مرسوم رئاسي رقم 90-358 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتكليف رؤساء مجلس ادارة صناديق المساهمة بمهامهم. 1574
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للقانون، يمنح التكليف بالمهام بحكم القانون لرئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة المعني المنتخب من قبل نظرائه عند تاريخ النشر، ضمن الصبغة الشرعية التي يتطلبها هذا الانتخاب.
المادة 2
فتح المادةيشعر مجلس الوزراء بقرار انتخاب رئيس صندوق المساهمة.
المادة 3
فتح المادةيلغى :
المرسوم رقم 88-134 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعة الزراعية الغذائية " بمهامه .
المرسوم رقم 88-136 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة " للخدمات " بمهامه.
المرسوم رقم 88-138 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة . " للاكترونيك والمواصلات والاعلام الآلي " بمهامه.
المرسوم رقم 88-139 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988، والمتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة " للمناجم والمحروقات والري " بمهامه.
المرسوم رقم 88-141 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة " للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة " بمهامه.
المرسوم الرئاسي رقم 89-245 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة ९९ لوسائل التجهيز " بمهامه .
المرسوم الرئاسي رقم 89-246 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة ९९ للبناء " بمهامه.
المرسوم الرئاسي رقم 89-247 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة الصناعات المختلفة " بمهامه .
المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق | 10 نوفمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.