قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو معدتين كقطعتين احتياطيتين حول القرية 1003 سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الاعادة الى الملك الخاص للدولة للقطعتين الحضريتين رقم 76 ب أ 1 و 36 ب ج مجموع مساحتهما يبلغ 201 م2 المخصصتين لبلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 والمعدتين لغرس الاشجار حول القرية . 1003

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.