قرار

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق أحكام المادة 178 من قانون الرسوم على القيمة المضافة، والمتعلقة بالتصريح عن مخزون المنتوجات والمواد والرزم المتواجدة بتاريخ 31 مارس سنة 1992 والواجب اكتتابها من قبل المدينين بالرسم على القيمة المذكورة. 651

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.