مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية بوزارة الشبيبة . 1592
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية بوزارة الشبيبة . 1592
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.