قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. 665
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم، تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم ما يأتي :
مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية سبعة ( 7 ) أقسام بيداغوجية
- خمس ( 5 ) مصالح
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية في متابعة التعليم بالاقسام البيداغوجية وتنسيقه ومراقبته.
وتكلف لهذا الغرض بما يأتي :
تمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية تنسق أعمال مختلف الاقسام والمصالح البيداغوجية،
- تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس والوثائق التعليمية وتضمن تثمينها، تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب حسن سير مخطط التكوين تسهر على الترقية البيداغوجية والعلمية والتقنية للقائمين بالتعليم في المعهد، تشارك في تحضير ميزانية المعهد تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع كل الهيئات التابعة لقطاع الفلاحة والتكوين، تضطلع بكل الاعمال البيداغوجية وتنشطها، تساهم في تحضير مواضيع واشغال المجلس البيداغوجي، تساعد المجلس البيداغوجي من الناحية المادية تعد حصائل بيداغوجية.
المادة 4
فتح المادةتحدد الاقسام البيداغوجية كما يأتي :
قسم للعلوم النباتية
- قسم للعلوم الحيوانية قسم للعلوم الأرضية، قسم للري الفلاحي
- قسم للاقتصاد والتسيير قسم للتقنولوجيا الزراعية الغذائية، قسم للدراسات العليا والبحث.
المادة 5
فتح المادةيكلف كل قسم من الاقسام فيما يخصه، بما يأتي :
يقوم بالتعليم النظري والعملي في مادته يساهم في اعداد برنامج العمل وتوزيعه بين المدرسين في القسم يقترح كل تدبير من شأنه أن يطور الانشطة التعليمية، يشارك في كل الاعمال التي تنشر التقدم التقني والتعميم في قطاع الفلاحة يسهر على انجاز نسخ المطبوعات وتجديدها، يسهر على حماية التجهيزات البيداغوجية والعلمية والتقنية وعلى الاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة في خدمتها، ينظم ويضمن التكوين العالي في العلوم الزراعية يطور في ميدانه، محاور البحث التي أقرها برنامج قطاع البحث يشارك في البحث على اثراء البرامج والمناهج البيداغوجية يشارك في اجراء الامتحانات التي ينظمها المعهد، يشارك في تقييم احتياجات التأطير البيداغوجي ويحصي الاحتياجات واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية
المادة 6
فتح المادةتحدد المصالح، كما يأتي :
مصلحة التدريس
- مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية،
- مصلحة التدريبات مصلحة التعميم وتحسين المستوى
– مصلحة التسيير والمخابر
المادة 7
فتح المادةتكلف مصلحة التدريس، بما يأتي :
تقوم بالتنظيم الكامل لمسابقات الدخول الى المؤسسة، تستقبل وتسجل المترشحين المقبولين تمسك قوائم اعداد الطلبة وتشكلها، تسير الملفات الادارية للطلبة وتحافظ عليها، تجمع النتائج البيداغوجية للطلبة وتمسك ملفاتهم البيداغوجية وتستكملها، تعد الجدول الزمني ومخطط استعمال القاعات البيداغوجية وتراقب تنفيذها،
- تراقب مواظبة الطلبة.
المادة 8
فتح المادةتكلف مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية، بما يأتي :
تقوم بتسيير الوثائق المكتوبة والمكتبة والتجهيزات السمعية البصرية والاعلام الآلي والاستنساخ وتسهر على استعمالها العقلاني
- توفر للأقسام الشروط الضرورية لأداء الحصص النظرية والعملية تقدم المساعدة للمدرسين في انجاز الحصص التي تستلزم مساعدات بيداغوجية، تشارك المدرسين في اعداد الاسناد البيداغوجي تقوم بصيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتها، تقوم بتسيير صندوق الوثائق وتسهر على اثرائه تنظم استعمال الوثائق بكل الوسائل الملائمة
المادة 9
فتح المادةتقوم مصلحة التدريبات، بما يأتي :
تقوم بالتجارب وتنظم تدريبات تطبيقية تبرمج في شعبة التكوين
- تنفذ البرامج والاتفاقيات الخاصة بالتدريبات، مع الهيئات المستقبلة
- تعد كافة الوثائق اللازمة لحسن إجراء التدريبات تنظم تجمعات الطلبة في تدريبات قصد اعداد المتابعة وتقييم هذه التدريبات تقيم الصلة بين الطلبة ومختلف المسؤولين البيداغوجيين
- تلبي كل طلب للوثائق يقدمه الطلبة المتدربون تبعا لوسائل المؤسسة
المادة 10
فتح المادةتكلف مصلحة التعميم وتحسين المستوى بما يأتي :
تنسق أعمال التعميم مع الجهاز الوطني للتعميم، تصمم وتعد البرامج السنوية للتعميم ( أيام استعراضية وأيام تقنية ) ، تنظم الملتقيات وأياما اعلامية تنشر النتائج الناجمة عن التجارب وكل نشرة أخرى تسير وتتابع صندوق الوثائق تشارك في اعداد الوثائق السمعية البصرية تصمم وتنشر المجلات والنشريات والدلائل وأدوات التسيير ( بطاقات ووثائق ) ،
- تشارك في اعداد برامج التنشيط والعرض وتتابعها ) معارض صالونات مسابقات أيام الابواب المفتوحة )، تشارك في تحسين مستوى المدرسين بنشر التعليم باللغة الوطنية وباللغات الأخرى.
المادة 11
فتح المادةتكلف مصلحة تسيير المخابر بتسيير المخابر وصيانتها واستعمالها العقلاني.
وتتولى لهذا الغرض ما يلي :
تقوم بصيانة المخابر وتموينها بالمعدات والتجهيزات الصغيرة وبالمنتوجات الخاصة بها، توفر للأقسام والمدرسين، الشروط المطلوبة لحسن - إجراء حصص الاعمال التطبيقية تشارك المدرسين في اعداد المستندات والمساعدة البيداغوجية تعد بالتنسيق مع المدرسين مخطط استعمال المخابر،
- تمارس السلطة السلمية على كافة الأعوان المعينين في تسيير المخابر وصيانتها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992.
وزير الفلاحة وزير الجامعات محمد الياس مصلي جيلالي اليابس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 91-115
- مرسوم تنفيذي رقم 91-134
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.