مقرر مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 25 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية . 654
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة المبادرة بخصوص - وبناء على تقرير رئيس مصلحة الجمارك بولاية التخفيضات التي لها طابع الترقية.
سطيف، المتعلق بتطابق الأماكن المكونة للمستودع الخاص.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية، مستودع خاص بالعلمة، ولاية سطيف
المادة 2
فتح المادةتقبل في المستودع الخاص البضائع المستوردة غير المجمركة، الواردة قائمتها في ملحق هذا المقرر
المادة 3
فتح المادةيرخص للمؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية، تحت المراقبة الجمركية، القيام بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المستودعة وكذا لتهيئتها للنقل.
المادة 4
فتح المادةتتحمل مؤسسة الهياكل الحديدية كل نفقات الممارسة الناتجة عن تدخل مصلحة الجمارك.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية اكتتاب التزام مكفول من طرف مؤسسة مالية تتعهد بموجبه باعادة تصدير البضائع عند إنتهاء أجل إقامتها أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لها.
المادة 6
فتح المادةيبقى المستودع الخاص للمؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية، خاضعا لكل الاحكام غير المنصوص عليها في هذا المقرر والقوانين والتنظيمات المسيرة المستودعات الجمارك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 25 نوفمبر سنة 1991 عمر شوقي جبارة قائمة العتاد الحديدي الموجه للمستودع الخاص بالعلمة البند التعريفي 73.16.01 سكك ثقيلة 73.16.19 أنابيب ومواسير تعيين المنتوجات 73.16.21 منشآت أخرى لطرق السكة الحديدية 38.13.02 مركبات لصقل المعادن سوائل للحام الخ 40.14.15 مصنوعات أخرى من 39.07.51 مصنوعات أخرى من 44.07.51 مصنوعات أخرى من 44.07.11 عوارض خشب أخرى مطاط مفلكن غير مقسى مواد أخرى مواد أخرى 73.32.06 اصناف أخرى للمحارق أو البراغي 84.45 كل الفصل آلات وأدوات 73.10 كل الفصل قضبان من حديد وفولاذ بما فيه أسلاك الآلات 86.10.01 عتاد ثابت لطرق السكة الحديدية مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 21 يناير سنة | 1992، يتضمن إنشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة الاشغال العمومية حسناوي - بسيدي بلعباس.
ان المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادتان 154 و 159 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبناء على الطلب رقم 193 / م ع / 91 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي قدمته شركة الاشغال العمومية حسناوي، تطلب فيه الترخيص بانشاء مستودع خاص
- وبناء على تقرير رئيس مصلحة الجمارك بسيدي بلعباس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بلياقة الأماكن التي يتكون منها المستودع يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مستودع خاص لصالح مؤسسة الاشغال العمومية حسناوي، يقع في المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةتقبل في هذا المستودع الخاص البضائع المستوردة التي لم يتم استخلاصها الجمركي بعد، وهي المبينة في القائمة المرفقة بهذا المقرر.
المادة 3
فتح المادةترخص مؤسسة الاشغال العمومية حسناوي بصفتها مستودعة، القيام بالعمليات اللازمة للمحافظة على البضائع المودعة وتكييفها للنقل، تحت الرقابة الجمركية.
المادة 4
فتح المادةتكون كل المصاريف الناجمة عن تدخل مصلحة الجمارك على كلفة المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب على مؤسسة الاشغال العمومية حسناوي، أن تكتتب التزاما تضمنه مؤسسة مالية باعادة تصدير البضائع عند انتهاء أجل ايداعها أو بتخصيصها أي نظام جمركي آخر مسموح به.
المادة 6
فتح المادةيبقى المستودع الخاص التابع لمؤسسة الاشغال العمومية حسناوي خاضعا بالنسبة للأحكام غير الواردة في هذا المقرر للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1412 الموافق 21 يناير س 1992 عمر شوقي جبارة الملحق المعدات والتجهيزات المستوردة الواجب ايداعها الاسمنت الخشب الرخام الزجاج،
- لوازم الأنابيب والنحاس الحديد المستدير أنابيب مكلفنة مراجل مسخنات التدفئة المركزية العتاد الكهربائي مصاعد ، آليات الأشغال العمومية والقطع المنفصلة حنفيات ولوازمها.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.