أمر رقم 74-85 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . 994
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 21 المقطع الثالث من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بتكوين لجان الصفقات لدى المؤسسات الاشتراكية كالآتي :
ممثل عن الحزب،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى الدرك الوطني)،
- ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) . »
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه كالاتي :
تحتوى لجان فتح الظروف علاوة على ممثلى المصلحة المتعاقدة، ممثلى الحزب ووزارة الدفاع الوطنى الدرك الوطني ووزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني). »
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 983
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 52 56 الثلاثاء 47
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 631
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في وسط البلاد. 893
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد. 894
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء الثلاثاء 877 لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في شرق البلاد. 895
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد. 895
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد. 896
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. 897
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1402 الموافق 21 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى البنك الوطني الجزائري. 965
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري . 1499
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى مؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية . 1619
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 27 1975 - يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني مشت سنة للتسويق (أوناكو) . 965 - للصفقات لدى المكتب الوطني 1975 يتضمن انشاء لجنة للمعارض والاسواق (أو نافيكس)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المعهد الوطني للاسعار - 967
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 245
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) . 969
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . - 970
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق) 971
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 968
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير لجنة فتح الظروف الخاصة بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والحاقه بالقطاع الصحي لمعسكر 245 السلكية واللاسلكية (سوناتيت) . 245
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 74-9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.