قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 صادر عن والى وهران يتضمن التصريح بقابلية التنازل عن القطعتين رقم 61 و 62 اللتين تملكهما الشركة الوطنية للحليب في اطار اشغال تحسين الطريق وهران - أرزو المنصوص عليهما في القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1972 والقرار المؤرخ في 15 غشت سنة 1972 1004

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.