قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 18 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاوراس يتضمن التخصيص لفائدة وزارة العدل لقطعة أرض مساحتها 1500 م2 قصد بناء قصر للعدالة بمراونة 1004
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 18 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاوراس يتضمن التخصيص لفائدة وزارة العدل لقطعة أرض مساحتها 1500 م2 قصد بناء قصر للعدالة بمراونة 1004
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.