السهر مع القطاعات المعنية، على وضع الأجهزة والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بمرافقة تطوير المؤسسات المصغرة، وتشجيع الابتكار لديها،
- تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة، لا سيما المبتكرة منها، وتحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة
- إعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات المصغرة، ودعم تطويرها وديمومتها،
- تشجيع التآزر بين الفاعلين والأطراف الفاعلة في تنمية المؤسسات المصغرة،
- السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها ونشرها من أجل وضع خريطة النشاطات، ضمان ترقية الجهاز المتعلق بالمؤسسات المصغرة وتطويره،
- إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية لتثمين وترقية وتطوير المقاولاتية وتنفيذهما وضمان متابعتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وتضم ثلاثة (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للمؤسسات المصغرة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
اقتراح تدابير وأجهزة المساعدة والدعم الرامية إلى تعزيز المؤسسات المصغرة ، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- السهر على وضع آليات تمويل تتكيف مع المؤسسات المصغرة، خاصة في مرحلة الإنطلاق، وتيسير الوصول إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- التنسيق مع المؤسسات والهيئات والقطاعات المعنية بسياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة،
- اقتراح كل عمل أو تدبير يعزز بروز المؤسسات المصغرة المبتكرة، وإدراج التكنولوجيات الجديدة،
- اقتراح الأعمال التي تسهل ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية.
المديرية الفرعية للنظم البيئية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها في شبكات تعاونية اقتراح تطوير النظم البيئية التي تشجع التآزر بين المؤسسات المصغرة، مع الشركاء والأطراف الفاعلة،
- اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير النظم البيئية للمؤسسات المصغرة ، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
المديرية الفرعية للمقاولاتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين المقاولاتية وترقيتها وتطويرها،
- اقتراح التدابير التحفيزية للمقاولاتية لصالح المؤسسات المصغرة، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة.
المادة 3
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع وضمان متابعتها،
- تطوير وإدارة الرصيد الوثائقي للقطاع وضمان الحفاظ على الأرشيف
- معالجة ومتابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بأنشطة القطاع، صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع، صياغة الآراء والملاحظات بشأن مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى الانتهاء منها،
- السهر على نشر وشرح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالقطاع القيام بجميع أعمال دراسات وتحليل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة القطاع
- دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وصياغة رأي القطاع،
- دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
- إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بأنشطة القطاع،
- السهر على احترام قواعد وإجراءات إبرام الصفقات العمومية التي تخص القطاع.
• المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
معالجة المنازعات التي تخص القطاع وضمان متابعتها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية من المنازعات وتسويتها،
- ترقية أنشطة التوثيق الاقتصادي والعلمي والقانوني في القطاع وتطوير الرصيد الوثائقي الرقمي، ضمان معالجة الأرشيف وحفظه واستغلاله.
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 5
فتح المادةتمارس مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، على الهيئات التابعة للقطاع، كل مصلحة فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-108
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 20–291 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-108
مرسوم تنفيذي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغّرة، في مكاتب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.