مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الاعلام سابقا. 1591
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الاعلام سابقا. 1591
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.