قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1394 الموافق II مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية البيع للاملاك الضرورية لتحقيق مشروع بناء مختبر طبي بورقلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.