مرسوم رقم 74-186 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار المواد الحجرية . 998
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى للمواد الحجرية المسلمة في أماكن استخراجها واعدادها حسب الاحكام المبينة فيما يلى :
1 - الاصناف العادية للحصى :
السعر الاقصى العام 26 دج للمتر المكعب ما عدا :
- ولايات البليدة والجزائر وسكيكدة وقسنطينة ودائرتا تابلاط (ولاية المدية وصور الغزلان (ولاية البويرة) : 23 دج للمتر المكعب.
- ولايات الاصنام والجلفة والمدية باستثناء دائرة تابلاط المذكورة أعلاه ومستغانم والمسيلة ومعسكر : 30 دج للمتر المكعب ..
دائرتا البيض والعين الصفراء من ولاية سعيدة : 35 دج - للمتر المكعب.
دائرة بشار من ولاية بشار : 50 دج للمتر المكعب.
ولايات أدرار والاغواط باستثناء دائرة أفلو التي يطبق - عليها السعر الاقصى (العام) وبشار (باستثناء دائرة بشار المذكورة أعلاه) وتامنراست وورقلة ودائرتا المغير والوادى من ولاية بسكرة : 70 دج للمتر المكعب.
ب - الاصناف الاخرى من الحصى :
- 70 % من الحدود القصوى للاسعار المبينة في الفقرة ا أعلاه بالنسبة للحصى من المقياس 40/25 و 70/40
- 60 % من الحدود القصوى للاسعار المبينة في الفقرة ا أعلاه، من الحصى العادي.
ج - أنواع الرمل :
- 50 % من الاسعار القصوى المبينة في الفقرة أ أعلاه .
وتشمل الاسعار المنصوص عليها أعلاه جميع الضرائب والاعباء بما في ذلك جميع المواد المطابقة للمواصفات التقنية النظامية .
المادة 2
فتح المادةلا يجوز أن تتعدى الاتاوة التى يحصل عليها ملاكو الاراضي التي تستخرج منها المواد الحجرية المشار اليها فى المادة الاولى، الحد الاقصى الذى قدره 0.30 دج للمتر المكعب من المواد المستخرجة.
وهذا الحد لا يطبق على الاتاوات التي تحصل عليها أملاك الدولة فيما يخص المواد المستخرجة من ملك الدولة العام.
المادة 3
فتح المادةيجوز بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء، مخالفة الحدود القصوى للاسعار المحددة فى المادة الأولى من هذا المرسوم عند وجود مبررات معينة في صعوبات الاستغلال ..
وتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر فى 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 76-148
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 74-186 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر المواد الحجرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.