مقرر

مقررات مؤرخة في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي. 656

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.