قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين في الزراعة الصحراوية بورقلة تطبيقا للمادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي مرتين في نصف السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه.
يحدد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المعهد .
المادة 3
فتح المادة؛ ترسل الاستدعاءات الشخصية التي تحدد جدول الأعمال، مصحوبة بالوثائق اللازمة لدراسته الى بممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين | أعضاء المجلس البيداغوجي عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، العالي، قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن أن يتقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية الى ثلاثة أيام.
المادة 4
فتح المادةيعد الحضور في اجتماعات المجلس البيداغوجي اجباريا بالنسبة لأعضائه الذين لم يتمكنوا من التمثيل من قبل أعضاء آخرين أو من تقديم وكالة لهم.
المادة 5
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس البيداغوجي الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب في الاستدعاء الثاني، عندئذ يصح اجتماع المجلس ويتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتصدر آراء المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 7
فتح المادةتدون آراء المجلس البيداغوجي في محاضر تنسخ في سجلات ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في غضون ثمانية ( 8 ) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع
المادة 8
فتح المادةيقوم بكتابة المجلس البيداغوجي نائب مدير الشؤون البيداغوجية في المعهد.
المادة 9
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 10
فتح المادةيمكن المجلس البيداغوجي أن يدعو أي شخص تكون مساهمته نافعة المداولاته.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992.
وزير الفلاحة وزير الجامعات محمد الياس مصلي جيلالي اليابس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم رقم 91-115
- مرسوم تنفيذي رقم 91-135
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.