مرسوم رقم 74 190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن حل شركات الاسعاف المنجمية. 999
المادة الأولى
فتح المادةتحل شركات الاسعاف المنجمية ابتداء من اول يوليو سنة 1974.
المادة 2
فتح المادةتحول اختصاصات شركات الاسعاف المنجمية وكذا حقوقها والتزاماتها الى صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم .
المادة 3
فتح المادةيجب اقامة وكالات أو فروع محلية من قبل صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم في أماكن الاستغلالات المنجمية ومراكز نشاط أعوان المناجم أو بالقرب منها وذلك بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 4
فتح المادةيتكلف صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بأصول وخصوم شركات الاسعاف المنجمية وذلك حسب جرد 1000 الجريدة الرسمية يتم الى 31 ديسمبر سنة 1974 وحسب الوضعية التي يوجد عليها عند هذا التاريخ.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بعمليات التصفية.
المادة 6
فتح المادةيكون موظفو شركات الاسعاف المنجمية موضوع اجراءات دمج في صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم أو في هيئة أخرى للضمان الاجتماعي دون أن ينجم عن هذا الادماج ضياع الامتيازات التي قد حصلوا عليها.
المادة 7
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر 1974 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.