قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1990 يحدد الأسعار القصوى للمركز المضاعف من الطماطم. 1604
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1990 يحدد الأسعار القصوى للمركز المضاعف من الطماطم. 1604
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.