قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 8G 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991، يتضمن تنظيم مسابقات على اساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك النوعية للجمارك. 639 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 ، والذي يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية. 642 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 فهرس ( والمتضمن تحديد شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات | العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية. 643 قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 10 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بأسعار نقل المسافرين بسيارات طاكسي . 645 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 646 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 649 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات واصحابها العابرين عن طريق البحر. 651 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق أحكام المادة 178 من قانون الرسوم على القيمة المضافة، والمتعلقة بالتصريح عن مخزون المنتوجات والمواد والرزم المتواجدة بتاريخ 31 مارس سنة 1992 والواجب اكتتابها من قبل المدينين بالرسم على القيمة المذكورة. 651 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي انطلاقا من الجزائر. 654 مقرر مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 25 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية . 654 مقرر مؤرخ في في 28 رجب عام 1412 الموافق 21 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة الأشغال العمومية حسناوي - بسيدي بلعباس . 656 تابع ) مقررات مؤرخة في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي. 656 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين مستكتبي الضبط وكتاب الضبط المدمجين وسيره وتتويجه، تطبيقا للمادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 658 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين مستكتبي الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 659 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 660 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب أقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. 662 وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992، يتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية . 663 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يحدد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. 664
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 639 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. 665 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة . 669 وزارة النقل والمواصلات 12 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات عمل المجلس | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 668 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يحدد القواعد الخاصة بنقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية . 671 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق - 6 اساس غشت سنة 1991 ، يتضمن تنظيم مسابقات على الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك النوعية للجمارك. ان رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتضمن تأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 12 رجب عام 1406 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال الادارات والمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول العمومية، رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 | والمتضمن تعميم استعمال اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي المطبق على عمال الجمارك، وبمقتضى التعليمة رقم 02 المؤرخة في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلقة بالاجراءات المشتركة لتطبيق الاحكام الدائمة الخاصة بالقوانين الاساسية
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 يقرران ما يلي : احكام مشتركة المادة الأولى : يحدد هذا القرار طرق تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك النوعية للجمارك. المادة 2 : يتم فتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، عن طريق السلطة المخولة حق التعيين بقرار. يحدد بموجب هذا القرار عدد المناصب المعروضة وتاريخ فتح وإنهاء التسجيلات وتاريخ إجراء الاختبارات ومكانها . تجري الاختبارات بعد شهرين ( 2 ) على الاقل من تاريخ نشر القرار المتضمن فتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني. كما يحدد عدد ومدة ومعامل ونوع الاختبارات ( نظرية وتطبيقية ) وعلامة الاقصاء. المادة 3 : تمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه، المعدل والمتمم المادة 4 : تحتوي ملفات المشاركة على الوثائق التالية : 1 - الوثائق المشتركة : طلب المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات أو في الامتحان المهني،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في حالة وجودها، ب - الوثائق الخاصة بالمترشحين الموظفين : نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم أو الإدماج. ج - الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين : شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية نسخة مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها أو شهادة مدرسية أصلية
- نسخة مصادق عليها لشهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية. تشتمل المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني المذكورة فى المادة الاولى اعلاه على ثلاثة أو أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول الاولي : أ - امتحان في الثقافة العامة ذو طابع سياسي واقتصادي واجتماعي ب امتحان في موضوع تقني ج امتحان في موضوع ذي طابع اداري د - امتحان في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة .. المترشحون المقبولون في الامتحانات الكتابية من لجنة التحكيم المذكورة في المادة العاشرة ادناه، يحق لهم وحدهم المشاركة في الامتحان الشفاهي للقبول النهائي. 2 الاختبار الشفاهي للقبول النهائي : مناقشة مدة 15 الى 30 دقيقة تتعلق بمواضيع مدرجة في البرنامج. المادة 6 : تحدد مواضيع الاختبارات الكتابية للقبول الاولي والاختبار الشفاهي للقبول النهائي في البرامج الملحقة. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، لجنة تقنية مكلفة بالدراسة القبلية للملفات، تتكون كما يأتي : ممثل السلطة المخولة سلطة التعيين
- عند الاقتضاء، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، لاسيما بالنسبة للاسلاك المرتبة في الصنف 12 فما فوق i
- ممثل يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 641 المادة 8 : تحدد السلطة المخولة حق التعيين قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني. ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحافة. المادة 9 : تضبط السلطة المخولة حق التعيين قائمة المادة 14 : يوظف المفتشون الرئيسيون عن طريق : 1 - المسابقة على أساس الاختبارات : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات | البالغين 25 سنة على الاقل والحائزين شهادة ليسانس في أو الامتحان المهني، بناء على اقتراح من لجنة التحكيم، ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحافة. المادة 10 : تتكون لجنة التحكيم المذكورة في المادة 9 اعلاه، من :
- ممثل السلطة المخولة سلطة التعيين رئيسا
- عند الاقتضاء، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا
- ممثل يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، عضوا
- عند الحاجة، يمكن اشراك كل شخص له صلة بالتخصص المعني. المادة 11 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية بصفة متمرنين. ويعينون حسب احتياجات المصلحة. المادة 12 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد تبليغه بالتعيين في أجل شهر على الأكثر، يفقد الاستفادة من النجاح، إلا في حالة قوة قاهرة مسببة. أحكام خاصة المادة 13 : يفتح الامتحان المهني للالتحاق بسلك مفتشي الاقسام للمفتشين الرئيسيين للجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. غير أن المفتشين الرئيسيين للجمارك، الذين تابعوا تكوينا في معهد عال متخصص، يستفيدون من تخفيض مساو | لمدة التكوين بحكم الاقدمية في الرتبة. التعليم العالي أو شهادة مهندس أو شهادة معادلة لها ضمن التخصصات التي لها علاقة بنشاطات إدارة الجمارك. تحدد قائمة التخصصات كما يأتي : ليسانس حقوق ليسانس العلوم الاقتصادية ليسانس العلوم السياسية ( تخصص علاقات دولية ) ، شهادة من المدرسة الوطنية للادارة شهادة من المدرسة العليا للتجارة. ب - الامتحان المهني : يفتح هذا الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، لضباط الرقابة الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. يتابع المترشحون المقبولون في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني دورة تكوينية مدة تسعة (9) أشهر في مدرسة متخصصة للجمارك. المادة 15 : يفتح الامتحان المهني للالتحاق بسلك ضباط الرقابة لضباط الفرق الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 16 : يوظف ضباط الفرق عن طريق. 1 - المسابقة على أساس الاختبارات : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين البالغين 19 سنة على الاقل والحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 ب - الامتحان المهني : يفتح هذا الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها للعرفاء الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. يتابع المترشحون المقبولون في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني دورة تكوينية مدة تسعة (9) أشهر في مدرسة متخصصة للجمارك. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والذي يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية. إن وزير الطاقة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 16 ذي المادة 17 : يفتح الامتحان المهني للالتحاق بسلك | الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن العرفاء لاعوان الرقابة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 18 : يوظف أعوان الرقابة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات. تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين البالغين 19 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، مع اثبات مستوى السنة الاولى ثانوي على الاقل. يتابع المترشحون المقبولون دورة تكوينية مدة تسعة (9) أشهر في مدرسة متخصصة للجمارك. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991. عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للجمارك نور الدين قصد علي عمر شوقي جبارة قانون الرسوم على رقم الاعمال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، لا سيما المادتان 58 و59 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 والذي يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية، لا سيما المواد 2 و 4 و 5 منه يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ ترفق بهذا القرار قائمة مضبوطة تعد استنادا الى كشف التعريفات الجمركية “ . المادة 2 : تعدل وتتمم الفقرة 6 من المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 643 “ بناء الطرق وسبل النفاذ واعداد أرضيات الحفر والمنشآت الاساسية والاجتماعية، وصيانة المنشآت الموجودة ونقل العمال والعتاد عن طريق البر والجو وتجميع ينابيع الماء وتخزين العتاد واصلاحه وصيانته وضمان أمن المنشآت والاشخاص “. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ عندما تستورد شركة أجنبية في اطار عقد التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها بنفسها أو بواسطة أحد المتعاملين الثانويين سلعا وتجهيزات وخدمات ومنتوجات ورد ذكرها في المادتين 2 و 4 أعلاه، تعد هذه السلع والتجهيزات والمنتوجات المستوردة معفاة من الحقوق والرسوم والاتاوي الجمركية. وتمنح الاستفادة من هذا الاعفاء بتقديم شهادة الى مصالح الجمارك تعدها الشركة الاجنبية تحت مسؤولياتها اما لحسابها أو لحساب المتعاملين الثانويين وتنص على تخصيص السلع والتجهيزات والخدمات والمنتوجات المذكورة للانشطة موضوع العقد المبرم .. عندما تستورد شركة أجنبية ، سلعا وتجهيزات وخدمات ومنتوجات ورد ذكرها في المادتين 2 و4 أعلاه، مخصصة لانشطة البحث والتنقيب عن المحروقات و / أو استغلالها، فان الشركة الوطنية والشركة التي تتدخل لحسابها الشركة الاجنبية، تسلم للشركة المذكورة شهادة تنص على تخصيص هذه السلع والتجهيزات والخدمات والمنتوجات للانشطة المذكورة. عندما تكون السلع والتجهيزات والخدمات والمنتوجات الوارد ذكرها في المادتين 2 و 4 أعلاه، مستوردة من المؤسسات الوطنية والهيئات العمومية ومخصصة لانشطة التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها، فان الاعفاءات من الحقوق والرسوم والاتاوى الجمركية المختلفة تمنح لهذه المؤسسات أو الهيئات. ولتطبيق هذه الاعفاءات، تعد المؤسسة الوطنية أو الهيئة العمومية تحت مسؤوليتها الشهادات المطلوبة “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991. وزير الطاقة الوزير المنتدب للميزانية نور الدين آيت الحسين مراد مدلسي قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الا الاقتصادية، لا سيما المادتان 5 و 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لا سيما المادة 150 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادتان 81 و 82 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 2 و 148 منه وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-74 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 و الذي يحدد شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات اصدار الالتزامات والسندات المساهمة وشروطه في اطار عمليات شراء الديون المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية على المؤسسات العمومية تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تصدر الخزينة قصد شراء الديون المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التزامات لصالح البنوك والمؤسسات المالية المعنية. وتتخذ هذه الالتزامات حسب الحالة الاشكال الآتية : التزامات ذات قسيمة سفر بعنوان الديون المستحقة على حساب المؤسسات المنحلة أو على المؤسسات المهيكلة التزامات ذات فائدة ثابتة سنوية بالنسبة للديون الأخرى، تصدر هذه الالتزامات في شكل لحاملها أو اسمية حسب اختيار المكتتبين . تحدد قيمتها الاسمية ب 1.000.000 دج أو 5.000.000 دج، دج، أو 10.000.000 دج . المادة 3 : تصدر الالتزامات ذات قسيمة سفر لمدة عشرين ( 20 ) سنة بسعر فائدة سنوية قدره خمسة بالمائة ( 5 ) . تجمع الارباح الناتجة وتدفع مرة واحدة في تاريخ استحقاق الالتزام في نفس الوقت مع حوالته الرئيسية المادة 4 : تصدر الالتزامات ذات الفائدة السنوية الثابتة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وثلاثين ( 30 ) اصدارها. تحدد قيمتها الاسمية ب 1.000.000 دج أو 5.000.000 دج أو 10.000.000 دج . 2 ) تصدر سندات المساهمة بدون أجل استحقاق ثابت بقيمة اسمية ثابتة تحدد ب 1.000.000 دج و 5.000.000 دج أو 10.000.000 دج. تكون السندات المساهمة طبقا للمرسوم رقم 90 101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- قابلة للتسديد والشراء بمبادرة من المؤسسة المصدرة مأجورة من الفائدة قبل توزيع الارباح بسعر فائدتها مع حد أدنى يساوي سعر فائدة خصم في بنك الجزائر، المعمول به في أول يناير من السنة المالية المعتبرة. المادة 6 : تحدد الاتفاقية، المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، على الخصوص، مبلغ الديون التي اشترتها الخزينة باصدار التزامات وسندات والوثائق المسلمة مقابل هذه الالتزامات وكيفية اصدارها، حسب الصيغة أو في حساب جار وحسب شروط تسديدها. المادة 7 : يتم عند أجل الاستحقاق دفع المبلغ الرئيسي للالتزامات حسب الصيغة التي تصدرها الخزينة وقسيمات الفوائد المطابقة لدى الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزائن الولايات. المادة 8 : يتم عند أجل الاستحقاق دفع المبلغ سنة على الاكثر، وتنتج ارباحا بسعر فائدة سنوية قدره خمس | الرئيسي للالتزامات في الحساب الجاري التي تصدرها بالمائة ( 5 ) ، تدفع عند حلول الأجل، في تاريخ ذكرى اصدارها . يمكن الخزينة أن تقوم في أي وقت بالاستهلاك المسبق لهذه الالتزامات عن طريق الشراء أو سحب القرعة . المادة 5 : تتجسد الديون التي تشتريها الخزينة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه بالتزامات و / أو بسندات مساهمة تصدرها المؤسسات المدينة حسب الشروط الآتية : 1 (1) تصدر الالتزامات لمدة قصوى قدرها عشرون ( 20 ) سنة. تنتج أرباحا بسعر فائدة سنوية قدره ستة بالمائة ( 6 ) تدفع عند حلول الاجل في تاريخ ذكرى الخزينة والفوائد المطابقة في بنك الجزائر. المادة 9 : يحدد المدير المركزي للخزينة كيفيات تطبيق هذا القرار عند الاقتضاء. المادة 10 : يكلف المدير المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 حسين بن يسعد
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 645 قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 10
- سعر نقل الامتعة عند الاقتضاء، حسب نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق باسعار نقل المسافرين | الوحدة 2,00 دج بسيارات طاكسي. إن وزير الاقتصاد
- بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1409 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 13 مارس سنة 1990 | والمتعلق بكيفية تحديد قواعد نشر الأسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ | في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف الاملاك والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1411 | الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بنشر الأسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الحد الاقصى لاسعار نقل المسافرين بسيارات طاكسي حسب الشروط والكيفيات المضبوطة في هذا القرار. أحكام تتعلق بسيارات طاكسي الفردية : المادة 2 : تحدد الاسعار الاساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدم بواسطة سيارات طاكسي الفردية ب 60, 2 دج للكيلومتر الواحد المقطوع كحد أقصى بما فيها كل الرسوم وتطبق ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1991. المادة 3 : تتمثل تكميلات الاسعار فيما يأتي :
- التكفل حسب السفرة ( لا حسب كل راكب …………..5,00 دج
- أدنى استلام ) بما فيه التكفل ) ……… 7,00 دج
- التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ……… 8,00 دج |
- طرود صغيرة وأمتعة يدوية توضع داخل السيارة. مجانا المادة 4 : ترفع الاسعار المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ب 50% عند السير ليلا. تطبق الزيادة للسير ليلا كما يأتي مهما كان فصل السنة :
- من الساعة الواحدة والعشرين ( 21 ) الى الساعة الخامسة ( 05 ) لولايات الشمال
- من الساعة الواحدة والعشرين ( 21 ) الى الساعة الثالثة ( 03 ) بالنسبة لولايات الجنوب وتصيب هذه الزيادة التكفل والسعر الكليومتري وسعر التوقف والاستلام الادنى. المادة 5 : بالنسبة للسفرة التي يتم جزء منها خلال النهار وجزء آخر أثناء الليل، يطبق سعر النهار على جزء المسافة المتمم أثناء النهار، ويطبق سعر الليل على الجزء الآخر. يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في السعر أثناء السفر. المادة 6 : في حالة سفرة تتم بناء على مكالمة هاتفية ينطلق العداد ابتداء من المحطة أو النقطة التي توجد بها سيارة طاكسي التي عليها أن تقوم بالسفرة وقت المكالمة. يستلم تكفل واحد، وعند الاقتضاء، تحسب مدة الانتظار. احكام تتعلق بسيارات طاكسي الجماعية : المادة 7 : يحدد السعر الاعلى الاساسي الذي يطبق على الخدمات التي تقدم بسيارة طاكسي جماعية ب 60, 0 دج للكيلو متر المقطوع عن كل مقعد بما فيها كل الرسوم ويطبق ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1991. المادة 8 : تحدد تكميلات السعر كما يأتي :
- حد الاستلام الادنى حسب كل مقعد ….5,00 دج سعر نقل الامتعة عند الاقتضاء ( حسب الوحدة ) 2,00 دج
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412
- الطرود الصغيرة أو الامتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة. مجانا | المادة 9 : لا تطبق أية زيادة عن السير ليلا. المادة 10 : يحسب للاولاد الذين تترواح أعمارهم من أربع ( 4 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات، نصف مقعد. وللاولاد البالغين أكثر من عشر ( 10 ) سنوات، مقعدا كاملا. احكام مشتركة المادة 11 : يرخص لسيارة طاكسي أن تنقل عند العودة وتطبق الاسعار الكيلوميترية لسيارات طاكسي الفردية والجماعية، المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 من هذا القرار على المسافة التي تم فيها التكفل بالزبون فعلا فقط. المادة 12 : تنشر الاسعار والتسعيرات المطبقة على الخدمات التي يقدمها أصحاب سيارات طاكسي الفردية والجماعية باللصق بصفة واضحة داخل السيارات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 10 نوفمبر سنة 1991 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق. مسح الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، ولا سيما المادتان 56 و 57 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 والذي يحدد التعريفة المطبقة على تسليم النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي للخواص والمصالح والجماعات والهيئات العمومية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يحدد كل طلب حسب صيغة خاصة توضع في متناول المستعملين في مكاتب المصالح الجهوية والمحلية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ومقر البلديات. ويجب أن يكون مصحوبا بإثبات الدفع المسبق المبلغ الكلفة اللازمة لإعداد الوثيقة. لا يطبق هذا الالزام الأخير على المصالح والجماعات والهيئات العمومية، التي يجب عليها مع ذلك أن تدفع مبلغ كلفة الأشغال عند أول طلب في المصلحة المعدة للوثائق، بعد أداء الخدمة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992. مراد مدلسي
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 647 الملحق سعر تسليم نسخ من وثائق مسح نوع الوثائق واسس الأجر
الاراضي ومستخرجاتها السعر العام السعر الخاص 2 3 1 - الوثائق المتعلقة بالاشهار العقاري والمحافظة على مسح الاراضي : ) الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمرسومان رقم 76-62 و 76-63 المؤرخان في 25 مارس سنة 1976 ) . 1 - مستخرجات نوع وشكل 4 مكرر : نسبة ثابتة ( 3 ) حسب خط تعيين مجموعة قطع الملكية ب - وثائق مسح الاراضي : استخراج نسخ من مخطط مسح الاراضي في ورق شفاف ( سعر كل الاشغال الاخرى : حسب ساعة من العمل ( 2 ) 25,00 20,00 3,00 2,00 جزافي ) . 40,00 30,00 75,00 65,00 2 - مستخرجات من اصل دفتر مسح الاراضي والوثائق الفرعية وأوراق التغيير. 1 - اعداد مستخرجات من أصل دفتر مسح الاراضي أو الفرعية : نسبة ثابتة ( 3 ) . حسب خط من تعيين مجموعة قطع الملكية أو القطع الفرعية الوثائق 25,00 20,00 3,00 2,00 ب - بيان ارقام المجموعات المتجاورة واسماء الجيران ) وبناء على طلب صريح : حسب اسم المالك والشركاء لقطع متجاورة أو متصلة . ج - بيان التحولات التي طرأت منذ اعداد مسح الاراضي ( طلب صريح ) : حسب التحولات التي تقع في كل مجموعة من قطع الملكية. 3,00 2,00 بناء على 3,00 2,00 د - كشف عن المعلومات تتعلق بمسح الاراضي الخاص بمجموعات قطع الملكية التابعة لناحية معينة : حسب خط في جدول المعلومات. ه - كل الاشغال الاخرى : حسب ساعة من العمل ( 2 ) و - مستخرجات من اوراق التحولات : نسبة ثابتة حسب خط من الوثائق القديمة والوثائق الجديدة . 4,00 3,00 75,00 65,00 25,00 20,00 3,00 2,00 3 - مستخرجات من المحفوظات القديمة التابعة لمصلحة مسح الاراضي 1 - مستخرجات من الجدول البياني لقطع الملكية : نسبة ثابتة 45,00 35,00
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 الملحق ( تابع ) سعر تسليم نسخ من وثائق مسح الاراضي نوع الوثائق وأسس الأجر
حسب سطر ب - مستخرجات من الدفتر المثلثي نسبة ثابتة حسب كل نقطة مثلثية . ج - كل الاشغال الاخرى : حسب كل ساعة من العمل 17 رمضان عام 1412 ومستخرجاتها (تابع) السعر العام السعر الخاص 2 3 3,00 2,00 40,00 30,00 20,00 15,00 75,00 65,00 4 - اعداد نسخ او مستخرجات من دفتر مسح الاراضي ووثائق المسح او رسم المحافظة : ا - نسخ في ورق سميك : يمكن تسليم على ورق مقوى مقابل اضافة 25 دينارا عن كل ورقة، الا أراد العكس طالب الوثائق فعند ذلك تسلم في ورق عاد ……. ب - نسخ على ورق شفاف : يمكن مصلحة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي أن ترخص المستعملين بناء اذا 45,00 30,00 على طلبهم باستنساخ كل الوثائق التي تسلمها الادارة أو جزء منها في هذه الحالة تسلم نسخ على ورق شفاف يمكن استعماله كمقابل لكيشيهات، لا يمكن ضمانها اذا كان الأمر يعنى تضخيم الصورة أو تصغيرها يضاعف السعر ثلاث مرات اذا تم تسليم النسخ على ورق شفاف وذلك بالنسبة للورق العادي أي يخصص السحب الذي يقوم به المستفيذ الرخصة لاستعماله البحث ولا يمكن بأي حال أن يكون موضوع شراء أو مهما كان سبب ذلك 1 - نسخ من مخطط القطع أو جدول الجمع : حسب كل ورقة 2 - كل اشغال تكميل استنساخ المخططات : حسب ساعة من العمل ( 2 ) 3 - تضخيم رسم القطع : من بيع 135,00 90,00 40,00 30,00 75,00 65,00 معامل التضخيم ) حسب كل ورقة ( النسخة الاولى التي تقل أو تساوي 4 ) 4 ( النسخ التالية . 4 - تصغير مخططات القطع : 250,00 180,00 70,00 60,00 معامل التصغير يقل أو يساوى 3 عن كل ورقة بالنسبة للنسخة الأولى 200,00 150,00 الورقة القديمة النسخ التالية معامل التصغير يفوق 3 ( 5 ) حسب كل ورقة، النسخة الأولى الورقة القديمة، النسخة التالية . 80,00 60,00 180,00 120,00 65,00 55,00 5 - استنساخ مخططات طوبوغرافية ( نصوص قديمة، تحقيقات جزئية أو كاملة مختلفة ) :
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 649 الملحق ( تابع ) سعر تسليم نسخ من وثائق مسح الاراضي ومستخرجاتها نوع الوثائق واسس الأجر
( النسخة الأولى …. ) عن كل ورقة من حجم كبير. ( النسخة التالية … ) السعر العام السعر الخاص 2 3 90,00 70,00 50,00 40,00 تطبق تسعيرة مخططات القطع ذاتها على التصغير والتضخيم 6 - مستخرجات مخططات القطع أو المخططات الطوبوغرافية : نسخة على ورق شفاف يتعلق بمجموعة أو عدة مجموعات من الملكيات أو القطع : عن كل ساعة عمل ( 2 ) 7 - كل اشغال أخرى : عن كل ساعة عمل ( 2 ) . 75,00 65,00 75,00 65,00 8 - مستخرجات أو نسخ من وثائق مسح الاراضي أو كل مخططات أخرى أعدت بمناسبة عمليات المحافظة : نسخة على ورق خاص بجزء أو بكل وثيقة مسح الاراضي أو كل جزء : عن كل ساعة عمل ( 2 ) . 1 ) يطبق السعر الخاص على المستخرجات والنسخ التي تسلم لادارات الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية 2 ) يجزأ السعر بالساعة الى أرباع الساعة، وكل ربع ساعة يشرع فيه يعد بكامله 3 ) لاسباب تقنية لا يمكن أن يتجاوز المعدل الاقصى للتضخيم أربعة ( 4 ) 4 ) لجميع الاعمال، استشارة، بحث عن المحفوظات تكاليف المراسلة … إلخ إضافة 15%. تنبيه : اذا لم تسلم النسخ أو المستخرجات في الحين تضاف الى حقوق التسليم مصاريف الارسال والمراسلة. 75,00 65,00 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الحد الاقصى لتعريفات نقل المسافرين برا، لكل مسافر ولكل كيلو متر حسب نوع الخدمة كما يأتي :
- خدمة الركوب = 0,125 دج
- خدمة ربط المدن = 0,192 دج المادة 2 : يفهم من خدمة الركوب، نقل المسافرين برا على مسافة خمسين (50) كليو مترا، مع التوقف في كل المواضيع التي تتخللها وبدون امكانية الحجز. المادة 3 : يفهم من خدمة ربط المدن، نقل المسافرين برا على مسافة مائتي (200) كيلو متر، مع امكانية الحجز لدى الوكالات، وتحديد عدد مقاعد الوقوف طبقا للمواصفات المذكورة في الوثائق الموجودة على متن الحافلة. ويقتصر عدد نقاط التوقف على مقار الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الكبرى. المادة 4 : يفهم من التعريفات القصوى، المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلوها من الرسوم. المادة 5 : يحدد الحد الادنى للتحصيل اللازم عن كل مسافر ب 00, 2 دج مهما كانت المسافة المقطوعة. المادة 6 : يترتب عن الاشتركات لدى متعامل النقل العمومي للمسافرين في المسافات التي لا تتجاوز 50 كيلومترا تخفيض نسبة 25% من التعريفة الاساسية. المادة 7 : تطبق نصف التعريفة على الاطفال المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين أربع (4) وعشر ( ) سنوات .10 المادة 8 : تخضع التعريفات القصوى، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية المعمول بها. وتبادر المؤسسة بالتخفيضات التي لها طابع الترقية. المادة 9 : تحدد تعريفات نقل الامتعة والطرود مصطحبة كانت أم لا، طبقا للجدول الآتي : الحد الاقصى تعريفة عن الوزن الاقصى كل مقطع من (بالمتر المكعب) (بالكلغ) 100 كلم (بالدينار ( ) 0,035 10 مجانا 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50 المادة 10 : تحدد التعريفات المطبقة على أنواع النقل البري للمسافرين المذكورة أعلاه في اطار متفق عليه و/ أو بالتراضي بين الاطراف المعنية :
- نقل المستخدمين لحساب متعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية،
- كراء الحافلات للنقل المناسبي تسخير اجباري للحافلات لضرورات خاصة. المادة 11 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار وتبقى خاضعة للتعريفات المعمول بها الى تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تعريفات النقل الحضري أو البلدي وتعريفات نقل مستخدمي المتعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. المادة 12 : تطبق هذه التعريفات ابتداء من تاريخ أول فبراير سنة 1992. المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما احكام القرار المؤرخ في 21 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي
17 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 651 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين و السيارات واصحابها العابرين عن طريق البحر. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982، المعدل للقانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-154 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يونيو سنة 1987 ، المعدل للقانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحري وبمقتضى المرسوم رقم 87-155 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضبط الحدود القصوى لتعريفات نقل المسافرين والسيارات واصحابها العابرين عن طريق البحر طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تخضع الحدود القصوى للتعريفات | المذكورة في المادة الاولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية. تتولى المؤسسة المبادرة بخصوص التخفيضات التي لها طابع الترقية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، ولاسيما القرار المؤرخ في 14 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 | يناير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992 ، يحدد شروط تطبيق احكام المادة 178 من قانون الرسوم على القيمة المضافة المتعلقة بالتصريح عن مخزون المنتوجات والمواد والرزم المتواجدة بتاريخ 31 مارس سنة 1992 والواجب اكتتابها من قبل المدينين بالرسم على القيمة المذكورة. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق ، بالاسعار، ولاسيما المادتان 30 و 69 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، وخاصة المادة 65 منه المؤسس للرسم على القيمة المضافة
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 المادة 2 : تعتبر الحدود القصوى للتعريفات المذكورة | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991. : في المادة الاولى أعلاه، معفاة من الرسوم، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ أول فبراير سنة 1992. والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، ولاسيما المادتان 72 و 100 منه
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وخاصة المادة 132 | منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة والمحددة للحصص النسبية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | والذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 | المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-85 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بأشكال وشروط الفوترة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بتحديد الحد الاقصى الهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد شروط تطبيق أحكام المادة 178 من قانون الرسوم على القيمة المضافة، المتعلقة بالتصريح عن مخزون المنتوجات والمواد والرزم الواجب اكتتابها من قبل المدينين بالرسم المذكور والمتواجدة بتاريخ 31 مارس سنة 1992. المادة 2 : ان اكتتاب التصريح عن المخزون المتواجد بتاريخ 31 مارس سنة 1992 يعني المدينين بالرسم على القيمة المضافة وكذلك مؤدي الخدمات، باستثناء أولائك الذين لا يستفيدون من حق التخفيض من الرسم بمقتضى أحكام قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 3 : يجب أن يتضمن التصريح عن المخزون المشار اليه في المادة الاولى أعلاه : 1 (1) سعر الشراء أو السعر عند الاستيراد، حسب الحالة، للمواد الاولية والرزم والمنتوجات والبضائع التي هي في حوزة المدينين الجدد بالرسم على القيمة المضافة ومؤدي الخدمات، أو التي هي في مرحلة النقل. 2 (2) تفصيل مخزون هذه المنتوجات والمواد والبضائع والرزم الذي يبرز بصفة متميزة المشتريات المستوردة بصفة مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى المشتريات التي تتم في الداخل والتي تتضمن فواتيرها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وكذلك المشتريات التي تتم في الداخل والتي لا تتضمن فواتيرها الاشارة الى هذا الرسم. المادة 4 : يجب أن يتم اعداد، بصفة الزامية التصريح المشار اليه أعلاه، تبعا لنسبة الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على التوالي عند تاريخ اقتناء المواد الاولية والمنتوجات والبضائع والرزم المتواجدة كمخزون في التاريخ المشار اليه أعلاه، مع الاشارة الى طبيعتها وكذا كمياتها أو أحجامها. المادة 5 : يتم اكتتاب التصريح عن المخزون من قبل المدينين المعنيين وتحت مسؤوليتهم الخاصة. غير أنه يمكن للادراة الجبائية، بعد ذلك، أن تقوم باجراء عمليات المراقبة والتحقيق في تصريحات المدينين بالضريبة وتطبيق العقوبات المطلوبة، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات الساري بها العمل في هذا المجال. المادة 6 : يجب أن يتم تحرير التصريحات بالمخزون تبعا للنموذج الملحق بهذا القرار، وايداعها قبل تاريخ 30 أبريل سنة 1992، بمقر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال المختصة إقليميا، والا وقعت تحت طائلة الرفض. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992 مراد مدلسي
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 653 الملحق التصريح بمخزون المواد الاولية والمنتوجات والبضائع والرزم المتواجدة بتاريخ الاسم واللقب أو العنوان التجاري … النشاط : . عنوان المؤسسة … ……. فواتير لقب وعنوان رقم وتاريخ الممونين أو 1 (1) تم ختم هذا الجرد بمبلغ .. دينار 2 (2) مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند 31 مارس سنة 1992 من قبل المدينين بالرسم على القيمة المضافة. المواد الكميات مبلغ الفاتورة مبلغ الرسم الوحيد المنتوجات أو الحجم الاجمالي عند الانتاج دج ) الذي تم دفعه ( د ج ) المجموع : يكتب المبلغ بالحروف) الانتاج، الذي يدرج في الحساب الدائن : دينار يكتب المبلغ بالارقام حرر في . 1992 امضاء وختم المدين بالضريبة
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي انطلاقا من الجزائر. ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية، لاسيما المادة 22 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية ९९ الخطوط الجوية الجزائرية “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991 والمتعلق بأسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضبط الحدود القصوى لاسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : تعتبر الحدود القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، معفاة من الرسوم، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ أول مارس سنة 1992. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي مقرر مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 25 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن اختباء مستودع خاص لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية. إن المدير العام للجمارك، : -
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المواد من 154 الى 159 منه، 1 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة | للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 والمتضمن تفويض الامضاء الى السيد المدير العام للجمارك،
- وبعد الاطلاع على القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 01/96 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1991 المقدم من طرف مؤسسة الهياكل الحديدية ملتمسة فيه تحويل المستودع المؤقت المعتمد لصالحها بالمقرر رقم 156 / م ع ج / م 123 بتاريخ 7 يوليو سنة 1991 الى مستودع خاص المادة 3 : تتولى المؤسسة المبادرة بخصوص - وبناء على تقرير رئيس مصلحة الجمارك بولاية التخفيضات التي لها طابع الترقية. سطيف، المتعلق بتطابق الأماكن المكونة للمستودع الخاص.
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 655 يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية، مستودع خاص بالعلمة، ولاية سطيف المادة 2 : تقبل في المستودع الخاص البضائع المستوردة غير المجمركة، الواردة قائمتها في ملحق هذا المقرر المادة 3 : يرخص للمؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية، تحت المراقبة الجمركية، القيام بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المستودعة وكذا لتهيئتها للنقل. المادة 4 : تتحمل مؤسسة الهياكل الحديدية كل نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك. المادة 5 : يجب على المؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية اكتتاب التزام مكفول من طرف مؤسسة مالية تتعهد بموجبه باعادة تصدير البضائع عند إنتهاء أجل إقامتها أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لها. المادة 6 : يبقى المستودع الخاص للمؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية، خاضعا لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر والقوانين والتنظيمات المسيرة المستودعات الجمارك. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 25 نوفمبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة قائمة العتاد الحديدي الموجه للمستودع الخاص بالعلمة البند التعريفي 73.16.01 سكك ثقيلة 73.16.19 أنابيب ومواسير تعيين المنتوجات 73.16.21 منشآت أخرى لطرق السكة الحديدية 38.13.02 مركبات لصقل المعادن سوائل للحام الخ 40.14.15 مصنوعات أخرى من 39.07.51 مصنوعات أخرى من 44.07.51 مصنوعات أخرى من 44.07.11 عوارض خشب أخرى مطاط مفلكن غير مقسى مواد أخرى مواد أخرى 73.32.06 اصناف أخرى للمحارق أو البراغي 84.45 كل الفصل آلات وأدوات 73.10 كل الفصل قضبان من حديد وفولاذ بما فيه أسلاك الآلات 86.10.01 عتاد ثابت لطرق السكة الحديدية
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 ه مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 21 يناير سنة | 1992، يتضمن إنشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة الاشغال العمومية حسناوي - بسيدي بلعباس. ان المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادتان 154 و 159 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبناء على الطلب رقم 193 / م ع / 91 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي قدمته شركة الاشغال العمومية حسناوي، تطلب فيه الترخيص بانشاء مستودع خاص
- وبناء على تقرير رئيس مصلحة الجمارك بسيدي بلعباس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بلياقة الأماكن التي يتكون منها المستودع يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مستودع خاص لصالح مؤسسة الاشغال العمومية حسناوي، يقع في المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس. المادة 2 : تقبل في هذا المستودع الخاص البضائع المستوردة التي لم يتم استخلاصها الجمركي بعد، وهي المبينة في القائمة المرفقة بهذا المقرر. المادة 3 : ترخص مؤسسة الاشغال العمومية حسناوي بصفتها مستودعة، القيام بالعمليات اللازمة للمحافظة على البضائع المودعة وتكييفها للنقل، تحت الرقابة الجمركية. المادة 4 : تكون كل المصاريف الناجمة عن تدخل مصلحة الجمارك على كلفة المؤسسة. المادة 5 : يجب على مؤسسة الاشغال العمومية حسناوي، أن تكتتب التزاما تضمنه مؤسسة مالية باعادة تصدير البضائع عند انتهاء أجل ايداعها أو بتخصيصها أي نظام جمركي آخر مسموح به. المادة 6 : يبقى المستودع الخاص التابع لمؤسسة الاشغال العمومية حسناوي خاضعا بالنسبة للأحكام غير الواردة في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1412 الموافق 21 يناير س 1992 عمر شوقي جبارة الملحق المعدات والتجهيزات المستوردة الواجب ايداعها الاسمنت الخشب الرخام الزجاج،
- لوازم الأنابيب والنحاس الحديد المستدير أنابيب مكلفنة مراجل مسخنات التدفئة المركزية العتاد الكهربائي مصاعد ، آليات الأشغال العمومية والقطع المنفصلة حنفيات ولوازمها. مقررات مؤرخة في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، تتضمن اعتماد مسلحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد محند أمزيان عولمي الساكن في الجلفة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد | مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 657 بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يعتمد مؤقتا السيد نور الدين | 10 فبراير سنة 1992، يعتمد مؤقتا السيد مختار إيخو بوشخيمة الساكن في سطيف، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 | والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد رمضان قند الساكن في معسكر ، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد أحمد بن عيسى، الساكن في قسنطينة، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق الساكن في سكيكدة، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق | مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد | مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد شريف سعدان الساكن في باتنة، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد أحسن ورغي، الساكن في تبسة، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد | مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق | 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد قويدر خطار الساكن في عين تموشنت لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم | بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد القادر رزيق الساكن في البويرة، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد | مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق | 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد مصطفى مغلي الساكن في تلمسان، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم | 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد زناتي بلدغم الساكن في عين تموشنت لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يعتمد مؤقتا السيد نور الدين مشاكرة، الساكن في الجزائر، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد رشيد رجيمي، الساكن في الجزائر، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم | الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد | مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه | 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 ه بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد الأخضر فرحات الساكن في الأغواط، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد رابح سحنون الساكن في الجزائر، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد الحاج عبد القادر الامام الساكن في وهران لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تنظيم تكوين مستكتبي الضبط وكتاب الضبط المدمجين، وسيره وتتويجه، تطبيقا للمادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. ان رئيس الحكومة ووزير العدل
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم إستعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي . كتابات الضبط للجهات القضائية، ولا سيما المادتان 37 و 38 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم تكوين | مستكتبي الضبط وكتاب الضبط، وسيره وتتويجه. المادة 2 : تحدد فترة التكوين بثلاثة ( 03 ) أشهر. المادة 3 : تحتوي دورات التكوين على ما يأتي : أ تعليم متخصص يتضمن تكوينا أساسيا يحتوي على مواد قانونية واللغة والثقافة العامة. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ب حصص اعمال موجهة حول ممارسة كتابة الضبط.
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 659 المادة 4 : تلحق برامج التكوين بأصل هذا القرار. المادة 5 : يتابع التكوين بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط. ويمكن لأسباب البعد أو لتسهيل ظروف الدراسة، أن يتابع التعليم على مستوى جهة قضائية أو في أية مؤسسة عمومية مخصصة للتكوين. المادة 6 : يخضع المتمرنون عند نهاية كل شهر دراسي الى إمتحانات تقييمية في كل مادة تم تدريسها. المادة 7 : يتوج التكوين بإمتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية واختبارا شفويا. تمنح للمعني نقطة تتراوح بين 0 و 20 لكل مادة. كل نقطة أدنى من 20/6 في الامتحان النهائي تكون إقصائية . يحصل على المعدل العام بجمع معدلات الثلاثة ( 03 ) | أشهر ( 50 %) ومعدل الامتحان النهائي ( 50 % ) وتقسم على اثنين ( 02 ) . المادة 8 : تتشكل لجنة الامتحان النهائي من : قاض من مجلس قضائي، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا قاض حكم مصنف على الأقل في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية عضوا
- قاض من النيابة من نفس الرتبة عضوا
- رئيسين لكتاب أقسام الضبط أو كاتبي أقسام الضبط أو رئيسين لكتاب الضبط، لهما على الأقل 10 سنوات | أقدمية في مصالح كتابة الضبط، عضوان. المادة 9 : يحدد وزير العدل، بناء على محضر لجنة لإمتحان، قائمة المترشحين الناجحين والخاضعين الى تمديد تدريب لفترة لا تتعدى الفترة المنصوص عليها في المادة 2 لاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادي الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991. وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية حمداني بن خليل نور الدين قصد علي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين مستكتبي الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. إن رئيس الحكومة ووزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم إستعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، ولا سيما المادة 31 منه،
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدة تكوين مستكتبي الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. المادة 2 : تحدد فترة التكوين بستة ( 06 ) أشهر. المادة 3 : تحتوي دورات التكوين على ما يأتي : 1 - تعليم متخصص يتضمن تكوينا أساسيا يحتوي على مواد قانونية واللغة والثقافة العامة ب حصص أعمال موجهة حول ممارسة كتابة الضبط، ج - تدريبات على مستوى الجهات القضائية المادة 4 : تلحق برامج التكوين بأصل هذا القرار. المادة 5 : يتابع التكوين بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط. ويمكن لأسباب البعد أو لتسهيل ظروف الدراسة أن يتابع التعليم على مستوى جهة قضائية أو في أية مؤسسة عمومية مخصصة للتكوين. المادة 6 : يخضع المتمرنون عند نهاية كل فصل ( ثلاثي ( دراسي الى امتحانات تقييمية في كل مادة تم تدريسها. المادة 7 : يتوج التكوين بامتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية واختبارا شفويا. تمنح للمعني نقطة تتراوح ما بين 0 و 20 لكل مادة. كل نقطة أدنى من 20/6 في الامتحان النهائي تكون إقصائية . يحصل على المعدل العام بجمع معدلات الثلاثيين ( 50 ) ومعدل الإمتحان النهائي ( 50 ) وتقسم على إثنين ( 02 ) . المادة 8 : تتشكل لجنة الإمتحان النهائي من : قاض من مجلس قضائي، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة الوظيفة العمومية، عضوا قاضي حكم، مصنف على الأقل في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية عضوا قاض من النيابة من نفس الرتبة عضوا رئيسين لكتاب أقسام الضبط أو كاتبي أقسام الضبط أو رئيسين لكتابة الضبط، لهما على الأقل 10 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط، عضوين. المادة 9 : يحدد وزير العدل، بناء على محضر لجنة الإمتحان، قائمة المترشحين الناجحين والخاضعين إلى تمديد التدريب لفترة لا تتعدى الفترة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون حسب احتياجات المصلحة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991. وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه لمدير العام للوظيفة العمومية حمداني بن خليل نور الدين قصد علي- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى علم 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد مدة تكوين كتاب الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. إن رئيس الحكومة ووزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 661 وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم إستعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، ولا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدة تكوين كتاب الضبط وكيفيات تنظيم ذلك. المادة 2 : تحدد فترة التكوين بستة ( 06 ) أشهر. المادة 3 : تحتوي دورات التكوين على ما يأتي : 1 - تعليم متخصص يتضمن تكوينا أساسيا يحتوي على مواد قانونية واللغة والثقافة العامة ب - حصص أعمال موجهة حول ممارسة كتابة الضبط ج تدريبات على مستوى الجهات القضائية المادة 4 : تلحق برامج التكوين بأصل هذا القرار. المادة 5 : يتابع التكوين بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط. ويمكن لأسباب البعد أو لتسهيل ظروف الدراسة أن يتابع التعليم على مستوى جهة قضائية أو في أية مؤسسة عمومية مخصصة للتكوين. المادة 6 : يخضع المتمرنون عند نهاية كل فصل ثلاثي دراسي الى امتحانات تقييمية في كل مادة تم تدريسها. المادة 7 : يتوج التكوين بامتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية واختبارا شفويا. تمنح للمعني نقطة تتراوح ما بين 0 و 20 لكل مادة. كل نقطة أدنى من 20/6 في الامتحان النهائي تكون إقصائية. يحصل على المعدل العام بجمع معدلات الثلاثيين ( 50 ) ومعدل الامتحان النهائي ( 50% ) وتقسم على اثنين ( 02 ) . المادة 8 : تتشكل لجنة الإمتحان النهائي من : قاض من مجلس قضائي، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا قاض حكم، مصنف على الأقل في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية، عضوا قاض من النيابة من نفس الرتبة عضوا رئيسين لكتاب أقسام الضبط أو كاتبي أقسام الضبط أو رئيسين لكتابة الضبط، لهذا على الأقل 10 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط، عضوين. المادة 9 : يحدد وزير العدل، بناء على محضر لجنة الإمتحان، قائمة المترشحين الناجحين والخاضعين إلى تمديد التدريب لفترة لا تتعدى الفترة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون حسب احتياجات المصلحة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية حمداني بن خليل نور الدين قصد علي
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يحدد مدة تكوين كتاب اقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. إن رئيس الحكومة ووزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، ولا سيما المادة 24 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدة تكوين كتاب أقسام الضبط، وكيفيات تنظيم ذلك. المادة 2 : تحدد فترة التكوين بتسعة ( 09 ) أشهر. المادة 3 : تحتوي دورات التكوين على ما يأتي : 1 - تعليم متخصص يتضمن تكوينا أساسيا يحتوي على مواد قانونية واللغة والثقافة العامة ب - حصص أعمال موجهة حول ممارسة كتابة الضبط، ج تدريبات على مستوى الجهات القضائية المادة 4 : تلحق برامج التكوين بأصل هذا القرار. المادة 5 : يتابع التكوين بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط. ويمكن لأسباب البعد أو لتسهيل ظروف الدراسة أن يتابع التعليم على مستوى جهة قضائية أو في أية مؤسسة عمومية مخصصة للتكوين. المادة 6 : يخضع المتمرنون عند نهاية كل فصل ( ثلاثي ( دراسي الى امتحانات تقييمية في كل مادة تم تدريسها. المادة 7 : يتوج التكوين بامتحان نهائي يتضمن إختبارات كتابية واختبارا شفويا. تمنح للمعني نقطة تتراوح ما بين 0 و 20 لكل مادة. كل نقطة أدنى من 20/6 في الإمتحان النهائي تكون إقصائية. يحصل على المعدل العام بجمع معدلات الثلاثيين ( 50 ) ومعدل الإمتحان النهائي ( 50% ) وتقسم على إثنين ( 02 ) . المادة 8 : تتشكل لجنة الإمتحان النهائي من : قاض من مجلس قضائي، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا قاضي حكم، مصنف على الأقل في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية عضوا
- قاض من النيابة من نفس الرتبة عضوا رئيسين لكتاب أقسام الضبط أو كاتبي أقسام الضبط أو رئيسين لكتابة الضبط، لهما على الأقل 10 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط، عضوين.
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 663 المادة 9 : يحدد وزير العدل، بناء على محضر الجنة الإمتحان، قائمة المترشحين الناجحيين والخاضعين إلى تمديد التدريب لفترة لا تتعدى الفترة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 10 : يعنين المترشحون الناجحون حسب احتياجات المصلحة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991. وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية حمداني بن خليل نور الدين قصد علي وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992، يتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية. ان وزير الثقافة والاتصال
- بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-446 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبناء على الرأي الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلساتها المنعقدة أيام | 18 أبريل سنة 1987 و 7 مارس سنة 1988 ، و 17 يونيو سنة 1990 و 30 ديسمبر سنة 1991، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية التالية : الآثار البلديات والمواقع الولايات المعنية قصر الشعب أول مايو الجزائر قصر مصطفى باشا أول مايو الجزائر سجن برباروس وادي قريش الجزائر دار بوكنورة بولوغين الجزائر قبة سيدي ابراهيم المرداسي مدينة عنابة عنابة مدينة قسنطينة القديمة مدينة قسنطينة قسنطينة سجن الكدية مدينة قسنطينة قسنطينة حقل ما قبل التاريخ لعين منعة عين لحجر سعيدة
- كهف وادي سعيدة سعيدة سعيدة مقر خليفة الامير عبد القادر مليانة عين الدفلى موقع تيمزيقين يوب سعيدة
- دار لالة فاطمة نسومر افرحونن تيزي وزو محطة الري البوغني ايليتن تيزي وزو اقامة أولاد أوقاسي اوايت قاسي تيزي وزو تيزي وزو برج سباعو، وبرج تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو
- مخطوطات حجرية رومانية بجاية بجاية محراب مسجد ابن تومرت بجاية بجاية
- أحواض رومانية العربية القصر بجاية مخيم بوسيي الضاحيا سيدي بلعباس مخيم الجرف أولاد دراج المسيلة السجن المركزي بوهران وهران وهران دار مدور عزوي آريس باتنة
- دار عائلة بعزيز اريس باتنة
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 ه البلديات الآثار والمواقع الولايات المعنية
- موقع أحقار تا منغست تا منغست عين صالح ان قزام ان امقال تنزاوتين تازروك عبالسة
- موقع تا منطيط تا منطيط أدرار القصر القديم للمنيعة المنيعة غرداية ! محطة الكهرباء ديزال للاغواط الاغواط الاغواط مسجد سيدي خالد سيدي خالد بسكرة المسجد الكبير للقل القل سكيكدة عين الفوارة سطيف سطيف مسجد الساحة الرومانية | شرشال تيبازة تيكلات عتيق تبوسوبتو القصر بجاية المملكة النومدية لسيفاقص أولحاسة عين تموشنت المسماة سيقا قلعة بني زيان المسماة | القصر بجاية الأصوار المادة 2 : تلحق مخططات الآثار والمواقع التاريخية بأصل هذا القرار. المادة 3 : يعلق هذا القرار والمخططات بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . المادة 4 : يدرج هذا القرار أيضا في الاعلانات القانونية يومية وطنية. المادة 5 : تمنح للملاك العموميين والخصوصيين مهلة شهرين للادلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة مع تاريخ الاشعار بالوصول، ترسل الى الوزير المكلف بالثقافة، وهذا ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية. وفي حالة عدم احترام هذا الموعد تطبق جميع آثار الترتيب بحكم القانون على الآثار والمواقع التاريخية المذكورة أعلاه تطبيقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992 أبوبكر بلقايد وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. ان وزير الفلاحة ووزير الجامعات بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 115 المؤرخ في 2 شوال عام 1410 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والذي يجعل المعهد التقنولوجي للزراعي بمستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 665 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد وفي مؤسسات التعليم والتكوين العالي
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 وإذا لم يبلغ هذا النصاب في الاستدعاء الثاني، عندئذ | يصح اجتماع المجلس، ويتداول مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 6 : تصدر آراء المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 7 : تدون آراء المجلس البيداغوجي في محاضر تنسخ في سجلات ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في رجب عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن | غضون ثمانية ( 8 ) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. تحديد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم يقرران ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين في الزراعة بمستغانم تطبيقا للمادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 ، والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين في نصف السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه. يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد . المادة 3 : ترسل الاستدعاءات الشخصية، التي تحدد جدول الاعمال، مصحوبة بالوثائق اللازمة لدراسته الى أعضاء المجلس البيداغوجي عشرة ( 10 ) أيام على الاقل، قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يتقلص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية الى ثلاثة ايام. المادة 4 : يعد الحضور في اجتماعات المجلس البيداغوجي اجباريا بالنسبة لأعضائه الذين لم يتمكنوا من التمثيل من قبل أعضاء آخرين أو من تقديم وكالة لهم. المادة 5 : لا تصح اجتماعات مجلس المداولة الا إذا | حضرها ثلثا اعضائه على الاقل. المادة 8 : يقوم بكتابة المجلس البيداغوجي نائب مدير الشؤون البيداغوجية في المعهد. المادة 9 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : يمكن المجلس البيداغوجي أن يدعو أي شخص تكون مساهمته نافعة لمداولاته. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992. وزير الفلاحة وزير الجامعات محمد الياس مصلي جيلالي اليابس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم.- ان وزير الفلاحة ووزير الجامعات بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي،
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 ه . وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 2 شوال عام 1410 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والذي يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم الزراعية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ! جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد وفي مؤسسات التعليم والتكوين العالي يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم، تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم ما يأتي : مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية سبعة ( 7 ) أقسام بيداغوجية
- خمس ( 5 ) مصالح المادة 3 : تتمثل مهمة المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية في متابعة التعليم بالاقسام البيداغوجية وتنسيقه ومراقبته. وتكلف لهذا الغرض بما يأتي : تمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية تنسق أعمال مختلف الاقسام والمصالح البيداغوجية،
- تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس والوثائق التعليمية وتضمن تثمينها، تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب حسن سير مخطط التكوين تسهر على الترقية البيداغوجية والعلمية والتقنية للقائمين بالتعليم في المعهد، تشارك في تحضير ميزانية المعهد تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع كل الهيئات التابعة لقطاع الفلاحة والتكوين، تضطلع بكل الاعمال البيداغوجية وتنشطها، تساهم في تحضير مواضيع واشغال المجلس البيداغوجي، تساعد المجلس البيداغوجي من الناحية المادية تعد حصائل بيداغوجية. المادة 4 : تحدد الاقسام البيداغوجية كما يأتي : قسم للعلوم النباتية
- قسم للعلوم الحيوانية قسم للعلوم الأرضية، قسم للري الفلاحي
- قسم للاقتصاد والتسيير قسم للتقنولوجيا الزراعية الغذائية، قسم للدراسات العليا والبحث. المادة 5 : يكلف كل قسم من الاقسام فيما يخصه، بما يأتي : يقوم بالتعليم النظري والعملي في مادته يساهم في اعداد برنامج العمل وتوزيعه بين المدرسين في القسم يقترح كل تدبير من شأنه أن يطور الانشطة التعليمية،
17 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 667 يشارك في كل الاعمال التي تنشر التقدم التقني والتعميم في قطاع الفلاحة يسهر على انجاز نسخ المطبوعات وتجديدها، يسهر على حماية التجهيزات البيداغوجية والعلمية والتقنية وعلى الاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة في خدمتها، ينظم ويضمن التكوين العالي في العلوم الزراعية يطور في ميدانه، محاور البحث التي أقرها برنامج قطاع البحث يشارك في البحث على اثراء البرامج والمناهج البيداغوجية يشارك في اجراء الامتحانات التي ينظمها المعهد، يشارك في تقييم احتياجات التأطير البيداغوجي ويحصي الاحتياجات واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية المادة 6 : تحدد المصالح، كما يأتي : مصلحة التدريس
- مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية،
- مصلحة التدريبات مصلحة التعميم وتحسين المستوى – مصلحة التسيير والمخابر المادة 7 : تكلف مصلحة التدريس، بما يأتي : تقوم بالتنظيم الكامل لمسابقات الدخول الى المؤسسة، تستقبل وتسجل المترشحين المقبولين تمسك قوائم اعداد الطلبة وتشكلها، تسير الملفات الادارية للطلبة وتحافظ عليها، تجمع النتائج البيداغوجية للطلبة وتمسك ملفاتهم البيداغوجية وتستكملها، تعد الجدول الزمني ومخطط استعمال القاعات البيداغوجية وتراقب تنفيذها،
- تراقب مواظبة الطلبة. المادة 8 : تكلف مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية، بما يأتي : تقوم بتسيير الوثائق المكتوبة والمكتبة والتجهيزات السمعية البصرية والاعلام الآلي والاستنساخ وتسهر على استعمالها العقلاني
- توفر للأقسام الشروط الضرورية لأداء الحصص النظرية والعملية تقدم المساعدة للمدرسين في انجاز الحصص التي تستلزم مساعدات بيداغوجية، تشارك المدرسين في اعداد الاسناد البيداغوجي تقوم بصيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتها، تقوم بتسيير صندوق الوثائق وتسهر على اثرائه تنظم استعمال الوثائق بكل الوسائل الملائمة المادة 9 : تقوم مصلحة التدريبات، بما يأتي : تقوم بالتجارب وتنظم تدريبات تطبيقية تبرمج في شعبة التكوين
- تنفذ البرامج والاتفاقيات الخاصة بالتدريبات، مع الهيئات المستقبلة
- تعد كافة الوثائق اللازمة لحسن إجراء التدريبات تنظم تجمعات الطلبة في تدريبات قصد اعداد المتابعة وتقييم هذه التدريبات تقيم الصلة بين الطلبة ومختلف المسؤولين البيداغوجيين
- تلبي كل طلب للوثائق يقدمه الطلبة المتدربون تبعا لوسائل المؤسسة المادة 10 : تكلف مصلحة التعميم وتحسين المستوى بما يأتي : تنسق أعمال التعميم مع الجهاز الوطني للتعميم، تصمم وتعد البرامج السنوية للتعميم ( أيام استعراضية وأيام تقنية ) ، تنظم الملتقيات وأياما اعلامية تنشر النتائج الناجمة عن التجارب وكل نشرة أخرى تسير وتتابع صندوق الوثائق تشارك في اعداد الوثائق السمعية البصرية
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 ه تصمم وتنشر المجلات والنشريات والدلائل وأدوات التسيير ( بطاقات ووثائق ) ،
- تشارك في اعداد برامج التنشيط والعرض وتتابعها ) معارض صالونات مسابقات أيام الابواب المفتوحة )، تشارك في تحسين مستوى المدرسين بنشر التعليم باللغة الوطنية وباللغات الأخرى. المادة 11 : تكلف مصلحة تسيير المخابر بتسيير المخابر وصيانتها واستعمالها العقلاني. وتتولى لهذا الغرض ما يلي : تقوم بصيانة المخابر وتموينها بالمعدات والتجهيزات الصغيرة وبالمنتوجات الخاصة بها، توفر للأقسام والمدرسين، الشروط المطلوبة لحسن - إجراء حصص الاعمال التطبيقية تشارك المدرسين في اعداد المستندات والمساعدة البيداغوجية تعد بالتنسيق مع المدرسين مخطط استعمال المخابر،
- تمارس السلطة السلمية على كافة الأعوان المعينين في تسيير المخابر وصيانتها. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992. وزير الفلاحة وزير الجامعات محمد الياس مصلي جيلالي اليابس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة.- ان وزير الفلاحة ووزير الجامعات بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 91-115 المؤرخ في 2 شوال عام 1410 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-135 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والذي يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 المتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الفلاحة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1406 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد وفي مؤسسات التعليم والتكوين العالي. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين في الزراعة الصحراوية بورقلة تطبيقا للمادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين في نصف السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه. يحدد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المعهد . المادة 3 ؛ ترسل الاستدعاءات الشخصية التي تحدد جدول الأعمال، مصحوبة بالوثائق اللازمة لدراسته الى بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين | أعضاء المجلس البيداغوجي عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، العالي، قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
17 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 669 ويمكن أن يتقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية الى ثلاثة أيام. المادة 4 : يعد الحضور في اجتماعات المجلس البيداغوجي اجباريا بالنسبة لأعضائه الذين لم يتمكنوا من التمثيل من قبل أعضاء آخرين أو من تقديم وكالة لهم. المادة 5 : لا تصح اجتماعات المجلس البيداغوجي الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب في الاستدعاء الثاني، عندئذ يصح اجتماع المجلس ويتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 6 : تصدر آراء المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 7 : تدون آراء المجلس البيداغوجي في محاضر تنسخ في سجلات ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في غضون ثمانية ( 8 ) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المادة 8 : يقوم بكتابة المجلس البيداغوجي نائب مدير الشؤون البيداغوجية في المعهد. المادة 9 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : يمكن المجلس البيداغوجي أن يدعو أي شخص تكون مساهمته نافعة المداولاته. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992. وزير الفلاحة وزير الجامعات محمد الياس مصلي جيلالي اليابس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. ان وزير الفلاحة ووزير الجامعات بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 91-115 المؤرخ في 2 | شوال عام 1410 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن | تحديد صلاحيات وزير الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-135 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والذي يجعل المعهد التكونولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 والمتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الفلاحة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1406 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد وفي مؤسسات التعليم والتكوين العالي. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني العالي العلوم الزراعة الصحراوية بورقلة، تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 ه المادة 2 : يشمل التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الزراعة الصحراوية بورقلة الموضوع تحت سلطة المدير، ما يأتي : المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية خمسة أقسام بيداغوجية أربع مصالح. المادة 3 : تتمثل مهمة المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية في متابعة التعليم في الأقسام البيداغوجية وتنسيقه ومراقبته وتكلف لهذا الغرض بما يأتي :
- تمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية يقوم بالتعليم النظري والعملي في مادته يساهم في اعداد برنامج العمل وتوزيعه بين المدرسين في القسم
- يقترح كل تدبير من شأنه أن يطور الأنشطة التعليمية يشارك في كل الأعمال التي تنشر التقدم التقني والتعميم في قطاع الفلاحة، يسهر على انجاز النسخ وتجديدها، يسهر على حماية التجهيزات البيداغوجية والعلمية والتقنية وعلى الاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة في خدمتها، يطور في ميدانها التقني محاور البحث التي أقرها تنسق أعمال مختلف الأقسام والمصالح | برنامج قطاع البحث البيداغوجية تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس والوثائق التعليمية وتضمن تقييمها، تسهر على احترام المقاييس والتوقيت والتدرج في الدراسة، تنفذ برامج التكوين
- تساهم في مواضيع واشغال المجلس البيداغوجي،
- تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس والوثائق التعليمية وتضمن تثمينها، تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب حسن سير مخطط التكوين
- تسهر على الترقية البيداغوجية والعلمية والتقنية للقائمين بالتعليم في المعهد تشارك في تحضير ميزانية المعهد تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع كل الهيئات التابعة لقطاع الفلاحة والتكوين، تضطلع بالأعمال البيداغوجية وتنشطها، تساعد المجلس البيداغوجي من الناحية المادية،-
- تعد حصائل بيداغوجية. المادة 4 : تحدد الأقسام البيداغوجية كما يأتي : قسم للجذع المشترك،
- قسم التقنية النباتات قسم لعلم تربية الحيوانات
- قسم العلوم التربية والمياه
- قسم للدراسات العليا والبحث. المادة 5 : يكلف كل من الأقسام، فيما يخصه، بما يأتي : يشارك في اجراء الامتحانات التي ينظمها المعهد، يشارك في تقييم احتياجات التأطير البيداغوجي ويحصي الاحتياجات واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية يشارك في البحث عن اثراء البرامج والمناهج البيداغوجية . المادة 6 : تحدد المصالح كما يأتي :
- مصلحة التدريس مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية مصلحة التدريبات – مصلحة تسيير المخابر. المادة 7 : تكلف مصلحة التدريس بما يأتي :
- تقوم بالتنظيم الكامل لمسابقات الدخول الى المؤسسة، تستقبل وتسجل المترشحين المقبولين تمسك قوائم اعداد الطلبة وتشكلها، تسير الملفات الادارية للطلبة وتحافظ عليها، تجمع النتائج البيداغوجية للطلبة وتمسك ملفاتهم البيداغوجية وتستكملها،
- تعد الجدول الزمني ومخطط استعمال القاعات البيداغوجية وتراقب تنفيذها،
- تراقب مواظبة الطلبة المادة 8 : تكلف مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية بما يأتي :
17 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 671
- تقوم بتسيير الوثائق المكتوبة والمكتبة والتجهيزات السمعية البصرية والاعلام الآلي والاستنتاخ وتسهر على استعمالها العقلاني
- توفر للأقسام الشروط الضرورية لأداء الحصص النظرية والعملية تقدم المساعدة للمدرسين في انجاز الحصص التي تستلزم مساعدات بيداغوجية، تشارك المدرسين في اعداد المستندات البيداغوجية تقوم بصيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتها، تقوم بتسيير صندوق الوثائق وتسهر على اثرائه، تنظم استعمال الوثائق بكل الوسائل الملائمة. المادة 9 : تكلف مصلحة التدريبات بما يأتي : تقوم بالتجارب وتنظم تدريبات تطبيقية تبرمج في شعبة التكوين
- تنفذ البرامج والاتفاقيات الخاصة بالتدريبات، مع الهيئات المستقبلة
- تعد كافة الوثائق اللازمة لحسن اجراء التدريبات تنظم تجمعات الطلبة في تدريبات قصد اعداد المتابعة وتقييم هذه التدريبات
- تقيم الصلة بين الطلبة ومختلف المسؤولين البيداغوجيين تلبي كل طلب للوثائق يقدمه الطلبة المتدربين تبعا لوسائل المؤسسة. المادة 10 : تكلف مصلحة تسيير المخابر بتسيير المخابر وصيانتها واستعمالها العقلاني، وتتولى لهذا الغرض ما يأتي : تقوم بصيانة المخابر وتموينها بالمعدات والتجهيزات الصغيرة وبالمنتوجات الخاصة بها، توفر للأقسام والمدرسين الشروط المطلوبة لحسن اجراء حصص الأعمال التطبيقية
- تشارك المدرسين اعداد المستندات والمساعدة البيداغوجية
- تعد بالتنسيق مع المدرسين مخطط استعمال المخابر،
- تمارس السلطة السلمية على كافة الأعوان المعينين في تسيير المخابر وصيانتها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992. وزير الفلاحة وزير الجامعات محمد الياس مصلي جيلالي اليابس وزارة النقل والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يحدد القواعد الخاصة بنقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية. إن وزير النقل ووزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات، وعملها وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتعلق بطرق تنظيم مديرية البريد والمواصلات بالولاية وعملها
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 رمضان عام 1412 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 والذي يحدد القواعد الخاصة لنقل إرساليات بريد الرسائل والطرود البريدية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 والمتضمن تنظيم مديرية النقل في الولاية. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار طرق نقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية وكيفيات اداء الخدمات وشروط دفع اجرها وكذا حقوق المؤسسات المؤدية للخدمات ومصالح ادارة البريد والمواصلات والتزاماتها. المادة 2 : تعتبر المؤسسات مؤدية لخدمات، كل مؤسسات النقل العمومي البري للمسافرين ذات صبغة وطنية أو محلية. المادة 3 : يجب على المؤسسات المؤدية للخدمات، نقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية، اذا كانت الاتجاهات وأوقات نقل المسافرين تمكن ادارة البريد والمواصلات استعمالها. المادة 4 : تعين ادارة البريد والمواصلات لهذا الغرض الخطوط التي تستعملها المصالح التي تقوم بها، وتحدد مكاتب البريد الواجب خدمتها. المادة 5 : يقوم بايداع ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية واستلامها مأمور من ادارة البريد والمواصلات، وذلك امام المؤسسة البريدية. وإن تعذر الأمر، يتم ذلك في مكان محدد، ويعين هذا المكان باتفاق مشترك بين الاطراف المعنية في بنود الاتفاقيات الخاصة، ولاسيما على مستوى محطة الحافلات. المادة 6 : يجب على أعوان المؤسسات المؤدية للخدمات والمؤسسات البريدية، التأكد من الحالة الخارجية لارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية المسلمة أو المستلمة، وبيان عددها ومصدرها واتجاهها، والتأكد لمطابقتها لما ورد في الدفتر الذي يمسكونه أو على القوائم الوصفية المسلمة لهم. ويجب عليهم أن يعطوا ابراء عن ارساليات بريد | الرسائل والطرود المسلمة لهم ولا يسلمونها الا مقابل توقيع | المصالح المستلمة. المادة 7 : تنقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية في مركبات نقل المسافرين ويجب أن تدرج في صندوق يغلق بمفتاح ويوضع في مكان محمي. المادة 8 : يحسب الاجر الممنوح للمؤسسات المؤدية للخدمات مقابل مساهمتها في نقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية، على أساس وزن أو حجم البريد المنقول وذلك بالكيفية الآتية :
- 3/4 مكان مسافر ل 250, 0 م 3 أو 50 كلغ (التحصيل الادنى). مكانين للمسافرين (02) ل 0,500 م3 أو 100 كلغ. مكانين للمسافرين ونصف (25) ل 0,750 م3 أو 150 كلغ. ثلاثة أماكن للمسافرين ل 1,000 م3 أو 200 كلغ. وبعد المتر المكعب الأول يكون الاجر الاضافي أجر نصف مكان مسافر عن كل ربع متر مكعب أو 50 كلغ. إن تعريفة المسافر الواجب تطبيقها هي تعريفة متوسط خط، مهما كانت مسافة النقل. تطابق الاوزان المأخوذة بعين الاعتبار المعدل المجبر الى الكيلوغرام الأعلى أو الادنى حسب كون العشريات تفوق أم لا 500 غرام من الاوزان الخامة للمشحونات الملاحظة عند الاقلاع من كل مكتب بريد تؤدى له الخدمة ويقع على خط المسافة المقطوعة خلال عمليات الوزن المتضادة التي تتم طوال فترة خمسة عشر (15) يوما متتالية مرتين في السنة. المادة 9 : يستحق الاجر عن كل سفرة مستعملة حسب المسافة المقطوعة من نقطة استلام البريد الاول الى نقطة تسليم البريد الاخير الى المكتب المرسل اليه. المادة 10 : يترتب عن استعمال الخدمات المنتظمة للنقل البري العمومي للمسافرين في نقل ارساليات بريد | الرسائل والطرود البريدية في كل الحالات ابرام اتفاقيات خاصة تصاغ في استمارات خاصة بين مصالح البريد والمواصلات في الولاية التي ينتمي اليها مكتب البريد الموجود في نقطة انطلاق خط النقل ومسؤول المؤسسة المعنية المؤدية للخدمات .
17 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 673 المادة 11 : يمكن تعديل الاتفاقيات بواسطة ملاحق في الحالات الآتية :
- تمديد مسافة النقل أو تقليصها،
- تغيير السعر الاساسي للنقل، تغيير وزن البريد المنقول. المادة 12 : تبرىء ادارة البريد والمواصلات ذمتها من المبالغ المستحقة بناء على تقديم مذكرات تعد شهريا الى مصلحة البريد والمواصلات بالولاية المعنية وذلك فيما يخص نقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية. المادة 13 : إن لم تتم كليا أو جزئيا رحلة من الرحلات المقررة لنقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية بسبب ظروف قوة قاهرة، يجب على المؤسسة المعنية المؤدية للخدمات أن تضمن في أسرع وقت نقل هذا البريد وإن لم يتم النقل لظروف أخرى غير ظروف القوة القاهرة، فيجب على المؤسسة المؤدية للخدمات ضمان النقل في أجل أقصاه 24 ساعة وبتعريفة عادية بالنسبة للمواصلات الواقعة شمال خط يربط بين بشار وغرداية وورقلة وتوقرت وفي أجل 48 ساعة جنوب هذا الخط. غير انه في حالة الغاء خدمة منتظمة مدة طويلة، تبلغ المؤسسة المؤدية للخدمات ادارة البريد والمواصلات في أجل 48 ساعة لتمكينها من اتخاذ التراتيب اللازمة. المادة 14 : تبدأ مسؤولية المؤسسة المؤدية للخدمات فور التكفل بارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية وتنتهي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع حين تسليمها للمصلحة البريدية المستلمة والمعينة في الوثائق المرفقة. وتتحمل المؤسسة المؤدية للخدمات، تجاه ادارة البريد والمواصلات نفس المسؤولية التي تتحملها هذه الادارة تجاه الغير المعنيين. المادة 15 : تكون المؤسسة المعنية المؤدية للخدمات في حالة فقدان أكياس البريد أو الطرود البريدية أو اختلاسها أو عطبها مسؤولة عن مبلغ الخسائر وعن التعويضات المستحقة للغير بالنسبة للمواد المسجلة أو ذات قيمة مصرح بها، وذلك بعد اجراء ادارة البريد والمواصلات تحر لتحديد مبلغ الخسارة. المادة 16 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 فبراير سنة 1988 ، والمذكور اعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 22 أبريل سنة 1991 وزير النقل وزير البريد والمواصلات حسن كحلوش محمد سراج عبد القادر بن مبارك - الجزائر