قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق أحكام المادة 178 من قانون الرسوم على القيمة المضافة، والمتعلقة بالتصريح عن مخزون المنتوجات والمواد والرزم المتواجدة بتاريخ 31 مارس سنة 1992 والواجب اكتتابها من قبل المدينين بالرسم على القيمة المذكورة. 651
المادة 2
فتح المادةتعتبر الحدود القصوى للتعريفات المذكورة | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991. :
في المادة الاولى أعلاه، معفاة من الرسوم، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ أول فبراير سنة 1992.
والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، ولاسيما المادتان 72 و 100 منه
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وخاصة المادة 132 | منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة والمحددة للحصص النسبية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | والذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 | المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-85 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بأشكال وشروط الفوترة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بتحديد الحد الاقصى الهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد شروط تطبيق أحكام المادة 178 من قانون الرسوم على القيمة المضافة، المتعلقة بالتصريح عن مخزون المنتوجات والمواد والرزم الواجب اكتتابها من قبل المدينين بالرسم المذكور والمتواجدة بتاريخ 31 مارس سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةان اكتتاب التصريح عن المخزون المتواجد بتاريخ 31 مارس سنة 1992 يعني المدينين بالرسم على القيمة المضافة وكذلك مؤدي الخدمات، باستثناء أولائك الذين لا يستفيدون من حق التخفيض من الرسم بمقتضى أحكام قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن التصريح عن المخزون المشار اليه في المادة الاولى أعلاه : 1 (1) سعر الشراء أو السعر عند الاستيراد، حسب الحالة، للمواد الاولية والرزم والمنتوجات والبضائع التي هي في حوزة المدينين الجدد بالرسم على القيمة المضافة ومؤدي الخدمات، أو التي هي في مرحلة النقل. 2 (2) تفصيل مخزون هذه المنتوجات والمواد والبضائع والرزم الذي يبرز بصفة متميزة المشتريات المستوردة بصفة مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى المشتريات التي تتم في الداخل والتي تتضمن فواتيرها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وكذلك المشتريات التي تتم في الداخل والتي لا تتضمن فواتيرها الاشارة الى هذا الرسم.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم اعداد، بصفة الزامية التصريح المشار اليه أعلاه، تبعا لنسبة الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على التوالي عند تاريخ اقتناء المواد الاولية والمنتوجات والبضائع والرزم المتواجدة كمخزون في التاريخ المشار اليه أعلاه، مع الاشارة الى طبيعتها وكذا كمياتها أو أحجامها.
المادة 5
فتح المادةيتم اكتتاب التصريح عن المخزون من قبل المدينين المعنيين وتحت مسؤوليتهم الخاصة.
غير أنه يمكن للادراة الجبائية، بعد ذلك، أن تقوم باجراء عمليات المراقبة والتحقيق في تصريحات المدينين بالضريبة وتطبيق العقوبات المطلوبة، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات الساري بها العمل في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم تحرير التصريحات بالمخزون تبعا للنموذج الملحق بهذا القرار، وايداعها قبل تاريخ 30 أبريل سنة 1992، بمقر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال المختصة إقليميا، والا وقعت تحت طائلة الرفض.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992 مراد مدلسي الملحق التصريح بمخزون المواد الاولية والمنتوجات والبضائع والرزم المتواجدة بتاريخ الاسم واللقب أو العنوان التجاري ...
النشاط : .
عنوان المؤسسة ... .......
فواتير لقب وعنوان رقم وتاريخ الممونين أو 1 (1) تم ختم هذا الجرد بمبلغ ..
دينار 2 (2) مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند 31 مارس سنة 1992 من قبل المدينين بالرسم على القيمة المضافة.
المواد الكميات مبلغ الفاتورة مبلغ الرسم الوحيد المنتوجات أو الحجم الاجمالي عند الانتاج دج ) الذي تم دفعه ( د ج ) المجموع :
يكتب المبلغ بالحروف) الانتاج، الذي يدرج في الحساب الدائن :
دينار يكتب المبلغ بالارقام حرر في . 1992 امضاء وختم المدين بالضريبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.