قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة الادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعتين الحضريتين رقم 70 «بي» أ و 71 «بي» مجموع مساحتهما 1977,40م 2 الممنوحتين لبلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 واللتين كانتا
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة الادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعتين الحضريتين رقم 70 «بي» أ و 71 «بي» مجموع مساحتهما 1977,40م 2 الممنوحتين لبلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 واللتين كانتا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.