قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. 1594
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. 1594
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.