قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لفائدة بلدية قسنطينة لقطعة أرض مساحتها 915 م2 تتكون من القطع رقم 177 «بي» و 178 و 179 «بي» و 180 « بي» و 181 «بي» و 181 «بي 2 و 189 و 190 و 191 «بي» و 192 بي» و 195 «بي» من مخطط مسح الأراضى قسم «ز» والقطعتين أ - ب المجردتين من أى رقم فى المخطط الكائنة بشارع قراند بقسنطينة وذلك قصد اتخاذها أساسا لتهيئة حضيرة مجانية للسيارات. 1003

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.